التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة

2016/36 36/2016 ٢٠١٦/٣٦ ٣٦/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٥ من مايو ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ٢٠١٦ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، والمشار إليهما أدناه بـ “الطرفين”،
إذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الرسمية أو الخدمة السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر،
ورغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢- جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية، سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.

المادة (٢)

يجوز لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من الجوازات السارية المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، أو المرور عبر، أو البقاء في، أو الخروج من إقليم الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما، وخلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة.

المادة (٣)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٦)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والمرور عبر، والبقاء في، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٧)

١- يعفى مواطنو أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من شرط الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢- تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١).

٣- يجب على وزارة الخارجية أو العلاقات الخارجية في الطرف الآخر، اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم، وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (٨)

١- لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني بصفة غير قانونية.

٢- في حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء الآنف الذكر، إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٩)

١- في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.

٢- يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الآنفة الذكر، إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

١- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات
الدبلوماسية، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢- في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (١)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته، توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (١١)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين.

المادة (١٣)

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من الطرفين.

المادة (١٤)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشا عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا، من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٥)

١- يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية، إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين
حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، الموجودين في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٦)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام إشعار كتابي، يتم بموجبه إبلاغ حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية من قبل حكومة سلطنة عمان، عن إتمامها للإجراءات الداخلية الضرورية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية وفقا للمادة (١٧).

المادة (١٧)

يجوز لأي من الطرفين، وفي أي وقت إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر عن قراره بالإنهاء كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء.

حررت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٦م من نسختين أصليتين باللغات العربية، والبرتغالية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان
سعادة / محمد بن يوسف الزرافي
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية

عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
سعادة السفيرة / ميتزي غورجييل
فالنتي دا كوستا
سفيرة البرازيل المعتمدة لدى السلطنة

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL,OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as the “Parties”;
Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of valid diplomatic, special, official or service passports in the territory of the other Party,
Desiring to strengthen the friendly relations between both countries, Have agreed as follows:

Article (1)

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

1- Valid diplomatic, special or service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

2- Valid diplomatic or official passports of the Government of the Federative Republic of Brazil.

Article (2)

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports, mentioned in Article (1), may enter into, transit through, stay in, and exit the territory of the other Party without the requirement of obtaining a visa for a period not exceeding ninety (90) days, and during a period of one hundred and eighty (180) days from the date of their first entry.

Article (3)

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned in Article (1), must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article (4)

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned in Article (1), shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article (5)

The passports mentioned in Article (1), belonging to nationals of either Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry into the territory of the other Party.

Article (6)

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned in Article (1), shall enter into, transit through, stay in, and exit the territory of the other Party through the border-crossing points assigned for this purpose by the competent immigration authorities and without any restriction, except for entry restrictions relating to security, immigration, customs, and health, or any other provisions legally applicable to the holders of these passports.

Article (7)

1- Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned in Article (1), who are appointed to a diplomatic or consular mission or international organization in the territory of the other Party, are exempt from the requirement of obtaining a visa prior to their entry into the territory of the other Party.

2- The treatment referred to in paragraph (1) of this article shall also extend to members of the families of the aforesaid nationals, provided that they are holders of any of the valid passports mentioned in Article (1).

3- The Ministry of Foreign Affairs or External Relations of the other Party shall accredit the nationals referred to in paragraphs (1) and (2) of this article within thirty (30) days from their entry into the territory of the other Party, upon which they will be granted their respective visas in accordance with the applicable national regulations of the other Party.

Article (8)

1- This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of any of the valid passports mentioned in Article (1), into their respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to the national security, public order or public health, or where their presence within the respective territory is illegal.

2- Where a national of the other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the aforementioned action must notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article (9)

1- In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article (1) by a national of a Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the passport in question belongs to, shall provide him with the documents that enable him to return to the territory of the Party to which he is national of.

2- The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article (10)

1- The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in Article (1), through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2- In the case of any changes in the passports mentioned in Article (1), the party, whose passports have been changed, shall provide specimens of the changed passports to the other Party, through diplomatic channels, thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.

Article (11)

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent in writing.

Article (12)

This Agreement does not prejudice any obligations arising out of any bilateral agreements concluded between both Parties.

Article (13)

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both Parties.

Article (14)

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultation through diplomatic channels.

Article (15)

1- Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating to national security, public order or public health, or in case of violation of the provisions of this Agreement.

2- The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the entry of this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

3- The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned in Article (1), who are located in the territory of the other Party.

Article (16)

This Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the date of receipt of the written notification by which the Government of the Sultanate of Oman notifies the Government of the Federative Republic of Brazil of the completion of the internal procedures required for its entry into force, and shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in accordance with Article (17).

Article (17)

Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate at least ninety (90) days before the application of this termination.
This Agreement is signed in Muscat, on 25th of May 2016 in two originals, each in the Portuguese, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Federative Republic of Brazil
H.E Mitzi Gurgel Valente da Costa
Ambassador of Brazil to Oman

For the Government of the Sultanate of Oman
H.E Mohammed bin Yousef AL-Zarafi
Undersecretary for Administrative and Financial Affairs Ministry of Foreign Affairs

2016/36 36/2016 ٢٠١٦/٣٦ ٣٦/٢٠١٦