جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩ / اكتوبر / ٢٠١٧
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عابدين صلاح أدريس حسن
(١١)
الطعن رقم ٩٨ / ٢٠١٧م
أحوال شخصيه (نفقة متعة تقدير النفقة)
– حرمان المطلقة من نفقة المتعة بسبب نشوزها قبل الطلاق ليس له أساس مشروع.
– تقدير النفقه من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة التحري والبحث عن سعة المنفق وحاجة المنفق عليه.
الوقائع
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبعد المداولة تتحصل الوقائع في أن المدعية قد تقدمت بدعوى شرعية رقم (٢٣ / ش / ٢٠١٦م) أمام المحكمة الابتدائية بصحار ضد المدعى عليه بموجب صحيفة طلبت في ختامها تطليقها منه للضرر والشقاق وإلزام المدعى عليه بنفقة عدة قدرها ألفا ريال عماني ونفقة متعة ثلاثة آلاف ريال عماني وحضانة أولادها الأربعة وتوفير مسكن مناسب لهم ونفقة شهرية للأولاد قدرها خمسمائة ريال عماني والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد استماع المحكمة لطلبات المدعية ودفوع المدعى عليه قضت بجلسة ١٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٦م بتطليق المدعية طلقة بائنة للشقاق وإلزامها برد جزء من المهر وقدره ألفا ريال عماني (٢٠٠٠ر.ع) وأحقية المدعية بحضانة ولديها….. و….وأحقية المدعى عليه بحضانة ولديه…. و….وإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية شاملة للولدين مائة ريال وعشرون ريالا عماني بواقع ستين ريالا لكل واحد منها والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إن هذا الحكم لم يجد قبولا لدى الطرفين طعنا عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بصحار وبجلسة ٢٣ / جمادي الأولى / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠ / فبراير / ٢٠١٧م قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع الاستئناف رقم (٢٧٧ / ٢٠١٦م) برفضه وفي موضوع الاستئناف رقم (٣٠٢ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حضانة الطفلين…. و…. للمستأنف ضده والقضاء من جديد بضم الولدين لوالدتهما المستأنفة فرعيا وتعديل النفقة للمحضونين لتكون مائتي ريال عماني ورفض ما عدا ذلك وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بمصاريف الاستئنافين.
وحيث إن هذا القضاء لم يجد قبولا لدى الطاعنة فتقدمت بالطعن عليه أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة استوفت إجراءتها الشكلية المقررة وقد أعلنت للمطعون ضده فلم يرد عليها ولما كان الطعن قدم داخل الأجل القانوني المقرر واستوفى الطعن إجراءاته المقررة فإنه يكون مقبولا شكلا.
وقد تضمنت الصحيفة على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه وهما مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بشأن موضوعات نفقة العدة والمتعة حينما لم يقض لها بهما بحجة نشوزها والذي ليس له أساس من الصحة وأن الحكم قد أخطأ حينما لم يقض لهما الحكمان الابتدائي والاستئنافي بنفقة العدة ونفقة المتعة مؤسسة قضاءهما بأنها لا تستحقهما لما ثبت بأنها ناشز وأن الناشز ليس لها نفقة عدة ولا متعة وهذا التقدير ليس من الصحة بشي لأنها لم تكن ناشزا وأن طيلة المدة كانت تطالبه بتوفير سكن ونفقة لها ولاولاده منها فلم يفعل شيئا فمن أين استنتجت المحكمة هذا الأمر؟ والرد على ذلك أن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب سديد من وجه فإنه ولما هو مقرر في قضاء العليا أن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الدليل فيها هما من إطلاقات محكمة الموضوع لما كان ذلك فإن هذه المحكمة لا يمكنها البحث في مسألة النشوز؛ لأن المدعية قد طالبت بشيئين ليس لهما علاقة بالنشوز وهما نفقة العدة والمتعة وليست المطالبة بنفقة زوجية سابقة حتى يرفض الطلب بعد ما ثبت نشوزها فإن النفقة الزوجية شي وتقدير ذلك من حيث النشوز وعدمه من إطلاقات قاضي الموضوع.
ولما كان قاضي الموضوع قد أثبت نشوزها من خلال رفضها الرجوع إلى مسكن الزوجية ولو وفره الزوج وبناء عليه قد أخذ هذا الرفض بأنها إساءة منها وبالتالي ألزمها برد جزء من المهر حسبما ورد بالحكم هذا له وجهه الشرعي ولا مجال لبحثه أمامنا لأن المطعون ضده لم يتقدم بالطعن عليه أمامنا كما أن الطاعنة لم تنع عليه وإنما كان طلبها ونعيها حول نفقة العدة والمتعة فنقول أن طلبها بشأن نفقة العدة سائغ شرعا وقانونا لأن المعتدة من الزوج لها النفقة الشرعية عن مدة عدتها وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة (٤٧) وأما عدم القضاء بنفقة المتعة لاعتبارها كذلك ناشزا فلا وجه له هو الآخر ولقاضي الموضوع تقدير ذلك لغير سبب النشوز.
ولما كانت محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الطلب فإن حكمها لم يتفق وصحيح القانون بشأن هذا في الطلبين، وأما النعي الثاني حول مقدار النفقة المفروضة للأولاد الأربعة وقدرها مائتا ريال عماني شاملة فإن الطاعنة تنعى عليه بأن هذه النفقة لا تكفى لحاجة الأولاد الأربعة من حيث توفير المسكن ومصاريف الأولاد المعلومة وأن المحكمة لم تبحث عن دخل المطعون ضده ولم يقدم للمحكمة شهادة الراتب فنقول إن النعي على الحكم بهذا السبب وجيه ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء العليا أن تقدير النفقات من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أننا لم نستطع تأييد الحكم بهذا لشان لأن الأوراق من خلال اطلاعنا على الملفات وعلى حيثيات الحكمين لم نجد فيها ما يفيد أن المحكمة قد خاطبت الجهات الرسمية للإفادة عن دخل المطعون ضده وجاء تقديرها مرسلا دونما اعتماد على بينة واضحة ثم إن النفقة للأولاد الأربعة نراها غير كافية لأنها تشمل السكن وغيره والنفقة لها امتياز على سائر الديون والنفقة تكون على قدر يسار المنفق وحاجة المنفق عليه دون مغالاة فيها ولا ناقص عن الحاجة وعليه فإن الحكم لم يحقق التحقيق الكافي بهذا الشأن.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم جزئيا بشأن نفقة العدة والمتعة ومقدار النفقة للأولاد وذلك بإعادتها للمحكمة المطعون في حكمها للقضاء بشأنها بهيئة مغايرة والتأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة.»