التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية

2016/42 42/2016 ٢٠١٦/٤٢ ٤٢/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣ من فبراير ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية، ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين، ورغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، وتسهيلا لإجراءات سفر المواطنين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يحق لكل من مواطني سلطنة عمان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة وخدمة سارية المفعول، ومواطني جمهورية روسيا الاتحادية ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمة سارية المفعول، الدخول والإقامة والخروج والمرور بأراضي دولة الطرف الآخر بدون الحصول على تأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ دخولهم.

المادة الثانية

يحق لكل من مواطني سلطنة عمان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة وخدمة سارية المفعول، ومواطني جمهورية روسيا الاتحادية ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمة سارية المفعول، ممن يتم تعيينهم أعضاء في البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية أو بعثات دولهم إلى المنظمات الدولية الواقعة في إقليم دولة الطرف الآخر، وكذلك أفراد أسرهم (الزوجان، والأطفال القصر، والأبناء البالغون المعاقون) الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة وخدمة سارية المفعول، وعند وصولهم إلى دولة الطرف الآخر، الحصول على التأشيرة اللازمة من جهات الاختصاص لتلك الدولة للدخول والإقامة والخروج من إقليمها، طوال فترة الاعتماد.

المادة الثالثة

يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر مسبقا بالطرق الدبلوماسية، بأسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية أو بعثات دولهم لدى المنظمات الدولية الواقعة في إقليم دولة الطرف الآخر، وبتاريخ وصولهم.

المادة الرابعة

يجب على مواطني سلطنة عمان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة وخدمة سارية المفعول، ومواطني جمهورية روسيا الاتحادية ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمة سارية المفعول، احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم دولة الطرف الآخر في أثناء فترة إقامتهم.

المادة الخامسة

يحق للسلطات المختصة لدى كل من الطرفين، رفض دخول أو تقصير إقامة أي مواطن من دولة الطرف الآخر ممن يشملهم الإعفاء من التأشيرات، وفقا لهذه الاتفاقية على أساس اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

المادة السادسة

١- يمكن لأي من الطرفين ولأسباب تتعلق بالأمن القومي وحماية النظام العام أو الصحة العامة، تعليق تطبيق هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا، ويتم إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بهذا الإجراء في فترة لا تتجاوز (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

٢- يتعين على الطرف الذي قرر تعليق هذه الاتفاقية للأسباب المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ذلك الإجراء، وإعادة العمل بهذه الاتفاقية.

المادة السابعة

تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين عبر الطرق الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمعلومات المتعلقة باستعمالها، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة

تخطر السلطات المختصة لأي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، السلطات المختصة للطرف الآخر بأي تغييرات في جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة وقواعد استعمالها، وتعمل على توفير نماذج جديدة لها قبل (٣٠) ثلاثين يوما من دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية حول إكمال الطرفين الإجراءات الداخلية الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.

٢- تبقى هذه الاتفاقية قيد التنفيذ لفترة غير محدودة، ويمكن لأي من الطرفين إنهاؤها عن طريق إخطار كتابي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل انتهائها بفترة (٩٠) تسعين يوما.

٣- يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كلا الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مسقط، يوم الأربعاء ٣ فبراير ٢٠١٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية لكل منها ذات الحجية القانونية، وعند الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي يوسف بن علوي بن عبد الله

عن حكومة جمهورية روسيا الاتحادية
معالي سيرجي لافروف

2016/42 42/2016 ٢٠١٦/٤٢ ٤٢/٢٠١٦