التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ٦ / ٢٠١٦ بدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

ر/٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى موافقة مجلس إدارة شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدد حقوق والتزامات كل من الهيئة، والشركة المترتبة على هذا الدمج اعتبارا من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق بينهما في هذا الشأن، دون تحمل الهيئة لأي أعباء قد تترتب على هذا الدمج.

المادة الثانية

يعتد في نقل أصول الصندوق إلى الهيئة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م، وتلتزم الشركة بأداء عائد استثمار إلى الهيئة منذ هذا التاريخ، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق، وذلك كله طبقا لتقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض.

كما تلتزم الشركة بأن تؤدي للهيئة – دفعة واحدة – قيمة العجز بين التكلفة التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية التي أجريت لغرض إدماج الصندوق في الهيئة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق طبقا لما يظهره تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض، على أن يتم إيداع قيمة العجز في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة فور التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا القرار.

المادة الثالثة

يكون التزام الهيئة قبل المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم لدى الشركة في ٢ / ٧ / ٢٠١٤م طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، على أنه إذا تبين أن معاش الشيخوخة المستحق لهم طبقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أقل من المعاش المستحق وفقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، فإنه يتم معالجة أوضاعهم وفقا للأسس والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة، والشركة، شريطة ألا يتجاوز الأجر الذي يدخل في حساب المعاش الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المحدد في المادة (١٣) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، مع عدم تحمل الهيئة لأي أعباء أخرى في هذا الشأن.

ويكون التزام الهيئة قبل المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الاتفاق بين الهيئة، والشركة، على أن تلتزم الشركة بأداء أي مستحقات قد تنشأ في هذا الشأن، وذلك في الحالات التي تقع خلال الفترة من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق.

المادة الرابعة

تصرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لدى الشركة والمستحقين عنهم قبل ٢ / ٧ / ٢٠١٤م من الهيئة بذات المبلغ المستحق صرفه شهريا طبقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، إلى حين انتهاء الحق في المعاش، أو إيقافه، أو قطعه، على أن يراعى استفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطرا على المعاشات طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالشروط والأسس الخاصة أنصبة المستحقين، وشروط استحقاقهم الواردة في نظام الصندوق بالنسبة لمعاشات الوفاة المستحقة قبل ذلك التاريخ.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.

ر/٦/٢٠١٦