استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ٢٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ١٨ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلتزم المرخص لهم بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (١٥٠) مائة وخمسين ميجاوات ساعة في السنة.
المادة الثانية
يتم احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية:
التعرفة المنعكسة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء بالجملة + تكلفة النقل + تكلفة التوزيع + تكلفة التزويد.
المادة الثالثة
تقوم هيئة تنظيم الكهرباء قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام بنشر تفاصيل احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم من قبل الهيئة، ووفقا لمتطلبات الحسابات التنظيمية لأعمال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والمرخص لهم بتوزيع الكهرباء، والمرخص لهم بالتزويد، من خلال إقرار أو تحديد قيمة كل تكلفة من تكاليف التعرفة الواردة في المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.
المادة الرابعة
تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بنشر أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة، أو تكون مطلوبة لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠١٧م.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م
د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.
2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦