استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / أ)، (٥ / ب) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”. وبعبارة “والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / ج) من المادة ذاتها عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠١٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.
2016/137 137/2016 ٢٠١٦/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٦