التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري

2017/92 92/2017 ٢٠١٧/٩٢ ٩٢/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات التجارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات المساهمة العامة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها عند التأسيس والشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها، تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري، لإنشاء وتشييد المشاريع السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو السياحية أو الصناعية أو تقسيم الأراضي وإدخال الخدمات الأساسية إليها، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ – ألا تقل مساحة الأرض عن (٥٠٠٠ م٢) خمسة آلاف متر مربع.

٢ – أن تكون لدى الشركة الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروع.

٣ – ألا يتم التسويق والترويج لمشروع التطوير العقاري بعد التملك إلا بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

المادة الثانية

يحظر على الشركات التجارية غير المملوكة بالكامل للعمانيين تملك الأراضي في كل من: محافظة مسندم، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة البريمي، ومحافظة ظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولاية لوى، وولاية شناص، وولاية الدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/92 92/2017 ٢٠١٧/٩٢ ٩٢/٢٠١٧