استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
المادة الأولى
يعمل في شأن الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع الكهرباء، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م
قيس بن سعود الزكواني
المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.
لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع الكهرباء
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم، وحاملي الإعفاءات، والأشخاص العاملين في أنشطة تركيب خطوط الكهرباء الأرضية والمعدات المرتبطة بها، وأي شخص يقوم بأشغال بالقرب من خطوط الكهرباء الأرضية، ويجوز للهيئة استثناء أي مرخص له أو حامل إعفاء من الالتزام ببعض أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
حماية خطوط الكهرباء الأرضية
المادة (٣)
لا يجوز تركيب خطوط الكهرباء الأرضية أو المعدات المرتبطة بها في الأودية أو أي أماكن أخرى من شأنها أن تعرضها للخطر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، وبعد التأكد من وجود ضمانات مناسبة لتوفير الحماية للكابلات والمعدات المرتبطة بها.
المادة (٤)
يجب أن يكون تصميم وتركيب خطوط الكهرباء الأرضية وفقا للمواصفات الكهربائية العمانية المتعلقة بتصميم وتركيب خطوط الكهرباء الأرضية المعتمدة.
المادة (٥)
يجب حماية خطوط الكهرباء الأرضية والموصلات المرتبطة بها التي تتضمن موصلات غير موصولة بخط تأريض بطريقة تؤدي إلى ضمان عدم إضرار هذه الخطوط بأي شخص أو خطوط كهرباء أرضية قريبة منها، وتشمل هذه الحماية ما يلي:
أ- الحماية الميكانيكية لموصلات الربط والوصلات الطرفية بموصل في شبكة جهد منخفض لضمان سلامة الوصلات المذكورة.
ب – وضع حاجز معدني متصل كهربائيا بالأجزاء الأخرى من خطوط الكهرباء الأرضية، موصول بخط تأريض.
ويجب وضع حماية خطوط الكهرباء الأرضية والموصلات المرتبطة بها بطريقة تؤدي إلى ضمان أن أي أداة أو آلة من المحتمل استخدامها في المنطقة المجاورة سوف تتلامس مع تلك الحماية قبل ملامسة أي موصلات غير موصولة بخط تأريض.
الفصل الثالث
تركيب خطوط الكهرباء الأرضية والمعدات المرتبطة بها
المادة (٦)
يلتزم المخاطبون بأحكام هذه اللائحة قبل البدء بإجراء تمديد خطوط الكهرباء الأرضية أو المعدات المرتبطة بها بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
المادة (٧)
لا يجوز استخدام معدات الحفر الآلية عند إجراء تمديد لخطوط الكهرباء الأرضية بالقرب من أي خدمات تحت الأرض، ويكون الحفر في هذه الحالة بشكل يدوي بالاستعانة بمعدات غير آلية.
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧) من هذه اللائحة، يجب عند القيام بأشغال بالقرب من خطوط الكهرباء الأرضية أو أي خطوط خدمات أخرى تحت الأرض اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم الإضرار بتلك الخطوط، بما في ذلك تكليف مشرف بمراقبة تلك الأشغال للتأكد من عدم إضرارها بتلك الخطوط.
المادة (٩)
يجب إظهار مسار تمديدات خطوط الكهرباء الأرضية وتوصيلاتها بواسطة علامات إسمنتية ظاهرة على سطح الأرض يتم وضعها على مسافات متقاربة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين مترا، كما يجب وضع هذه العلامات في النقاط التي يحدث عندها تغيير لاتجاه مسار التمديدات.
ويجب أن تكون تصاميم وطرق وضع علامات الكابلات منفذة، وفقا لما هو محدد في المواصفات الكهربائية العمانية ذات الصلة المعتمدة.
الفصل الرابع
تدابير الأمن والسلامة
المادة (١٠)
يجب استخدام طريقة الحفر الأفقي في الحالات التي تستلزم تمديد خطوط الكهرباء الأرضية أو خطوط التحكم تحت الأرض بشكل يقطع الطرق التي تسير عليها المركبات.
المادة (١١)
يجب قبل الشروع في تمديد خطوط الكهرباء الأرضية أو خطوط التحكم تحت الأرض القريبة من الطرق التي تسير عليها المركبات أو التي تتقاطع معها الحصول على موافقة مسبقة من شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى.
كما يجب تسوير مواقع العمل بطريقة ملائمة بأشرطة حمراء وبيضاء أو أي علامات تحذيرية مناسبة، بحيث تضيء بشكل ساطع في الليل.
المادة (١٢)
يجب الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى إذا تطلب تمديد خطوط الكهرباء الأرضية تحويل حركة المرور، وفي هذه الحالة، يجب تحويل مسار الطريق إلى مسار بديل يتضمن وضع علامات الطرق والعلامات المرورية، وتشمل العلامات التحذيرية والإضاءات حسب تعليمات شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى.
المادة (١٣)
إذا تطلبت أعمال تركيب خطوط الكهرباء الأرضية حفر أرصفة أو مساحات أخرى تستخدم من قبل الجمهور، فيجب تسوير مواقع العمل بطريقة ملائمة بأشرطة حمراء وبيضاء أو أي علامات تحذيرية مناسبة، بحيث تضيء بشكل ساطع في الليل لحماية الجمهور.
المادة (١٤)
يجب إعادة الطرق والأرصفة والمساحات الأخرى إلى حالتها السابقة وجعلها آمنة، فور إكمال تركيب خطوط الكهرباء الأرضية.
كما يجب إعادة مواقع العمل إلى الوضع الذي كانت عليه، بتسويتها بمستوى الأرض السائد، ويجب إزالة المواد الفائضة أيا كان نوعها من مواقع العمل، والتخلص منها بطريقة آمنة.
الفصل الخامس
السجلات والمستندات
المادة (١٥)
يجب الاحتفاظ بسجلات حديثة لجميع خطوط الكهرباء الأرضية والمعدات الخاصة بتمديد هذه الخطوط، حسبما تم تنفيذها في الواقع.
ويجوز للهيئة – بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن – الإعفاء من الاحتفاظ بهذه السجلات بالنسبة لخطوط الكهرباء القائمة المشحونة بتيار كهربائي.
المادة (١٦)
يجب الإعداد والاحتفاظ بخريطة أو سلسلة خرائط توضح مواقع جميع خطوط الكهرباء الأرضية والمعدات التي يمتلكها ذوو الشأن أو يشغلونها، وعمقها تحت الأرض، ويجوز الإعداد والاحتفاظ بالخرائط المذكورة بوسائل إلكترونية، شريطة إمكانية طباعة نسخ ورقية من هذه الخرائط أو جزء منها.
المادة (١٧)
يجب توفير نسخ من أي خريطة معدة أو محفوظة، وفقا للمادة (١٦) من هذه اللائحة عند طلبها من أي من:
أ – الجهات الحكومية المختصة، وفي هذه الحالة، يتعين توفير نسخة من الخريطة المذكورة أو جزء منها دون مقابل، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب.
ب – الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاصين، بناء على موافقة الهيئة وبعد تقديم طلب منهم، مبينا أسباب الطلب.
المادة (١٨)
يجب أن تكون مسارات خطوط الكهرباء الأرضية ومواقع المعدات لجميع التركيبات متاحة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو بأي طريقة أخرى معتمدة لتحديد المواقع بشكل دقيق، ويتم أخذ عمق الكابلات بوسائل بصرية، مع الإشارة إلى مستوى الأرض.
المادة (١٩)
يجب التأكد من أن تفاصيل مسارات خطوط الكهرباء الأرضية وعمقها والمعايير القياسية الفنية للتركيبات والمعدات محفوظة بواسطة أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، بما في ذلك البيانات الآتية:
أ – نوع استخدام خطوط الكهرباء الأرضية أو وظيفتها، وتحديد مواقع التوصيل أو الارتباط لكل خط.
ب – خريطة المسار وموقع خطوط الكهرباء الأرضية وعمقها، بناء على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو أي نظام آخر معتمد لتحديد المواقع، ويشمل ذلك المواقع التي تحدث فيها أي تغييرات في عمق أو اتجاه الخطوط.
ج – إحداثيات موقع وعمق ورقم التعريف لكل وصلة خط كهربائي أرضي أو حفرة وصلة، ويشمل ذلك البيانات الفنية للخط أو الوصلة.
د – إحداثيات موقع وطول وعمق القناة ورقم التعريف لكل قناة، بالنسبة لقنوات عبور الطرق.
هـ – مواصفات خط الكهرباء الأرضي، وتيار الحمل التصميمي الفعلي، وقدرة الحمل الزائد بالنسبة المئوية.
و – الخصائص الكهربائية لخط الكهرباء الأرضي.
المادة (٢٠)
يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات المبدئية للمسار المقترح لخطوط الكهرباء الأرضية والمعدات، قبل طرح أي من المناقصات الخاصة بتركيب أي خطوط كهرباء أرضية، كما يجب – بعد الحصول على الموافقة المبدئية للمسار المقترح لخطوط الكهرباء الأرضية من الجهات المختصة، وفقا للإجراءات السارية في هذا الشأن – تقديم تصاميم ورسومات الخطوط والتركيبات إلى الجهات المختصة، للحصول على الموافقة النهائية، ويجب إعداد كافة تلك التفاصيل قبل تقديم طلب الحصول على الموافقة على بدء أعمال الحفر بمدة كافية.
المادة (٢١)
يجب حفظ سجلات مفصلة وكاملة لجميع الاعتمادات والموافقات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بتركيب خطوط الكهرباء الأرضية والمعدات وتقديمها للهيئة عند الطلب.
الفصل السادس
التدابير الاحترازية
المادة (٢٢)
يجب على الحاصلين على الموافقة على الحفر مراقبة وتحديد المواقع التي توجد فيها أي خدمات بالقرب أو تتقاطع مع أماكن الحفر لتفادي الإضرار بتلك الخدمات، كما يجب عليهم عند القيام بأعمالهم بذل العناية والاهتمام اللازمين، واتخاذ كافة الاحتياطات بغرض تجنب التلف لأي خطوط كهرباء أرضية أو أي خدمات خاصة بالمرافق الأخرى.
المادة (٢٣)
في حالة تعرض أي خطوط كهرباء أرضية أو أي خدمات للضرر بسبب الحفر، فإنه يتعين على الشخص المخطئ إعادة الحال إلى ما كان عليه في أقرب وقت ممكن.
المادة (٢٤)
يجب إخطار الهيئة بأي أضرار تتعرض لها خطوط الكهرباء الأرضية، كما يجب على المرخص لهم، وحاملي الإعفاءات إخطار الهيئة في حالة تسببهم بأي أضرار تلحق بخطوط الخدمات الأخرى.
المادة (٢٥)
يجب إخطار الأشخاص القريبين من أي أشغال متصلة بالحفر لخطوط الكهرباء الأرضية بتلك الأشغال بواسطة النشر أو الزيارات أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها علم ذوي الشأن، وذلك قبل الشروع في الحفر بوقت مناسب.
الفصل السابع
العقوبات
المادة (٢٦)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، يجوز فرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة مخالفة أحكام هذه اللائحة خلال (٢) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حالة المخالفة المستمرة، تفرض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، وبحد أقصى (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني.
2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧