استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر بتاريخ ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يشكل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في القائمة المرفقة اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٧م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.
قائمة بتشكيل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار
م | الاسم | الصفة |
١ | سعادة الشيخ / سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار | رئيسا |
٢ | سعادة / سيف بن أحمد بن سعيد الغريبي والي رخيوت | نائبا للرئيس |
٣ | العميد / محسن بن أحمد بن عبدالله العبري قائد شرطة محافظة ظفار | عضوا |
٤ | المهندس / عبدالقادر بن أحمد بن علوي الحداد نائب رئيس بلدية ظفار | عضوا |
٥ | الفاضل / حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي مدير عام التربية والتعليم بمحافظة ظفار | عضوا |
٦ | الدكتور / خالد بن محمد بن سعيد المشيخي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار | عضوا |
٧ | المهندس / محمد بن مبارك بن مسلم الجابري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار | عضوا |
٨ | الفاضل / مرهون بن سعيد بن مبارك العامري مدير عام السياحة بمحافظة ظفار | عضوا |
٩ | الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محروس الصيعري مدير عام البيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار | عضوا |
١٠ | الفاضل / عبدالله بن سليمان بن سعيد السابعي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار | عضوا |
١١ | محمد بن سعيد بن سهيل كشوب | عضوا |
١٢ | خالد بن سلطان بن أحمد بيت سعيد | عضوا |
١٣ | علي بن سعيد بن عمر غفرم الشحري | عضوا |
١٤ | أحمد بن سالم بن طمطيم حواس العامري | عضوا |
١٥ | سند بن حسين بن سعد الشيخ | عضوا |
١٦ | أحمد بن محمد بن سعيد بيت علي سليمان | عضوا |
١٧ | سالم بن محاد بن علي المعشني | عضوا |
١٨ | محمد بن معتوق بن سعيد الشحري | عضوا |
١٩ | عبدالله بن محمد بن أحمد عجبون قيطون | عضوا |
٢٠ | عامر بن محاد بن عامر العمري | عضوا |
٢١ | عبدالله بن سعيد بن سهيل العمري | عضوا |
٢٢ | سالم بن سعيد بن مسلم العامري | عضوا |
٢٣ | فهد بن أحمد بن أحمد غواص | عضوا |
٢٤ | مرهون بن سالم بن علي الحمر بن كثير | عضوا |
٢٥ | أحمد بن محمد بن سعيد العامري | عضوا |
٢٦ | سعيد بن سالم بن أحمد شماس | عضوا |
٢٧ | مسلم بن مبخوت بن نحيس زعبنوت | عضوا |
٢٨ | سعيد بن أحمد بن مهانس شارب قمصيت | عضوا |
٢٩ | سعيد بن حسن بن شطف سمحان المسهلي | عضوا |
٣٠ | مبخوت بن محمد بن بخيت الشعشعي | عضوا |
٣١ | سعيد بن سالم بن النفته صعيفوت ثوعار | عضوا |
٣٢ | عبدالرب بن سعد بن قاسم البطحري | عضوا |
٣٣ | خالد بن مسلم بن حديد العريمي | عضوا |
٣٤ | علي بن محمد بن فرج طاهر المهري | عضوا |
٣٥ | عبدالسلام بن عبدالله بن سعيد الرواس | عضوا |
٣٦ | المهندس / أحمد بن عوض بن بخيت البرعمي | عضوا |
٣٧ | سالم بن أحمد بن عامر المردوف الكثيري | أمينا للسر ومقررا للمجلس |
2016/125 125/2016 ٢٠١٦/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٦