نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على القانون البحري المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.
تعديلات على بعض أحكام القانون البحري
يستبدل بنص المادة (٧)، وبنص المادة (١١٢)، وبنص البند (٥) من المادة (١٢٢) من القانون البحري، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ النصوص الآتية:
المادة (٧)
تنظم اللوائح التي يصدرها وزير النقل والاتصالات الأمور المتعلقة بالأمن والنظام والتأديب على السفن، والوثائق البحرية للبحارة، ومؤهلات الربابنة، وضباط الملاحة، والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
المادة (١١٢)
لا يجوز لأي بحار أن يقوم بأي عمل في السفن العمانية إلا بعد الحصول على الوثائق البحرية للبحارة – المذكورة في المادة (٧) من هذا القانون – من السلطة البحرية المختصة.
البند (٥) من المادة (١٢٢)
رقم وتاريخ ومكان إصدار الوثائق البحرية للبحارة، والترخيص البحري.
2016/47 47/2016 ٢٠١٦/٤٧ ٤٧/٢٠١٦