نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور / محمد بن حمد بن سيف الرمحي رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/49 49/2016 ٢٠١٦/٤٩ ٤٩/٢٠١٦