التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الكهرباء: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

قيس بن سعود الزكواني
المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

لائحة الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الحادث الخطير:
أي حادث يرتبط بنشاط خاضع لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، أو أي نشاط مساعد له بالضرورة، ينتج عنه وفاة أو عجز كلي دائم أو جزئي أو يسبب إصابة شخص واحد أو أكثر.

الواقعة الخطيرة :
أي حدث مفاجئ يتعلق بنشاط خاضع لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به أو أي نشاط مساعد له بالضرورة، والذي لم يؤد إلى حادث خطير، ولكن كان من الوشيك أن يؤدي إلى ذلك.

الإبلاغ عن الحادث الخطير

المادة (٢)

في حالة وقوع حادث خطير يلتزم المرخص له أو المقاول أو أي شخص عينه المرخص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم بإبلاغ جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآتين بوقوع الحادث خلال (٢) ساعتين من وقت وقوعه:

أ – شرطة عمان السلطانية.

ب – الرئيس التنفيذي أو المدير العام للمرخص له الذي عين المقاول أو الشخص للقيام بالعمل.

ج – رئيس مجلس إدارة المرخص له.

د – المدير التنفيذي للهيئة.

هـ – مدير دائرة التنظيم الفني بالهيئة.

المادة (٣)

يجب أن يتضمن البلاغ عن الحادث الخطير البيانات الآتية:

أ – تاريخ ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.

ب – مكان وقوع الحادث، متضمنا كافة تفاصيل الموقع بشكل يمكن المختصين من تحديد مكان الحادث، والوصول إليه.

ج – الظروف والملابسات المحيطة بوقوع الحادث.

د – الإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول لتأمين العناية الطبية للمصابين في حالة وجود إصابات.

هـ – الإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول لحماية صحة وسلامة الأشخاص في مكان وقوع الحادث.

المادة (٤)

في حالة وقوع حادث خطير يلتزم المرخص له أو المقاول أو أي شخص عينه المرخص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم باتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بجعل الموقع الذي وقع فيه الحادث آمنا.

المادة (٥)

على أي مرخص له يصدر بلاغا بوقوع حادث خطير وفقا لأحكام هذه اللائحة الالتزام بأحكام قواعد الشبكة أو قواعد التوزيع أو قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ذات الصلة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الحوادث الكبيرة بموجب الجداول الزمنية المنصوص عليها في تلك القواعد.

المادة (٦)

يلتزم المرخص له بإخطار جميع المرخص لهم بالحادث الخطير خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من وقت وقوعه مع تقديم ملخص مختصر للحادث.

الإبلاغ عن الواقعة الخطيرة

المادة (٢)

في حالة وقوع واقعة خطيرة، يلتزم المرخص له أو المقاول أو أي شخص عينه المرخص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم بإبلاغ كل من الرئيس التنفيذي أو المدير العام للمرخص له، ومدير دائرة التنظيم الفني بالهيئة بوقوع الواقعة الخطيرة خلال (٢) ساعتين من وقت وقوعها.

المادة (٨)

يجب أن يتضمن البلاغ عن الواقعة الخطيرة البيانات الآتية:

أ – تاريخ ووقت وقوع الواقعة بالساعة والدقيقة.

ب – مكان وقوع الواقعة.

ج – الظروف والملابسات المحيطة بوقوع الواقعة.

د – الإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول لحماية صحة وسلامة الأشخاص في مكان وقوع الواقعة.

المادة (٩)

على أي مرخص له يصدر بلاغا بوقوع الواقعة الخطيرة وفقا لأحكام هذه اللائحة الالتزام بأحكام قواعد الشبكة أو قواعد التوزيع أو قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ذات الصلة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الحوادث الكبيرة بموجب الجداول الزمنية المنصوص عليها في تلك القواعد.

المادة (١٠)

يلتزم المرخص له بإخطار جميع المرخص لهم بالواقعة الخطيرة خلال (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة من وقت وقوعها مع تقديم ملخص مختصر للواقعة.

واجب المحافظة على سلامة الموقع

المادة (١١)

يلتزم المرخص له أو المقاول أو أي شخص عينه المرخص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم بضمان سلامة مكان أو موقع الحادث الخطير أو الواقعة الخطيرة أو العقار الذي وقعت فيه، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحديد أسباب الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

المحافظة على الموقع

المادة (١٢)

يلتزم المرخص له أو المقاول أو أي شخص عينه المرخص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم باتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين مكان أو موقع الحادث الخطير أو الواقعة الخطيرة أو العقار الذي وقع فيه، والمحافظة على المعدات لأغراض أي تحقيق لاحق من قبل شرطة عمان السلطانية أو الادعاء العام أو الهيئة أو أي شخص آخر، كما يلتزم بإعداد وحفظ سجلات بكافة التفاصيل ذات الصلة متضمنة تفاصيل الإجراءات التي اتخذها والتغييرات التي أحدثها في الموقع أو المعدات ذات الصلة بعد الحادث.

شكل البلاغ والمسؤوليات المرتبطة به

المادة (١٣)

يلتزم المرخص له أو المقاول أو أي شخص عينه المرخص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم بضمان حيازته لبيانات الاتصال الخاصة بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشار إليهم في المادتين (٢، ٧) من هذه اللائحة، وإخطارهم بالحوادث بأسرع وسيلة عملية مثل الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

حفظ السجلات

المادة (١٤)

يلتزم المرخص له أو المقاول أو أي شخص عينه المرخص له بحفظ سجل للحوادث الخطيرة والوقائع الخطيرة التي تم التبليغ عنها بموجب أحكام هذه اللائحة بمقر العمل لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع أي منهما، على أن يتضمن السجل الآتي:

أ – تاريخ ووقت وقوع الحادث أو الواقعة بالساعة والدقيقة.

ب – بيانات الشخص المصاب أو المتوفى، متضمنة ما يلي:

١ – الاسم الكامل.

٢ – المهنة.

٣ – الوضع القانوني (مقيم، مشترك، زائر، مشاهد، عامل).

٤ – طبيعة الإصابة.

٥ – اسم وعنوان وبيانات الاتصال.

٦ – صورة من البطاقة الشخصية للعماني، وصورة من بطاقة العمل أو بطاقة الإقامة لغير العمانيين.

السماح بدخول المواقع والاطلاع على السجلات

المادة (١٥)

يلتزم مالك أو شاغل المكان أو الموقع أو العقار الذي وقع فيه الحادث أو الشخص المسؤول عنه بتسهيل الدخول الفوري لموظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية إلى أي مكان أو موقع أو عقار مطلوب الدخول إليه بغرض التحقيق في وقوع أو شبهة وقوع الحادث الخطير أو الواقعة الخطيرة، وتوفير كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة في وقتها، والسماح لهم بالاطلاع على كافة السجلات التي قد يتطلب التحقيق في الحادث أو الواقعة الاطلاع عليها، والسماح لهم بأخذ النسخ منها أو التحفظ عليها.

واجب الالتزام بالتعليمات الفورية للهيئة

المادة (١٦)

يلتزم مالك أو شاغل المكان أو الموقع أو العقار الذي وقع فيه حادث خطير أو واقعة خطيرة باتباع وتنفيذ أي تعليمات أو توصيات تصدرها الهيئة لتعزيز السلامة أو لحماية الصحة والسلامة.

التحقيق

المادة (١٧)

يلتزم مالك أو شاغل المكان أو الموقع أو العقار الذي وقع فيه حادث خطير أو واقعة خطيرة بالاستجابة لطلب الهيئة بإجراء تحقيق في الحادثة واتباع وتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الخصوص.

المخالفات والعقوبات

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، يجوز فرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة مخالفة أحكام هذه اللائحة خلال (٢) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفى حالة المخالفة المستمرة تفرض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، وبحد أقصى (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني.

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧