استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح الصادرة بالقرار رقم ٦١ / ٩٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٧، ٨) من اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٧)
تكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (٨)
يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:
أ – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عند منح الترخيص، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص، أو إصدار ترخيص بدل فاقد، أو بدل تالف.
ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.
2016/70 70/2016 ٢٠١٦/٧٠ ٧٠/٢٠١٦