التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ١٥١ / ٢٠١٧م

2017/151 151/2017 ٢٠١٧/١٥١ ١٥١/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٧ / ديسمبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / سالم بن محمد البراشدي / رئيسا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، د. محمد صالح علي

(١٤)
الطعن رقم ١٥١ / ٢٠١٧م

أحوال شخصيه (مسكن) – إثبات (إقرار محضر جلسة)

– المسكن المستقل حق خاص للزوجة على زوجها.

– الإقرار الواقع بمحضر الجلسة حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه أو إنكاره ولا يطعن عليه إلا بالتزوير.

الوقائع

تتحصل الوقائع من أن الطاعنة أقامت الدعوى الشرعية رقم (١١٨ / ٢٠١٦م) لدى المحكمة الابتدائية بالبريمي ضد المطعون ضده طلبت فيها الحكم بتطليقها من المدعى عليه وإلزامه بأن يؤدي لها مهرها وقدره عشرون ألف دولار أو ما يعادلها بالريال العماني وإلزامه بمبلغ (١٠٠ر.ع) نفقة زوجية وبمبلغ (٢٠٠ر.ع) نفقة للأولاد وبمبلغ (١٠٠ر.ع) أجرة مسكن، وبمبلغ (٤٠٠ر.ع) نفقة عدة وبمبلغ (٨٠٠ر.ع) متعة وبإلزامه بتسليم السيارة للمدعية والمصاريف ومبلغ (٥٠٠ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة، قائلة بأنها زوجة للمدعى عليه منذ ١٤ / ٩ / ٢٠٠١م ورزقت منه على فراش الزوجية بولدين هما (… ١٤سنة و…. ١١سنة) وأنه أسكنها في عمان مع عائلته فتعرضت للإساءة والضرب منه ومن أفراد عائلته وقام بطردها هي وولديها من المنزل في ٧ / ٦ / ٢٠١٦م مما اضطرها للإقامة في فندق وامتنع من الإنفاق عليها ولم يؤد لها مهرها المتفق عليه عند الزواج وأعطاها سيارة تحمل رقم (…. / ه). أجاب المطعون ضده أنه صبر على المدعية عشر سنوات وهو يوفر لها سبل الراحة وأنه ينفق على المدعية والولدين إلا أنها ترفض الرجوع رغم أنه قام بتأثيث شقة لها وقدم دعوى فرعية طلب فيها من الطاعنة الرجوع إلى بيت الزوجية مع ولديها وتسليمه الوثائق الخاصة بهما.

وبعد إحالة الدعوى للبحث الاجتماعي وورود تقريره انتدبت حكمين واطلعت على تقرير الحكمين من ثم قضت محكمة أول درجة بتأريخ ٢٥ / ربيع الثاني / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١١م بالآتي:

أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية حال صداقها مبلغ (٢٠ ألف دولار امريكي) أو ما يعادله بالريال العماني وإحالة طلب إرجاع السيارة للدائرة المدنية المختصة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعية المصاريف.

ثانيا: في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليها فرعيا بالرجوع مع ولديها لمنزل الزوجية وتسليم المدعي فرعيا وثائق الصغار الرسمية والمصاريف ومبلغ (١٠٠ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة.

لم يحز الحكم الابتدائي قبولا لدى الطرفين فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية بالبريمي والتي قضت فيه بجلسة ١٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م بما يأتي:

(حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما قضى به للمستأنفة من حال صداقها وذلك بالنزول به إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال العماني وإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية لولديه…. و… مبلغ مائتي ريال عماني نفقة شاملة وتسليم المركبة رقم لوحة المرور (ه / ….) نوع تويوتا…. موديل (١٩٩٩) رقم الشاصي (…….) للزوجة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين المصاريف).

لم تقبل الطاعنة بهذا القضاء فطعنت فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل.

أقيم الطعن بالنقض على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

على سند من القول بأن الطاعنة تعرضت للإهانات والضرب من الزوج وأهله، والحكم المطعون فيه التفت عن ذلك، وابتعد عن ما نصت عليه المواد (٣٦ و٣٧) من قانون الأحوال الشخصية وخالف نص المادة (١٠٦) من قانون ذاته حيث إنه تعذر الصلح بين الزوجين، واستمر الشقاق بينهما ونتيجة لذلك لحق بالطاعنة الضرر من الزوج إلا أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لسير الدعوى ورفض التطليق مما يعني أن الحكم خالف القانون ويتناقض مع المواد السالفة الذكر.

وكذلك فإن محكمة أول درجة حكمت بالمهر للطاعنة وهو عشرون ألف دولار بموجب إقرار المطعون ضده في جلسة المحاكمة وتم إثباته بمحضر الجلسة ولا تجوز المنازعة فيه إلا بالطعن فيه بالتزوير، وهذا ما لم يفعله المطعون ضده مما يستوجب على محكمة الاستئناف أن تلتفت عن إنكاره، كما أن الحكم المطعون فيه اختلط عليه الأمر حين قرر بأن الضرر وقع على الطاعنة من قبل ابن شقيق الزوج كون التقارير الطبية والأحكام الجزائية صدرت ضده وخاصة به فلا يكون المطعون ضده مسؤولا عن ذلك رغم وجود تقرير طبي من مستشفى البريمي في ذات اليوم الذي قام الزوج (المطعون ضده) بطردها من المنزل وهذا التقرير ثابت به اعتداء المطعون ضده عليها لكن محكمة الموضوع لم تستجب لمطالبة الطاعنة ضم الملف لبيان حقيقة الأمر بل لو سلم جدلا أن التعدي على الزوجة كان من أهل الزوج فإنه مسؤول شرعا وقانونا عن حماية الزوجة والمحافظة عليها من إيذاء الآخرين، بل إن المطعون ضده طرد الطاعنة من البيت لإجبارها على التنازل والتصالح من ابن أخيه، أيضا فإن صحيفة الاستئناف قدمها المطعون ضده هي تقرير بالاستئناف وليست بصحيفة استئناف بها أسباب وبهذا يكون الاستئناف قد فقد أهم أركانه وهذا الدفع أثارته الطاعنة أمام محكمة الموضوع فلم ترد عليه مما يعد إخلالا جسبيما بحق الدفاع، وكذلك فإن الحكم المطعون فيه حين حكم في الدعوى الفرعية بإرجاع الزوجة لمنزل الزوجية قد أغفل حقيقة مهمة ألا وهي أنه لا يوجد منزل للزوجة مستقل بل أسكنها مع أهله الذين هم يعتدون دائما عليها فكان من الأولى إلزام الزوج أولا بإعداد منزل لزوجته مستقل عن أهله قبل إلزامها بالرجوع إليه أما أن يتغافل عن ذلك فإنه يكون حينئذ قد خالف القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على كافة الأوراق وصحيفة الطعن وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة.

وحيث إن التقرير بالطعن بالنقض قد تم بأمانة سر المحكمة العليا وخلال القيد الزمني الوارد في المادة (٢٤٢) مقروءة مع المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية واستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فالطعن مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالصداق العاجل فهو سديد، ذلك لأنه بالاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة نجد اعتراف المطعون ضده بالصداق العاجل وقدره عشرون ألف دولار امريكي (٢٠٠٠٠د) وبموجب هذا الإقرار قضت به محكمة أول درجة فلا يسوغ شرعا وقانونا إنكار المطعون ضده بعد ذلك إذ لمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير طبقا للمادة (١٠٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية من ثم يتعين على هذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه جزئيا بشأن الصداق العاجل وذلك بتأييد الحكم الابتدائي بشأنه.

وكذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمسكن فهو سديد؛ حيث إن المسكن المستقل حق من حقوق الزوجية على زوجها إذ نصت المادة (٥٦) من قانون الأحوال الشخصية (على الزوج أن يهيء لزوجته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما) والحال هنا أن المطعون ضده لم يوفر للطاعنة سكنا مستقلا بل أسكنها مع أهله الذين تضررت من السكنى معهم كما هو ثابت من الأوراق المقدمة من الطاعنة فكان على محكمة الموضوع أن تلزم المطعون ضده (الزوج) بتوفير مسكن مستقل عن أهله قبل أن تلزم الطاعنة (الزوجة) بالرجوع إلى بيت الزوجية إذ يتضح جليا أن الضرر وقع على الطاعنة من السكنى في بيت أهل الزوج الأمر الذي يجعل هذه المحكمة تذهب إلى القضاء بإلزام المطعون ضده بتوفير مسكن مستقل لزوجته الطاعنة حفاظ ا على كيان الأسرة من التشتت والضياع ورفعا للضرر عنها وهو الحل الأمثل للدعوى الماثلة إذ في الأوراق ما يؤذن بوجود رغبة من الطاعنة للاستمرار في العشرة الزوجية متى التزم المطعون ضده بكف الأذى عن الطاعنة وقام بأداء حقوقها الشرعية لا سيما أنهما رزقا بولدين.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بشأن صداقها العاجل وذلك بتأييد الحكم الابتدائي بشأنه والقضاء بإلزام المطعون ضده بتوفير سكن مستقل لزوجته والتأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة.»