التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٦ برد الجنسية العمانية

2016/45 45/2016 ٢٠١٦/٤٥ ٤٥/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م

الاسم

١ خالد بن محمد بن سالم المزيني
٢ زيانة بنت سليمان بن زهران العبدالسلام
٣ عادل بن عبدالله بن ناصر المعولي

2016/45 45/2016 ٢٠١٦/٤٥ ٤٥/٢٠١٦