نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.
قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.
الوزير:
وزير التجارة والصناعة.
المدير العام:
مدير عام التجارة بالوزارة.
الدائرة المختصة:
دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.
الجهات ذات العلاقة:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الاستشارات الهندسية:
الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والمواصفات والشروط والتصميمات والمسح والتخطيط، والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية، وتقدير التكاليف وحساب قيمتها، في شعب وفروع التخصصات الهندسية الرئيسية المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية والإلكترونية والجيولوجية والبيئية والزراعية والصناعية وهندسة البترول والتعدين ونظم الحاسب الآلي ومسح الكميات وغيرها من التخصصات الهندسية الأخرى.
المكتب الهندسي:
مكتب استشاري حاصل على ترخيص ممارسة الاستشارات الهندسية في تخصص واحد، وفقا لتخصص صاحب المكتب سواء، أكانت ملكية فردية أم شركة.
مكتب الاستشارات الهندسية:
مكتب استشارات حاصل على ترخيص ممارسة الاستشارات الهندسية في أكثر من تخصص، وفقا لتخصص صاحب المكتب أو أصحاب مكتب الاستشارات الهندسية، سواء أكانت ملكية فردية أم شركة.
الدرجة المهنية:
درجة مهندس محترف، أو مهندس استشاري.
الترخيص:
ترخيص مزاولة الاستشارات الهندسية للمكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية الذي تصدره الدائرة المختصة.
المرخص له:
صاحب المكتب الهندسي، أو مكتب الاستشارات الهندسية.
الفصل الثاني
السجل وشروط الترخيص
المادة (٢)
لا يجوز فتح مكتب هندسي، أو مكتب استشارات هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٣)
يعد سجل خاص بالدائرة المختصة لقيد المكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها، والمهندسين العاملين بها.
المادة (٤)
تحدد رسوم الترخيص وتجديده، وأي رسوم أخرى بقرار من الوزير، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٥)
يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:
أ- أن يكون عماني الجنسية.
ب- أن يكون متفرغا لعمله في المكتب الهندسي، أو مكتب الاستشارات الهندسية.
ج- ألا يشتغل بأي مهنة أو عمل آخر يتعارض مع الترخيص الممنوح له، وألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال التجارة والمقاولات ذات الصلة بأعماله الهندسية.
د- أن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو ما يعادلها.
هـ- أن يكون متمتعا بالأهلية.
و- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (٦)
استثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (٥) من هذا القانون، يجوز الجمع بين العمل في المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية، وعضوية اللجان والمجالس الحكومية، أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من سنة، أو تدريس مادة الهندسة أو أحد فروعها في الجامعات والكليات والمعاهد العليا، أو عضوية مجلس عمان، أو المجالس البلدية أو الدولية.
المادة (٧)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٥، ٦) من هذا القانون، يتم الترخيص لمكتب هندسي، أو مكتب استشارات هندسية، وفقا للشروط الآتية:
أ- مكتب هندسي:
أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات في مجال تخصصه بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، أو سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الماجستير، أو أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه.
ب- مكتب استشارات هندسية:
١- أن يكون لدى طالب الترخيص مكتب هندسي.
٢- أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة عملية لا تقل عن (٥) خمس سنوات في مجال تخصصه بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، أو (٣) ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الماجستير، أو (٢) سنتين بعد الحصول على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه.
٣- أن يكون لدى المكتب مهندسون في تخصصات هندسية مختلفة.
المادة (٨)
يجوز الترخيص للمكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شخص عماني، وفقا للشروط الآتية:
أ- أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة الاستشارات الهندسية، أو مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.
ب- أن يكون المكتب قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات سابقة دون انقطاع، وتقديم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بتنفيذها خلال هذه الفترة.
ج- أن تتخذ المشاركة بين الطرفين شكل إحدى الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، والتي تتفق مع طبيعتها باستثناء شركة المحاصة أو الشركة المساهمة، على أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي ورأس مالها واسم وجنسية وحصة وموطن كل شريك وغرضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء المفوضين بها، وكذلك آلية إدارتها.
وتسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في عقد التأسيس، ولا تسري على تلك الشركات أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
د- ألا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن (٣٥٪) خمس وثلاثين بالمائة من رأس مالها.
المادة (٩)
يجوز للوزير الترخيص لمكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بممارسة عملها في بعض التخصصات الفنية المتميزة غير المتوافرة في السلطنة، كما يجوز له الترخيص بفتح فروع للمكاتب الهندسية أو المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها، أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة، أو إحدى الشركات المملوكة لها، وفقا للشروط الآتية:
أ- أن يكون المكتب فرعا لمكتب رئيسي في الخارج، ومرخصا في البلد الصادر منه الترخيص، وأن يكون قد مضى على تسجيله (١٠) عشر سنوات على الأقل، زاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع.
ب- تقديم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم.
ج- تقديم بيان بالمشاريع التي قام بها المكتب في السلطنة في حالة تنفيذ تعاقدات عامة.
د- تقديم بيان شامل بملاءة المكتب المالية، وفق ميزانيته السنوية ومشاريعه (٣) لثلاث سنوات منصرمة.
هـ- تقديم بيان بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف، وعن قدرته الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ منحه الترخيص، بما في ذلك خطط تدريب المهندسين العمانيين.
و- تقديم خطاب مصدق من المركز الرئيسي للمكتب يفيد تحمله المسؤولية عن جميع الأعمال التي يقوم بها الفرع ومساندته له، وأن يثبت بوثائق رسمية أوراق تسجيله بما في ذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي إن وجد.
ز- تقديم بيان بالكادر الوظيفي في الفرع المزمع فتحه في السلطنة وخبراتهم العلمية والعملية، وخاصة المهندس المسؤول عن الفرع.
ح- تقديم ضمان التأمين المهني ساري المفعول.
المادة (١٠)
تقدم طلبات الترخيص إلى الدائرة المختصة على النماذج المعدة لذلك، وتكون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وعلى الدائرة البت في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، بعد التحقق من توافر الشروط والمستندات، وتكون مدة الترخيص (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (١١)
تقوم الدائرة المختصة بإعلام المتقدم بطلب الترخيص في حال عدم توفر الشروط المقررة أو وجود نقص في المعلومات أو المستندات، وذلك بأي طريقة إعلان سواء أكانت كتابية أم إلكترونية، وفي حال رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسببا، وأن يخطر به مقدم الطلب فور صدوره.
المادة (١٢)
يحق لمن رفض طلبه أو وضع في غير تخصصه أو صنف في غير فئته أو شطب قيده، أن يتظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.
ويجوز لمن رفض طلبه لسوء السمعة أو السلوك التقدم من جديد بطلب الترخيص له بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ رفض طلبه، وبشرط أن يثبت حسن سمعته وسلوكه طوال هذه المدة، أما إذا كان قد تم رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز لطالب الترخيص أن يتقدم من جديد بطلب الترخيص له بمجرد توفر هذا الشرط.
المادة (١٣)
يجب تجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، ويترتب على عدم التجديد شطب المكتب من السجل بعد إنذاره، ومرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لهذا الإنذار، ويكون الشطب بقرار من الوزير، ويتم إخطار المخالف به.
المادة (١٤)
لا يجوز للمرخص له – بموجب هذا القانون – التنازل عن الترخيص الصادر له إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة، ويشترط أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الشروط اللازم توافرها وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
المهندسون العاملون
المادة (١٥)
يشترط في المهندسين غير العمانيين العاملين في مجال تخصصهم في المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية توافر خبرة عملية لديهم لا تقل عن (٥) خمس سنوات من تاريخ الحصول على شهادة بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها، و(١٠) عشر سنوات بالنسبة للمهندس غير العماني الذي يتولى مسؤولية المكتب.
ويجوز تعيين العمانيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها للعمل في المكاتب الهندسية، أو مكاتب الاستشارات الهندسية بالسلطنة دون اشتراط الخبرة، على أن تعتمد أعمالهم من مسؤولي تلك المكاتب حسب التخصص.
ويجب على المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية تقديم طلب إلى جمعية المهندسين العمانية لتقييم واعتماد مستندات وشهادات وخبرات المهندسين المزمع تعيينهم في هذه المكاتب، ويترتب على عدم الرد من قبل الجمعية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بمثابة قبول له، ويجوز للوزارة الاستعانة بجهات هندسية أخرى إذا تعذر على الجمعية القيام بذلك.
المادة (١٦)
لا يجوز للمهندس العمل في أكثر من مكتب هندسي، أو مكتب استشارات هندسية، كما لا يجوز له التوقيع إلا على مخططات وتعهدات الإشراف الصادرة عن المكتب بجانب المهندس المفوض بالتوقيع للمكتب، والتي تدخل ضمن تخصصه، بشرط أن يكون قد قام أو شارك في تصميمها.
المادة (١٧)
يقتصر حق التوقيع على المخططات الهندسية والرسومات والتصاميم ومواصفات وجداول كميات ونماذج تقارير المشروعات وتعهدات الإشراف وجميع المهام الهندسية الصادرة على:
أ- المرخص له.
ب- المهندسين العاملين في المكتب حسب الاشتراطات الآتية:
١- أن يكون التفويض بالتوقيع مسجلا لدى الوزارة.
٢- أن يكون مستوفيا للمتطلبات اللازمة للحصول على الدرجة المهنية من الجهة التي تحددها الوزارة.
٣- أن يكون متفرغا للعمل في المكتب، ولا يجوز له أن يكون شريكا، أو يمتلك شركة أخرى في التخصص نفسه.
ويكون المرخص له مسؤولا عن الالتزامات الناشئة عن تعاملات مكتبه.
الفصل الرابع
الحقوق والواجبات
المادة (١٨)
على المرخص له أن يقرن اسم مكتبه برقم قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (٣) من هذا القانون بجميع المكاتبات والشهادات والرسومات والتقارير التي يوقعها.
المادة (١٩)
على كل من قيد اسمه في السجل أن يخطر الدائرة المختصة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يحدث في البيانات المسجلة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (٢٠)
يلتزم المرخص له بما يأتي:
أ- أن يتخذ في عمله الاحتياطات التي تستوجبها أصول المهنة لحماية سلامة الأشخاص الذين قد يتأثرون من العمل الذي يكون مسؤولا عنه، وعليه ألا يوقع على أي رسومات أو مواصفات تشكل أي خطورة.
ب- أن يتخذ في عمله الاحتياطات التي تستوجبها أصول المهنة لحماية البيئة التي قد تتأثر من العمل الذي يكون مسؤولا عنه، وعليه ألا يوقع على أي رسومات أو مواصفات تؤدي إلى ضرر بيئي.
ج- النزاهة والمصداقية في تعامله مع صاحب العمل والمقاول عند تنفيذ العقود، وعليه أن يتعاون معهما لإتمام العمل على الوجه المطلوب.
د- أن يحدد بوضوح لصاحب العمل حقوقه في الرسومات والتصميمات التي يعدها، وما إذا كانت تعتبر مملوكة له، ويجوز تكرارها لصاحب عمل آخر أم لا.
هـ- أن يلتزم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بشأن الأعمال الهندسية التي يقوم بها، وعليه إخطار الجهات ذات العلاقة فور اكتشافه أي مخالفة في تنفيذ تلك الأعمال.
و- ألا يوقع على مخططات وتصميمات معدة من قبل شخص آخر.
ز- أن يلتزم بعدم نقل أي تصميم أعده مكتب آخر إلا بموافقته.
المادة (٢١)
على المكتب الهندسي، ومكتب الاستشارات الهندسية الاحتفاظ بملفات فنية كاملة عن مراحل سير العمل بالمشروع الذي يشرف عليه، وكذلك المخططات والتصميمات المعدة للمشروع شاملا العقد الموقع مع المالك، وذلك لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ.
المادة (٢٢)
يكون المرخص له المصمم أو المشرف على التنفيذ مسؤولا – بالتضامن مع المقاول – عما يحدث من أخطاء وعيوب في المشاريع التي صممت بمعرفته، أو نفذت تحت إشرافه، ولو كان العيب راجعا إلى الأرض المقام عليها المشروع، أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم تلك المنشآت.
وإذا اقتصر عمل المكتب على وضع التصميم دون أن يكلف بالإشراف على التنفيذ لا يكون مسؤولا إلا عن العيوب التي نتجت عن التصميم، ويقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به الإعفاء من الضمان أو الانتقاص منه.
وتسقط دعوى المسؤولية عن الضمان بانقضاء (٣) ثلاث سنوات من وقت اكتشاف الخطأ أو العيب أو الخلل الموجب للمسؤولية دون اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى المشار إليها.
الفصل الخامس
لجنة المخالفات
المادة (٢٣)
تشكل بقرار من الوزير لجنة للمخالفات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية (٤) أربعة من المهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الهندسة والمشهود لهم بالنزاهة على أن يكون اثنان منهم ممثلين لجمعية المهندسين العمانية، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (٢٤)
للمدير العام – من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه – أن يجري تحقيقا مع المرخص له الذي ينسب إليه مخالفة أصول المهنة أو القواعد الهندسية أو أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للترخيص، أو يتبين أنه فاقدها قبل الترخيص، ثم يحيل الأمر إلى لجنة المخالفات.
المادة (٢٥)
تبت لجنة المخالفات في الشكاوى والمخالفات والمواضيع المحالة إليها بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماعها ب (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو ممن يمثله قانونا، فإذا لم يحضر المخالف أو ممثله القانوني رغم إعلانه إعلانا صحيحا، جاز للجنة المخالفات إصدار قرارها في غيابه.
المادة (٢٦)
للجنة المخالفات توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالف:
أ- الإنذار.
ب- وقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
ج- إلغاء الترخيص.
المادة (٢٧)
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٢٦) أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزير الفصل فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت بمثابة رفض للتظلم.
الفصل السادس
العقوبات
المادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
أ- زاول الاستشارات الهندسية بغير ترخيص.
ب- زاول الاستشارات الهندسية بعد إيقافه عن مزاولتها.
ج- أصدر أو أذاع نشرات في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد الإيهام بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة، رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة الاستشارات الهندسية.
د- توصل إلى قيد اسمه في سجل المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو قدم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص وشطب الاسم من السجل، ويتم إخطار الدائرة المختصة بمنطوق الحكم.
المادة (٢٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له أو شريك أو مفوض في مكتب أهمل إهمالا جسيما في أداء الأعمال الموكلة إليه، أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
الفصل السابع
الأحكام الختامية
المادة (٣٠)
يصدر قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (٣١)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (٣٢)
في حالة وفاة صاحب الترخيص تنتقل ملكية الترخيص إلى الورثة، على أن يقوموا بتعديل وضع المكتب في مدة أقصاها (٥) خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتولى إدارة المكتب مهندس مختص.
المادة (٣٣)
يلغى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (٣٤)
على المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به.
المادة (٣٥)
يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2016/27 27/2016 ٢٠١٦/٢٧ ٢٧/٢٠١٦