التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٦ برد الجنسية العمانية

2016/25 25/2016 ٢٠١٦/٢٥ ٢٥/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م

الاسم

١ يوسف بن محمد بن صالح الشيباني
٢ راية بنت محمد بن صالح الشيبانية
٣ نجمة بنت محمد بن صالح الشيبانية
٤ عيسى بن إبراهيم بن أحمد البحراني
٥ عائشة بنت سالم بن عامر الدلهمية
٦ سعادة بنت صالح بن محمد الشيبانية
٧ سليمان بن جمعة بن عبدالله اليزيدي
٨ سليمان بن سيف بن سليمان الغساني
٩ علي بن سيف بن سليمان الغساني
١٠ عائشة بنت زايد بن راشد المسعودية
١١ شريفة بنت راشد بن أحمد الغلابية
١٢ جوخة بنت حمد بن حميد النعمانية
١٣ بشارة بنت سالم بن مسعود الهاشمية
١٤ سلمى بنت سعيد بن ناصر البوسعيدية
١٥ حبيبة بنت سليم بن مسعود الحديدية
١٦ ريا بنت غريب بن علي البوسعيدية
١٧ موزة بنت خلفان بن محمد الحبسية
١٨ صالح بن محمد بن سالم البراشدي
١٩ علي بن محمد بن مسعود المزروعي
٢٠ سالم بن علي بن محمد المزروعي
٢١ سلوى بنت علي بن محمد المزروعية
٢٢ نشوى بنت علي بن محمد المزروعية
٢٣ ناصر بن علي بن محمد المزروعي
٢٤ عزة سليمان سعيد الجبل

2016/25 25/2016 ٢٠١٦/٢٥ ٢٥/٢٠١٦