استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون الصادرة بالقرار رقم ٨٤ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٧، ١٦) من لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٧)
يمنح مقدم الطلب – بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة – الترخيص وفقا للنموذج المرفق موقعا عليه من المدير العام، ويخطر قائد شرطة المحافظة بذلك.
وتكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (١٦)
يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:
أ – (٧٠) سبعون ريالا عمانيا عند الترخيص لكل آلة، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص أو إصدار ترخيص بدل فاقد أو بدل تالف.
ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.
2016/71 71/2016 ٢٠١٦/٧١ ٧١/٢٠١٦