التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2016/8 8/2016 ٢٠١٦/٨ ٨/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للجدول المرفق.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

المادة الثانية

تفرض الهيئة غرامة إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم على كل من يتخلف عن سداد الرسم المستحق عليه عن كل شهر تأخير، تحسب بعد مضي (١) شهر واحد من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

جدول رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

أولا: رسوم القيد في السجل التجاري:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ قيد المشروع في السجل التجاري (١٠٠٠) ألف عند القيد لأول مرة
٢ تجديد قيد المشروع في السجل التجاري (١٠٠٠) ألف كل (٥) خمس سنوات، أو عند تجديد المكتب الرئيسي إذا كان المشروع فرعا
٣ تسجيل عقد حق الانتفاع بالأراضي (١٪) واحد بالمائة من مجموع مقابل حق الانتفاع المتفق عليه عند تسجيل العقد
٤ قيد عقود الرهن (١٪) واحد بالمائة من التسهيلات الائتمانية عند قيد الرهن
٥ فك الرهن (١٠٠) مائة عند فك الرهن
٦ طلب الانتفاع بأرض (٢٥٠) مائتان وخمسون عند تقديم الطلب
٧ قيد تعديل بيانات السجل التجاري: عند قيد التعديل
أ – تعديل الاسم التجاري (١٠) عشرة
ب – إضافة نشاط تجاري جديد (١٠) عشرة
ج – تعديل المقر الرئيسي (٢٠) عشرون
د – تعديل أسماء الشركاء (٢٠) عشرون
هـ – تعديل حصص الشركاء (٢٠) عشرون
و – تعديل الشكل القانوني (٥٠) خمسون
ز – دمج شركتين أو أكثر (٥٠) خمسون
ح – تعديل رأس المال (٥٠) خمسون
ط – تغيير أسماء المفوضين بالتوقيع (٢٠) عشرون
ي – تعديل بيانات أخرى (٢٠) عشرون
ك – تعديل بيانات التواصل بدون رسم
٨ إصدار شهادة بيانات (مستخرج من السجل التجاري) (١٠) عشرة عند إصدار كل شهادة

ثانيا: رسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
أولا: ترخيص النشاط الصناعي: (١٥٠٠) ألف وخمسمائة عند إصدار الترخيص سنويا
١ ثانيا: ترخيص النشاط السياحي:
إنشاء أو إقامة أو استغلال أو انتفاع أو إدارة أو تعديل أو نقل ترخيص المنشآت الفندقية أو السياحية:
أ – فندق (٥) خمس نجوم (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف
ب – فندق (٤) أربع نجوم (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة
ج – فندق (٣) ثلاث نجوم (٢٠٠٠) ألفان
د – فندق (٢) نجمتان (١٨٠٠) ألف وثمانمائة
هـ – فندق (١) نجمة واحدة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
و – شقق فندقية فاخرة (٢٧٥٠) ألفان وسبعمائة وخمسون
ز – شقق فندقية ممتازة (١٧٥٠) ألف وسبعمائة وخمسون
ح – شقق فندقية عادية (١٠٠٠) ألف
ط – مخيمات سياحية فاخرة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
ي – مخيمات سياحية عادية (١٠٠٠) ألف
ك – استراحات سياحية (١٠٠٠) ألف
ل – مطاعم سياحية (مستقل) (٥٠٠) خمسمائة
٢ منشآت مؤقتة (٥٠٠) خمسمائة
٣ استغلال أو إدارة المنشآت الفندقية والسياحية القائمة بنظام اقتسام الوقت (٢٠٠٠) ألفان
٤ التعامل مع الشركات لتسويق أو تبادل أسابيع اقتسام الوقت (٢٠٠٠) ألفان
٥ مكاتب السفر والطيران والسياحة (١٠٠٠) ألف
٦ أنشطة النقل السياحي (١٠٠٠) ألف
٧ تنظيم الرياضات البحرية (١٠٠٠) ألف
٨ تنظيم محلات ومراكز وفنون التسلية (١٠٠٠) ألف
٩ مكاتب الإرشاد السياحي (٥٠٠) خمسمائة
١٠ رسوم الخدمات السياحية (٤٪) أربعة في المائة من قيمة المبيعات أو الخدمات يتم سدادها شهريا، ويتم سداد رسوم الشهر خلال الشهر التالي له
١ ثالثا: رسوم تراخيص التعدين: عند إصدار الترخيص سنويا
استكشاف المعادن (١٨٥٠) ألف وثمانمائة وخمسون مضافا إليه إيجار سنوي بمقدار (١) ريال واحد لكل متر مربع
٢ التنقيب عن المعادن (١٨٥٠) ألف وثمانمائة وخمسون مضافا إليه إيجار سنوي بمقدار (١) ريال واحد لكل متر مربع
٣ التعدين (١٨٥٠) ألف وثمانمائة وخمسون مضافا إليه إيجار سنوي بمقدار (١) ريال واحد لكل متر مربع
٤ التعدين المعيشي (١٨٥٠) ألف وثمانمائة وخمسون مضافا إليه إيجار سنوي بمقدار (١) ريال واحد لكل متر مربع
٥ الإتاوة (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة المبيعات يتم سدادها شهريا، بحيث يتم سداد رسوم الشهر خلال الشهر التالي له
٦ إصدار شهادة تصدير عينات لأغراض البحث العلمي (٥) خمسة عند إصدار الشهادة
٧ إصدار شهادة تصدير عينات لأغراض الدراسة لحاملي تراخيص الاستكشاف والتنقيب (١) واحد عند إصدار الشهادة
٨ التنازل عن ترخيص التنقيب أو ترخيص التعدين أو امتياز التعدين (١٠٠) مائة عند تسجيل التنازل
٩ طلب تمديد منطقة الترخيص التعديني (١٠٠) مائة عند الموافقة على التمديد
١٠ تعديل البيانات في سجل التعدين (٥٠) خمسون عند قيد التعديل
١ رابعا: الأنشطة الاقتصادية الأخرى: عند إصدار الترخيص سنويا
بيع وتوزيع المشروبات الكحولية (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٢ تقديم الشيشة (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٣ بيع وتوزيع التبغ والدخان (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٤ الأنشطة الأخرى (٥٠٠) خمسمائة عن كل نشاط متجانس
خامسا: تجديد ترخيص مزاولة النشاط ذات الرسم المقرر لترخيص مزاولة النشاط عند التجديد سنويا

ثالثا: رسوم التصاريح البيئية:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
الشريحة الأولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة
١ إصدار التصريح البيئي (٥٠) خمسون (١٠٠) مائة (٢٠٠) مائتان عند إصدار التصريح النهائي
٢ تجديد التصريح البيئي (٥٠) خمسون (١٠٠) مائة (٢٠٠) مائتان عند تجديد التصريح
٣ مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي أو تقرير التدقيق البيئي (٥٠٠) خمسمائة، مضافا إليها التكاليف التي تتكبدها الهيئة حال تكليف مكتب خارجي بمراجعة الدراسة عند تقديم الدراسة أو التقرير

تحدد الهيئة طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت كل شريحة، بما في ذلك المشروعات المؤقتة ومشاريع البنية الأساسية والمشاريع المكملة لها.

رابعا: رسوم تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد الاستحقاق
١ تصريح حفر (٥٠) خمسون عند إصدار التصريح
٢ إصدار مخطط مساحي (كروكي) للأراضي (٥٠) خمسون عند إصدار المخطط
٣ إصدار إباحة بناء (ترخيص بناء) (١٠٠) مائة ريال للمشروع الذي لا تزيد نسبة بنائه على (١٠٠٠) ألف متر مربع، مضافا إليها (٢٥) خمس وعشرون بيسة لكل متر مربع إضافي من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على (١٠٠٠) ألف متر مربع عند إصدار الإباحة
٤ تجديد إباحة بناء (تراخيص بناء) (١٠٠) مائة ريال للمشروع الذي لا تزيد نسبة بنائه على (١٠٠٠) ألف متر مربع، مضافا إليها (٢٥) خمس وعشرون بيسة لكل متر مربع إضافي من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على (١٠٠٠) ألف متر مربع عند التجديد سنويا
٥ تصريح مخيم عمال مؤقت (١٠٠) مائة ريال للمشروع الذي لا تزيد نسبة بنائه على (١٠٠٠) ألف متر مربع، مضافا إليها (٥) خمس بيسات لكل متر مربع إضافي من مساحة الأرض المخصصة لمخيم العمال والتي تزيد على (١٠٠٠) ألف متر مربع عند إصدار التصريح
٦ شهادة إتمام البناء (٥٠) خمسون ريالا للمشروع الذي لا تزيد نسبة بنائه على (١٠٠٠) ألف متر مربع، مضافا إليها (٥) خمس بيسات لكل متر مربع من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على (١٠٠٠) ألف متر مربع بحد أقصى (١٠٠٠) ألف عند إصدار الشهادة
٧ تسليم علائم للمواقع (١٠) للعلامة (النقطة) الواحدة عند تقديم طلب تسليم العلائم
٨ اعتماد تقرير المسح التفصيلي (٥٠) خمسون لكل (١٠٠٠) ألف متر مربع، بالإضافة إلى (١٠) عشر بيسات لكل متر مربع من المشاريع التي تزيد مساحة أرضها على (١٠٠٠) ألف متر مربع بحد أقصى (١٠٠٠) ألف عند اعتماد التقرير
٩ اعتماد مخطط التنظيم العام (١٠٠) مائة لكل (١٠٠٠) ألف متر مربع، بالإضافة إلى (٢٥) خمس وعشرين بيسة لكل متر مربع من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على (١٠٠٠) ألف متر مربع بحد أقصى (١٠٠٠) ألف عند اعتماد المخطط
١٠ اعتماد المخططات التفصيلية (١٠٠) مائة لكل (١٠٠٠) ألف متر مربع، بالإضافة إلى (٢٥) خمس وعشرين بيسة لكل متر مربع من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على (١٠٠٠) ألف متر مربع بحد أقصى (١٠٠٠) ألف عند اعتماد المخططات
١١ تعديل المخططات (١٠٠) مائة لكل (١٠٠٠) ألف متر مربع، بالإضافة إلى (٢٥) خمس وعشرين بيسة لكل متر مربع من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على (١٠٠٠) ألف متر مربع بحد أقصى (١٠٠٠) ألف عند اعتماد التعديل
١٢ الحصول على دليل التخطيط العمراني بالمنطقة الاقتصادية (نسخة رقمية) (٢٥) خمسة وعشرون للنسخة الواحدة عند تسلم الدليل
١٣ الحصول على نسخة إضافية من الخرائط (٢٠) عشرون عن كل نسخة عند توفير الخريطة

خامسا: الرسوم المتعلقة بسلامة الغذاء:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد ومرات الاستحقاق
١ إصدار إتلاف مواد غذائية لمنشآت تجارية (٢٥) خمسة وعشرون عند إصدار الشهادة
٢ إصدار تصاريح ثلاجات المرطبات وأجهزة المشروبات الساخنة التجارية في الأماكن العامة (لا يشمل إيجار الموقع ومصاريف الكهرباء) (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون عند إصدار التصريح، وعند تجديده سنويا
٣ إصدار الرخصة الصحية لسيارات الشركات الخاصة بنقل المياه أو بيع المواد الغذائية أو نقل وتسويق الأسماك، (يستثنى من ذلك سيارات نقل مياه الشرب المملوكة لأفراد عمانيين) (٥٠) خمسون عند إصدار الرخصة، وعند تجديدها سنويا
٤ إصدار بطاقة صحية للباعة وعمال المحلات التجارية (١٠) عشرة عند إصدار البطاقة، وعند تجديدها سنويا

سادسا: رسوم الخدمات الأخرى:

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني موعد ومرات الاستحقاق
١ خدمات عامة لنزلاء الفنادق ورواد المطاعم العالمية والسياحية (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة المبيعات أو الخدمات يتم سدادها شهريا، بحيث يتم سداد رسوم الشهر خلال الشهر التالي له
٢ خدمات عامة لرواد مراكز فنون التسلية ودور السينما (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة التذاكر يتم سدادها شهريا، بحيث يتم سداد رسوم الشهر خلال الشهر التالي له
٣ تصريح اللافتات واللوحات الإعلانية والإرشادية على المحلات والسيارات، والملصقات والمطبوعات (٥٠) خمسون عند إصدار التصريح، وعند تجديده سنويا
٤ تصريح وضع اللافتات واللوحات الدعائية للمنتجات على أسطح المباني وواجهاتها وعلى الشوارع (١٠٠) مائة حتى (٣٠) ثلاثين مترا مربعا، وما يزيد على ذلك (٢٥٠) مائتين وخمسين عند إصدار التصريح، وعند تجديده سنويا
٥ تسجيل عقود الإيجار (٣٪) ثلاثة بالمائة من قيمة العقد السنوي عند تسجيل العقد، وعند تجديده سنويا
٦ حجز مواقف عامة (٥٠) خمسون شهريا لكل موقف من تاريخ الموافقة على الحجز
٧ تصاريح مواقف العدادات (١٠) عشرة شهريا لكل موقف من تاريخ إصدار التصريح
٨ ترخيص تسمية المبنى (٢٠٠) مائتان عند تقديم الطلب
٩ تغيير لوحة المحل التجاري (١٠) عشرة عند تقديم الطلب
١٠ إصدار شهادة لمن يهمه الأمر (١٠) عشرة عند إصدار الشهادة
١١ إصدار شهادة أو مستند بدل مفقود أو تالف لجميع المستندات الصادرة من الهيئة (٢٥) خمسة وعشرون عند إصدار الشهادة أو المستند
١٢ التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة وتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة (١٠) عشرة عند التصديق على كل نسخة
١٣ الحصول على نسخة طبق الأصل من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة (٥) خمسة عند الحصول على كل نسخة
١٤ التصديق على النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركات المساهمة لأول مرة (٥٠) خمسون عند التصديق
١٥ توثيق العقود التجارية (٠,٠٠١) واحد في الألف من قيمة العقد بحد أدنى (٢٠) عشرون، وبحد أعلى (١٠٠) مائة عند توثيق العقد

2016/8 8/2016 ٢٠١٦/٨ ٨/٢٠١٦