التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

2016/43 43/2016 ٢٠١٦/٤٣ ٤٣/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١ أحمدي بيجم شيخ فقير حمد شيخ لطيف
٢ أسماء علي بن الحاج توكيل
٣ جميلة مير رستم خير محمد
٤ رحمة يحيى سعيد البوسعيدية
٥ رشيدة عبدالله خميس
٦ زينب عيسى عبدالله شاهين
٧ ساجدة بيجم شيخ مضير محمد
٨ سارة محمد جل محمد
٩ ساهرة محمد إبراهيم شافي محمد البلوشية
١٠ سحر ماهر الحسين
١١ سمرة كريم بخش دوست محمد الرئيسية
١٢ سميرة علوي أحمد العيدروس
١٣ شبانة عتيق أحمد شفيق أحمد شامسي
١٤ صباء بيجم محمد حبيب طاهر علي
١٥ عائشة عبدالله أحمد السريحية
١٦ عتاب عبدالمحسن علي حسين
١٧ عزيز النساء بيجم غلام رسول شيخ عبدالقادر
١٨ علا صلاح الدين حسين عبدالسلام
١٩ فانة علال سعيد بوحية
٢٠ فدوى عمر أبوبكر العيدروس
٢١ فريدة عبدالله أحمد
٢٢ كوثر بانو محمد إبراهيم شاه مراد البلوشية
٢٣ ماجدة مدثر علي فرجون
٢٤ محمود صلاح الدين حسين عبدالسلام
٢٥ مسرات محمد حسين
٢٦ معصومة حسين فاضل
٢٧ نور جهان عبدالرشيد موسى البلوشية

2016/43 43/2016 ٢٠١٦/٤٣ ٤٣/٢٠١٦