التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

2016/37 37/2016 ٢٠١٦/٣٧ ٣٧/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١ بلقيس محمد فيروز ناصر مدار
٢ حفيظه سعد سعيد كلشات
٣ حكيمة أحمد المعطي الضيف
٤ روزال عبدالواحد كودا غازي
٥ ريحانة سيد محبوب إبراهيم
٦ سارة سيد محبوب إبراهيم
٧ سليمان عبدالعظيم سليمان أبو مصبح
٨ سماح أبو النصر جمعه عثمان
٩ سهام محمد عبدالله
١٠ شمينة صالح محمد
١١ شهناز يونيسا سيد باسط سيد يوسف
١٢ علي حميد جاسم محمد
١٣ عليا سلطانة ستار خان عباس خان
١٤ فاطمة محمد رزاق
١٥ فريدة كمال حسين
١٦ كولين مايكل بيورين
١٧ مريم عبدالرشيد إسماعيل
١٨ منى سهيل غاشم زعبنوت
١٩ منى منصور سيف
٢٠ نور محمد إبراهيم بلحاف

2016/37 37/2016 ٢٠١٦/٣٧ ٣٧/٢٠١٦