نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرفع مستوى “إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار” بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٣) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٦م.
2016/34 34/2016 ٢٠١٦/٣٤ ٣٤/٢٠١٦