التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

2016/21 21/2016 ٢٠١٦/٢١ ٢١/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١ بارفين بيجم عبدالرحمن ساروار
٢ حليمة علي سالم رماش
٣ نوير مسلم علي رعفيت
٤ رقية بيجم أسلم بن سالم
٥ محمد رضا قاسم شمسيان
٦ أيوب محمد رضا شمسيان
٧ إلهه محمد رضا شمسيان
٨ فهيمة محمد إبراهيم شمسي
٩ سيدة صديقه حميرا سبحان علي
١٠ فضيلة إبراهيم علي البلوشية
١١ آمنة علي محمد العفاري
١٢ امتثال أحمد رشيد عبدالله
١٣ سلطانة سيد صابر سيد غلام
١٤ ريشو محمد أفضل يعقوب خان
١٥ شيماء محسن جبار الشمبياوي
١٦ جواهر سلطانة عثمان شريف أحمد
١٧ أسماء محمد أمين
١٨ شمسة قيدي أحمد رئيسي
١٩ نسيم بيجم محمد عثمان
٢٠ كلثوم حبيب تابش
٢١ ساجدة بي عبد الستار شيخ زاهد
٢٢ رشاء محمد مصطفى الكردي
٢٣ عائشة رحيم خان محمد خان
٢٤ باتريشا ساندي باتريشا كارل فرانسيف
٢٥ أنيتا ماريجوان مينسس
٢٦ نادية بان ولي لكفيت
٢٧ أمينة سعيد خلفان
٢٨ عفاف بنت محمد نصيبي
٢٩ فريجة صالح محمد سعيد
٣٠ أمينة الهي بخش محمد

2016/21 21/2016 ٢٠١٦/٢١ ٢١/٢٠١٦