نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بتعديل أحكام قانون المرور المشار إليه المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣٠ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من أغسطس سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.
تعديلات على بعض أحكام قانون المرور
المادة (١)
يستبدل بالكلمات (القائد / القيادة / قاد)، الكلمات (السائق / السياقة /ساق) وبعبارة (المركبة الآلية) وكلمة (السيارة) كلمة (المركبة) أينما وردت في قانون المرور المشار إليه.
المادة (٢)
يستبدل بنصوص المواد (١، ١٤، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٦ / ١، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٥) من قانون المرور المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المفتش العام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإدارة:
الإدارة العامة للمرور، أو أحد فروعها في المحافظات والولايات.
المركبة:
وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية، على الطريق، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، وتشمل – بصفة خاصة – السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات، ولا تشمل القطارات.
الدراجة:
مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي، وليست مصممة على شكل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الطريق:
كل سبيل مفتوح للسير العام، للمركبات أو للمشاة أو الحيوانات، ويشمل الطرقات وأكتافها والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز للناس عبورها.
كتف الطريق:
جزء من الطريق، محاذ له من الجانب الأيمن، ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات.
مكان عبور المشاة:
المكان المخصص لمرور المشاة بأمان.
الوقوف (الانتظار):
وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة.
علامات/ إشارات الطريق:
علامات أو خطوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور، وتحدد اللائحة التنفيذية صفات هذه العلامات والإشارات.
الراكب:
كل شخص يوجد بالمركبة، أو يكون نازلا منها أو صاعدا إليها، بخلاف السائق.
السائق:
كل شخص يتولى سياقة مركبة أو وسيلة من وسائل النقل أو الجر أو الحمل.
رخصة السياقة:
وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز لصاحبها سياقة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
رخصة تسيير المركبة:
وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
المشاة:
الأشخاص الذين يسيرون على الطريق مشيا على أقدامهم، ومن في حكمهم، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
الوزن الفارغ:
وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح و أدواتها الاحتياطية.
الوزن الإجمالي:
الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (١٤)
لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال (١٠) عشرة أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن.
وفي جميع الأحوال يحظر القيام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها، أو لونها أو استبدال محركها، أو هيكلها أو أي جزء منها أو الإضافة عليها في غير ورش إصلاح المركبات المرخصة لهذا الغرض.
ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن.
المادة (٣٢)
على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته، واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن.
وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد والآداب والعلامات، والإشارات والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات، وآلية ووسائل ضبط المخالفات، والغرامات التي توقع على المخالف.
المادة (٣٣)
لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة، أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور و أمنها وانسيابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (٣٤)
يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وتنظيم وتحديد أماكن لافتات و إشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة، و أماكن سير وعبور المشاة، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم.
المادة (٤١)
لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة.
المادة (٤٢)
لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني، وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون.
المادة (٤٤)
تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون إنهاء حوادث المرور وفقا للقواعد، وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (٤٦)
١ – تحديد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات ورخص السياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (٤٩)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – مخالفة أحكام المواد (٢، ٣، ١١، ١٤، ٢١، ٢٧، ٤٠، ٤١) من هذا القانون.
٢ – الإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة، أو تقديم وثائق غير صحيحة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
٣ – تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات.
٤ – سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة.
٥ – القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق، أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.
٦ – ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة.
٧ – تعديل، أو إضافة أي جزء إلى المركبة، لا تتفق مع مواصفات التصنيع، أو تؤثر على السلامة، أو السكينة العامة.
٨ – تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد.
المادة (٥٠)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٤) أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٥١)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – مخالفة أحكام المواد (١٦ / فقرة ثانية، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٥ مكررا، ٢٦) من هذا القانون.
٢ – مخالفة حكم المادة (٣٨) من هذا القانون، وفي حال مخالفة الفقرة الثانية منها يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.
٣ – استعمال المركبة في غير الغرض المبين في ترخيص تسييرها.
٤ – الامتناع عن تسليم رخصة السياقة لرجال الشرطة، والتي صدر قرار إداري أو حكم أو أمر بسحبها.
المادة (٥٢)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به.
المادة (٥٣)
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد (٤٩، ٥٠، ٥٠ مكررا، ٥١) من هذا القانون بحديها الأدنى والأقصى، في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال (٣) الأشهر الثلاثة التالية لارتكاب الجريمة السابقة.
المادة (٥٥)
للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح.
ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام تحصيل هذه الغرامات.
ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة، وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها، لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وللإدارة في الحالات التي تقدرها إلزام المخالف باجتياز دورة في السياقة الوقائية في أحد المعاهد المرورية المتخصصة.
المادة (٣)
يضاف إلى قانون المرور المشار إليه مواد جديدة على النحو الآتي:
المادة (١٥) مكررا
يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن (٧٠) سبعين سم٣، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
المادة (٤٩) مكررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول.
٢ – السير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٣ – استخدم اليد لحمل الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة.
٤ – تعمد تعطيل المرور في الطريق، أو إعاقته.
٥ – سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
٦ – رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة لها.
٧ – سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامة الطريق، أو تشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.
المادة (٥٠) مكررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال عماني.
فإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.
المادة (٥٠) مكررا (١)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١) شهر وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (٣٠) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
المادة (٤)
تلغى المادة (٤٨) من قانون المرور المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (٥)
يعمل بأحكام هذا القانون بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2016/38 38/2016 ٢٠١٦/٣٨ ٣٨/٢٠١٦