استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة المناقصات لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠١٦م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٢) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠١٦م.
لائحة المناقصات لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
٢ – المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية، والخدمية وغيرها.
٣ – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
٤ – الرئيس:
رئيس المجلس.
٥ – التقسيم المعني:
التقسيم الإداري في الهيئة الراغب في التعاقد.
٦ – المناقصة العامة:
مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتكون محلية أو دولية.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على التعاقدات التي تجريها الهيئة.
المادة (٣)
تسري أحكام قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٢٩ / ٢٠١٠ فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، على النحو الذي لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة (٤)
يكون التعاقد لتنفيذ مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية في المنطقة عن طريق مناقصة عامة أو ممارسة، ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق الآتية:
١ – المناقصة المحدودة.
٢ – الإسناد المباشر.
٣ – المسابقة.
المادة (٥)
لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك ضمن موازنة الهيئة، ما لم تكن هناك موافقة من الجهات المعنية.
المادة (٦)
لا يجوز تجزئة التوريدات أو الأعمال أو الخدمات المتشابهة إلا في حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة.
المادة (٧)
لا تلتزم الهيئة بقبول أقل العطاءات في المناقصات أو الممارسات التي تطرحها، حتى لو كانت مقبولة فنيا.
الفصل الثاني
لجنة المناقصات
المادة (٨)
تنشأ بالهيئة لجنة للمناقصات تتكون من (٥) خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس، وموظفي الهيئة، ومن ذوي الخبرة والكفاءة من غير موظفي الهيئة، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس على أن يحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وأمين السر الذي يتعين أن يكون من موظفي الهيئة.
المادة (٩)
تختص لجنة المناقصات بالآتي:
١ – إجراء التعاقدات التي تكون قيمتها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني فأكثر.
٢ – إجراء التعاقدات التي تجريها الشركات التي تؤسسها الهيئة، والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة فيما يجاوز (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.
٣ – مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي يقدمها التقسيم المعني والتحقق من كفايتها.
٤ – تحديد أسلوب التعاقد والإعلان عنه وفقا للبيانات والمواصفات التي يقدمها التقسيم المعني.
٥ – تلقي العطاءات وفتح مظاريفها ودراستها أو إحالتها إلى التقسيم الإداري المختص بالتعاقد للدراسة والتحليل والإفادة.
٦ – تسلم نتائج الدراسة والتحليل من التقسيم الإداري المختص بالتعاقد ومراجعتها وتقييمها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٧ – إعداد سجل خاص بالهيئة يتضمن قائمة الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المعتمدة وفقا للمعايير التي يحددها المجلس.
٨ – تحديد ثمن وثائق دعوة المناقصات وفقا للآلية التي يعتمدها الرئيس.
٩ – مراجعة مشروعات لوائح المناقصات التي تطبقها الشركات التي تؤسسها الهيئة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس.
١٠ – اقتراح أي تعديلات على هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس.
١١ – أي اختصاصات أخرى تسند إلى لجنة المناقصات من قبل الرئيس أو المجلس.
المادة (١٠)
تعقد لجنة المناقصات اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بحسب الأحوال، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في رئاسة اجتماعات اللجنة في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته للاجتماع.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١١)
تكون لجنة المناقصات مسؤولة أمام الرئيس والمجلس عن جميع ما تقوم به من أعمال.
المادة (١٢)
تنشأ بالهيئة لجنة للمشتريات تتكون من (٥) خمسة أعضاء على الأقل من بين موظفي الهيئة، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه وأمين سرها.
وتتولى اللجنة إجراء التعاقدات التي تقل قيمتها عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني، ويسري في شأن هذه اللجنة الأحكام ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة والتي تسري على لجنة المناقصات.
الفصل الثالث
الإجراءات التمهيدية للتعاقد
المادة (١٣)
يحدد التقسيم المعني، الوقت المناسب لتقديم طلب التعاقد مشفوعا بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، حتى يتم الحصول على احتياجاتها في الوقت المناسب، مع مراعاة الآتي:
١ – مدة الإعلان في الصحف لا تقل عن (٥) خمسة أيام، ولا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما.
٢ – مدة الدراسة الفنية والتحليل والإفادة بما لا يزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تحويل العطاءات، ما لم تستدع طبيعة التعاقد مدة أطول.
المادة (١٤)
يتقدم التقسيم المعني إلى التقسيم الإداري المختص بالتعاقد بطلب مبينا فيه التكلفة التقديرية للتعاقد والشروط المرجعية والمواصفات الفنية، وللتقسيم المعني الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة لوضع الشروط المرجعية والمواصفات الفنية.
الفصل الرابع
المناقصة العامة
المادة (١٥)
يكون التعاقد عن طريق المناقصة العامة إذا زادت قيمة التعاقد على (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
المادة (١٦)
يتم نشر الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة محلية يومية أو أكثر باللغتين العربية والإنجليزية قبل مدة كافية من الموعد المحدد لتقديم العطاءات، ويجوز نشره بأي أداة إلكترونية محددة لهذا الغرض، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
١ – عنوان الهيئة بشكل واضح.
٢ – آخر موعد لتقديم العطاءات وموعد فتح المظاريف.
٣ – بيان نوع التعاقد المطلوب.
٤ – آلية تقديم العطاءات.
٥ – ثمن وثائق دعوة المناقصة.
أي بيانات أخرى يحددها التقسيم المعني.
المادة (١٧)
يجب أن تصل العطاءات في الميعاد المحدد في الإعلان، ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير.
المادة (١٨)
يجب على مقدم العطاء الالتزام بكافة الشروط والاعتبارات المحددة لتقديم العطاء بكراسة الشروط، ومنها ما يأتي:
١ – أن يقدم ضمن مظروف مغلق بإحكام، موضح عليه اسم ورقم المناقصة، ويعنون إلى الهيئة.
٢ – أن يكون مطبوعا بخط واضح، وخال من الشطب أو التعديل أو الإضافة.
٣ – كتابة الأسعار بالأرقام والحروف.
٤ – أن يكون العطاء موضحا عليه اسم وعنوان صاحبه، ومختوما بخاتمه، وموقعا منه، مع إرفاق نموذج التوقيع الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
٥ – إرفاق شهادة السجل التجاري للشركة، وشهادة الانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، على أن تكون سارية المفعول.
٦ – تقديم الضمان المالي المقرر ضمانا لحسن التنفيذ في حالة رسو العطاء على أحد مقدمي العطاءات.
٧ – تقديم ما يثبت ملاءة الشركة المالية وقدرتها على تنفيذ التزاماتها.
٨ – الإفصاح عن علاقة أي موظف بالهيئة مع الشركة.
المادة (١٩)
يجب أن يكون العطاء عن توريد الأصناف وفقا للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها.
المادة (٢٠)
يتم تقديم العطاءات في مظروف واحد ما لم تقتض الضرورة تقديم العطاءات في مظاريف منفصلة حسب طبيعة كل مناقصة.
المادة (٢١)
يجوز تقديم العطاءات وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها وإعلان نتائجها بالوسائل الإلكترونية وفق الإجراءات التي يعتمدها المجلس.
المادة (٢٢)
تقوم لجنة المناقصات بفتح مظاريف العطاءات المقدمة في اليوم المعين لفتح المظاريف بحضور أعضاء اللجنة، ويقوم أمين السر بتفريغ العطاءات في محضر فتح المظاريف، ويجب أن يذكر في المحضر عدد العطاءات واسم مقدم العطاء وإجمالي القيمة، على أن يوقع المحضر من قبل أعضاء اللجنة.
ويجوز للجنة تكليف اثنين من أعضائها على الأقل لفتح مظاريف العطاءات.
المادة (٢٣)
إذا تبين للجنة المناقصات أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة، فإنه يحق لها التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط المناقصة وقدرته على تنفيذ العقد.
المادة (٢٤)
تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير والأسس المحددة في مستندات المناقصة، ويجوز للجنة المناقصات أن ترسي المناقصة على صاحب العطاء الأنسب إذا تبين لها أن العطاء الأقل سعرا لا يتناسب ومصلحة الهيئة على أن يكون قرارها في هذه الحالة مسببا.
وإذا ارتأت اللجنة استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون قرارها مسببا.
المادة (٢٥)
تلغى المناقصات بقرار مسبب من لجنة المناقصات بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت مصلحة الهيئة ذلك، كما يجوز للجنة المناقصات إلغاء المناقصات بناء على توصية التقسيم الإداري المختص بالتعاقد في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
٢ – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.
٣ – إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.
٤ – إذا كانت العطاءات المقدمة غير مكتملة أو تحتمل أكثر من معنى أو مخالفة لشروط وثائق المناقصة.
كما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من لجنة المناقصات إذا اقتضت مصلحة الهيئة ذلك، أو بناء على توصية التقسيم الإداري المختص بالتعاقد مع بيان أسباب طلب الإلغاء.
المادة (٢٦)
يجوز بموافقة لجنة المناقصات قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقا للشروط، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة من جديد.
المادة (٢٧)
يجب البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك، فعلى لجنة المناقصات أن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة دون أي زيادة بالأسعار.
المادة (٢٨)
تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (١٠٪) عشرة بالمائة.
المادة (٢٩)
يجوز للجنة المناقصات الموافقة على إصدار الأوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يجاوز قيمته (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت الموافقة عليه، شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار المتفق عليها بالعقد.
ويجوز استثناء – في حالات الضرورة – تجاوز الأمر التغييري السقف المنصوص عليه في هذه المادة، والأسعار المبينة بالعقد شريطة موافقة المجلس.
الفصل الخامس
المناقصة المحدودة
المادة (٣٠)
يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين محددين سواء في السلطنة أو خارجها ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.
المادة (٣١)
تتم الدعوة إلى المناقصة المحدودة للموردين أو المقاولين أو الاستشاريين المتخصصين في النشاط الخاص بموضوع المناقصة والمسجلة أسماؤهم في سجل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية الذين ثبتت كفاءتهم الفنية والمالية، وتتوافر بشأنهم شروط حسن السمعة، بشرط ألا يقل عدد الشركات والمؤسسات عن (٣) ثلاث.
وتجرى الدعوة إلى تقديم العطاءات في المناقصات المحدودة عن طريق الدعوات المباشرة بموجب خطاب مسجل أو باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتسري على المناقصة المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.
المادة (٣٢)
يجوز للجنة المناقصات التوصية بتحويل المناقصة المحدودة إلى ممارسة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة الهيئة في الحصول على شروط أفضل للتعاقد.
الفصل السادس
الممارسة
المادة (٣٣)
يجوز للجنة المناقصات التعاقد عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي لا توجد إلا لدى شركة منتجة بذاتها.
٢ – الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
٣ – الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصصا معينا.
٤ – التوريدات ومقاولات الأعمال التي تقتضي حالة الاستعجال عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها.
٥ – تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها جهات معينة خارج السلطنة.
٦ – شراء واستئجار العقارات.
الفصل السابع
الإسناد المباشر
المادة (٣٤)
يجوز للهيئة التعاقد بالإسناد المباشر، على أن يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، وذلك مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويتم التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز قيمته (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
الفصل الثامن
المسابقة
المادة (٣٥)
المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.
المادة (٣٦)
تحدد الهيئة أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته بالتفصيل، والجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة وأي شروط أخرى تراها الهيئة.
المادة (٣٧)
تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر وإما بالوسائل الإلكترونية وإما عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع أو الغرض المطروح للمسابقة.
المادة (٣٨)
يشكل الرئيس لجنة خاصة لدراسة العروض المقدمة، ورفع تقرير بذلك إلى الرئيس للاعتماد. ويجوز للجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.
المادة (٣٩)
لا تطبق على المسابقة أحكام الفصل التاسع من هذه اللائحة.
الفصل التاسع
الضمانات
المادة (٤٠)
يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (١٪) واحد بالمائة من القيمة الإجمالية للعطاء، وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للهيئة، دون الحاجة إلى إنذاره أو اتخاذ أي إجراء آخر.
ويرد التأمين المؤقت إلى كل من: أصحاب العطاءات غير المقبولة فور صدور قرار الإسناد من لجنة المناقصات، وإلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ.
المادة (٤١)
على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، ضمانا لحسن تنفيذ العقد قدره (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الكلية للعقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد خارج السلطنة يكون تقديم هذا الضمان خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل، ووجوب فتح مكتب خاص له في السلطنة. ويظل ضمان حسن التنفيذ ساريا حتى تنفيذ العقد، أو انتهاء فترة الصيانة، أيهما أبعد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (٤٢)
إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في المادة (٤١) من هذه اللائحة، جاز للجنة المناقصات بموجب إخطار مكتوب إلغاء الترسية، ومصادرة التأمين المؤقت، وذلك دون إخلال بحق الهيئة في التعويض.
المادة (٤٣)
يعفى صاحب العطاء المقبول من ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها وقبلتها الهيئة نهائيا خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفيذ.
2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦