التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2016/5 5/2016 ٢٠١٦/٥ ٥/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم بمحافظة الوسطى المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

تضم منطقة رأس مركز المشار إليها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويعدل موقع وحدود المنطقة الاقتصادية المذكورة وفق الرسم التخطيطي المرفق.

المادة الثالثة

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هــ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

 

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم بمحافظة الوسطى

يهدف مشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم إلى دعم وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتتمثل أهم مكونات المشروع في إنشاء مستودعات لتخزين وتصدير النفط الخام بما سيؤدي بشكل مباشر إلى تعظيم الاستفادة من قطاع تجارة النفط الخام وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة به من خلال استغلال الموقع، وتخفيض تكاليف الإنتاج بما يترتب عليه زيادة العوائد الناتجة عن القطاع النفطي، وكذلك تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للأعماق الطبيعية لبحر العرب، وربط المصالح التجارية للشركات العاملة في قطاع الإنتاج والتسويق النفطي.
وقد أولت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هذا المشروع الأهمية اللازمة من منطلق العوائد الاقتصادية والاجتماعية والنمو الذي سيترتب على تنفيذه، وحيث إن المشروع يعتبر من المشروعات الحيوية للمنطقة فإنه يكون من الأهمية ضم منطقة رأس مركز المبينة بالمرفق رقم (١) إلى حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باعتبار أن ذلك سيمكن المشروع من الاستفادة من البيئة الاستثمارية الموجودة بالمنطقة، والبيئة التشريعية والقانونية التي تمتاز بها، لا سيما المزايا والحوافز المنصوص عليها في نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ وخدمات المحطة الواحدة.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع وضم منطقة رأس مركز إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم، وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2016/5 5/2016 ٢٠١٦/٥ ٥/٢٠١٦