التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٠٩ / ٢٠١٦م

2016/209 209/2016 ٢٠١٦/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٦ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / سالم بن محمد البراشدي / رئيسا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور.

(٦)
الطعن رقم ٢٠٩ / ٢٠١٦م

التعويض (طلاق -تخلف الزوج عن حضور حفل زواج – عدم علم بالطلاق)

– للزوجة المطلقة قبل الدخول التعويض عن عدم حضور زوجها حفل الزواج المقرر متى ما ثبت أنها لم تكن تعلم بالطلاق.

الوقائع:-

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الشرعية رقم (٢٠٧ / ٢٠١٥م) لدى المحكمة الابتدائية بالبريمي ضد الطاعن طلبت فيها إثبات الطلقة الثانية في محرر رسمي وإلزامه بدفع مؤخر الصداق مبلغ (٢٠٠٠ر.ع) وتعويضها عما أصابها بسبب المدعي وزوجته مبلغ (١٠٠٠٠ر.ع) وإلزامه بدفع مبلغ (٨٠٠ر.ع) تعويضا عن أعمال التجهيز التي طلبها من الصداق و إلزامه بالمتعة ومصاريف الدعوى، شارحة دعواها بأن المدعى عليه تقدم لخطبتها وتم عقد الزواج بينهما بتأريخ ٧ / ٦ / ٢٠١٥م بمهر (٣٠٠٠ر.ع) مع التزامه بكافة التجهيزات إلا إنه طلب منها القيام ببعض التجهيزات من مبلغ صداقها على أن يعوضها لاحقا وبعدها طلب لقاءها لمناقشة بعض الأمور فدخل عليها في السيارة، وفي حفل الزواج لم يحضر بحجة إن زوجته الأولى منعته فحضرت هي وانهالت عليها بالسب والشتم وقامت بإتلاف تجهيزات الحفل وأنها ذهبت إلى منزل أهله ومكثت به أسبوعا وأخبرها بأنه سيطلقها ومن ثم سيرجعها لعصمته بعد شهر أو شهرين وطلب منها عدم الشكوى بزوجته إلا أنها تفاجأت بأخيه جاء إليها ومعه ورقة الطلاق ثم أرجعها بالفعل (الجماع) فطلقها مرة أخرى في ١ / ١١ / ٢٠١٥م فحضر المدعى عليه (الطاعن) وقدم دعوى فرعية طلب فيها إلزام المدعى عليها فرعيا بمبلغ (٧٦٥٠ر.ع) مصاريف الزواج لأنه تعرض للتغرير قائلا بأنه تزوجها على أنها بكر فإذا هي خلاف ذلك لأنها كانت متزوجة برجل آخر فطلقها، ردت المدعية أصليا بأن الزوج السابق لم يدخل بها والمدعى عليه على علم بذلك وقدمت ما يفيد بأن الطلاق وقع منه قبل الدخول، وقدم محامي المدعية عريضة دعوى معدلة ومذكرة رد على الدعوى الفرعية انتهى في العريضة المعدلة إلى طلب نفقة زوجية عن أشهر ٦،٧،٨ / ٢٠١٥م مبلغ (٤٥٠ر.ع) بواقع (١٥٠ر.ع) شهريا وتعويض المدعية مبلغ (١٠٠٠٠ر.ع) ومبلغ (٢٠٠٠ر.ع) مؤخر الصداق ومبلغ (٨٠٠ر.ع) ما تكبدته المدعية من تجهيزات ومبلغ المتعة (١٥٠٠ر.ع) ونفقة العدة (١٠٠٠ر.ع) وإلزام المدعى عليه برد هاتفها والمصاريف ومبلغ (٧٠٠ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة.

وبجلسة ٢٧ / جمادي الأولى / ١٤٣٧هـ الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١٦م قضت محكمة أول درجة:

أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (٢٤٠ر.ع) مائتين وأربعين ريالا عمانيا كنفقة زوجية سابقة، والمتعة مبلغ (٥٠٠ر.ع) خمسمائة ريال عماني ونفقة عدة مبلغ (٣٠٠ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني و(١٠٠ر.ع) مائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف.

ثانيا: في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليها فرعيا برد أثاث غرفة النوم، وتنصيف المصاريف ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

لم يحز الحكم الابتدائي قبولا لدى الطرفين فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف بالبريمي والتي قضت في استئنافيهما بتأريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠١٦م بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم (١٥ / ٢٠١٦م) المقدم من ………….. بإلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالتعويض المعنوي والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنفة عن ذلك مبلغا قدره أربعة آلاف ريال عماني (٤٠٠٠ر.ع) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف وفي موضوع الاستئناف رقم (٣١ / ٢٠١٦م) برفضه وحملت رافعه المصاريف.

لم يقبل الطاعن بهذا القضاء فطعن فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل.

أقيم الطعن بالنقض على أسباب هي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وعدم الوزن السليم للبينات والقصور المبطل في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على سند من القول بأن الطاعن استعمل حقه المشروع في طلاق المطعون ضدها بعد أن دلس عليه من المطعون ضدها وأهلها حيث إن الطاعن وافق على خطبة وعقد قران بالمطعون ضدها على أساس أنها بكر لم يسبق لها الزواج نهائيا فأخفى أهلها عنه ذلك، وتكبد نتيجة ذلك تكاليف الزواج من مهر وغيره مبلغ (٧٦٥٠ر.ع) وإن المطعون ضدها أخفت عليه واقعة زواجها السابق واكتشف ذلك بعد مواقعتها، والطاعن دفع بدفع جوهري وطلب من محكمة الموضوع استدعاء زوجها السابق لإثبات دخوله عليها فلم تستجب له المحكمة فالحكم المطعون فيه تجاهل دفاع الطاعن بالتقرير والتدليس، وإذا سلمنا جدلا بأن المطعون ضدها مطلقة لها حقوق فإن حقوقها هي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، وإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض بمبلغ (٤٠٠٠ر.ع) فهو مخالف للشرع والقانون.

المحكمة:

بعد الاطلاع على كافة الأوراق، وصحيفة الطعن وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر، وبعد المداولة.

وحيث إن التقرير بالطعن بالنقض قد تم بأمانة سر المحكمة العليا وخلال القيد الزمني الوارد في المادة (٢٤٢) مقروءة مع المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، واستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فالطعن مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب المذكورة أعلاه لهو نعي غير سديد ومردود عليه بأنه قد استقر وتواتر قضاء المحكمة العليا على أن استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها إيجابا وسلبا من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع، متى بنت حكمها على أسباب سائغة إيجابية لها أصلها الثابت في الأوراق، وقادرة على حمل قضائها وقد حملت مدونات الحكم بالمبررات السائغة التي لها أصلها الثابت من الأوراق فالطاعن احتكم إلى يمين المطعون ضدها فحلفت بمجلس القضاء بأنها لم تعلم بأن الطاعن طلقها بتأريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥م قبل حفل الزفاف الذي تخلف فيه عن الحضور مما سبب لها حرجا كبيرا أمام المدعوين وأساء إلى سمعتها وسمعة أهلها وفي ذلك من الضرر عليها ما لا يخفى من ثم ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الحكم بالتعويض لجبر الضرر الواقع على المطعون ضدها بمبلغ أربعة آلاف ريال عماني (٤٠٠٠ر.ع) يتفق مع الواقع والقانون ويتعين على هذه المحكمة الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه.

ولذلك فالنعي على الحكم المطعون فيه بتلك الأسباب الواردة أعلاه يكون مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، وهو ما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه ومصادرة ربع الكفالة.