جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٤٣)
الطعن رقم ٥٤٠ / ٢٠١٦م
طعن (آثار)
– القواعد المقررة أن الطعن لا يفيد إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فإذا تعدد المحكوم عليهم، وطعن بعضهم في الحكم، وفوت الآخر ميعاد الطعن أو قبل بالحكم فلا يستفيد من أثر الطعن إلا رافعه.
الوقائع
تتلخص الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي (الطاعن)………… أقام ضد المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) شركة……… للتأمين والمدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) شركة…. للتأمين الدعوى رقم (١٠ / ٢٠١٣م) أمام محكمة صلالة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والانفراد بتصليح المقطورة رقم (…….) في ورشة متخصصة معتمدة من الشرطة لما نص عليه تقرير الحادث ودفع مبلغ (٦٠٠،٢ ر.ع) ألفين وستمائة ريال عماني عن قيمة الصهريج (المقطورة) اعتبارا من ١٥ / ٧ / ٢٠١٢م وفقا للفقرة (٧) من القرار رقم (خ / ٨ / ٢٠٠٨م) بإصدار نموذج التأمين الموحد ودفع مبلغ (٠٠٠،١ ر.ع) ألف ريال عماني عن أتعاب المحاماة والمصاريف، وذلك على سند من القول بأنه يملك المقطورة رقم (…….) وهي عبارة عن صهريج مياه تم تسجيلها لأول مرة بتأريخ ٣ / ٧ / ٢٠١١م أي إنها جديدة فمدتها سنة من تأريخ وقوع الحادث بتأريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١١م ومؤمن عليها تأمينا شاملا لدى المدعى عليها الأولى (شركة…… للتأمين) طبقا لرخصة المركبة، وكانت المقطورة تجرها القاطرة رقم (……..) المؤمن عليها تأمينا شاملا لدى المدعى عليها الثانية (شركة…… للتأمين) وقد تدهورت القاطرة أثناء سيرها مما أدى إلى حدوث أضرار بالمقطورة وفق الثابت بتقرير الشرطة.
حكمت المحكمة الابتدائية بصلالة بتأريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٣م بإلزام المدعى عليها الثانية بتصليح المقطورة رقم (……..) في ورشة متخصصة ومعتمدة من الشرطة مع تعيين ما هو وارد في تقرير الفحص ودفع مبلغ (٧,٨٠٠ر.ع) سبعة آلاف وثمانمائة ريال عماني تعويضا للمدعي ومبلغ (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا أتعاب المحاماة وألزمتها المصروفات.
وحيث لم يرض أطراف الدعوى بهذا الحكم فقاموا جميعا باستئنافه أمام محكمة استئناف صلالة التي قضت بتأريخ ١١ / ٦ / ٢٠١٣م بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لإدخال شركة….. للتأمين وقبول الدعوى في حقها وأبقت الفصل في المصاريف، وبناء على هذا الحكم تم إعادة الدعوى لمحكمة صلالة الابتدائية، وبتأريخ ١٣ / ١ / ٢٠١٤م أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بإصلاح المقطورة رقم (……..) لدى ورشة معتمدة من الشرطة، ودفع مبلغ (٨,٠٠٠ ر.ع) ثمانية آلاف ريال عماني تعويضا جابرا للمدعي عما أصابه من ضرر جراء التأخير في إصلاح مركبته، وما فاته من كسب، ودفع مبلغ مائة ريال عماني أتعاب المحاماة وإلزامهما بالمصاريف مناصفة.
استأنف أطراف الدعوى هذا الحكم فاستأنفه الطاعن / …….. بالاستئناف رقم (٧٠ / ٢٠١٤م)، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى / شركة……. للتأمين بالاستئناف رقم (١٤٥ / ٢٠١٤م)، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية / شركة…. للتأمين بالاستئناف رقم (١٣٩ / ٢٠١٤م) استئناف صلالة، وبتأريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٤م حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلا لمستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.
لم يرض (شركة… للتأمين) ذلك الحكم فأقامت ضده الطعن رقم (١٠٤١ / ٢٠١٤م) بموجب صحيفة نعت فيها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في إلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمقطورة المؤمن عليها لديها رغم أن المقطورة لم تساهم في وقوع الحادث الذي وقع نتيجة تدهور القاطرة طبقا للتقرير النهائي الصادر من شرطة ظفار ومن ثم تكون المطعون ضدها الثانية (شركة…… للتأمين) المؤمن لديها القاطرة هي المسؤولة وحدها عن التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وإذ قررت المحكمة سداد هذا النعي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف صلالة لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة، فباشرت محكمة الاستئناف بصلالة بالهيئة المغايرة نظر الاستئناف وانتهت في جلسة ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦م إلى القضاء بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإخراج المستأنفة شركة ………. للتأمين في مواجهتها في الدعوى وإلزام المستأنف ضدها الثانية شركة …. للتأمين بإصلاح المقطورة رقم (……..) في ورشة متخصصة ومعتمدة من الشرطة مع تحميل المستأنف ضدهما الأول والثانية المصاريف عن درجتي التقاضي.
ولم يرض الطاعن هذا القضاء فأقام ضده الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ ٣ / ٤ / ٢٠١٦م ووقعت من المحامي…….. المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودع معها ما يفيد التوكيل وسداد الرسم والكفالة وختم الصحيفة بالطلبات الآتية:
١ – قبول الطعن شكلا لتقديمه طبقا للمادة (٢٤٢) من قانون الإجراءات المدنية.
٢ – في الموضوع أصليا: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها بالتضامن والانفراد بدفع مبلغ (٢,٦٠٠ ر.ع) شهريا من تأريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٢م أي بعد ثلاثة أشهر من تأريخ وقوع الحادث طبقا للفقرة (١٧) من القرار (خ / ٨ / ٢٠٠٨م) إلى قبول دفع التعويض مناصفة في تأريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٤م طبقا للشيكات المرفق نسخ منها.
٣ – احتياطيا إلزام المطعون ضدها الثانية بدفع مبلغ (٨,٠٠٠ ر.ع).
٤ – من باب الاحتياط الكلي إلزام المطعون ضدها الثانية بسداد مبلغ قدره (٤,٠٠٠ ر.ع) على اعتبار أنها لم تطعن على الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف والذي أيد حكم المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والانفراد بدفع مبلغ (٨,٠٠٠ ر.ع) تعويضا للطاعن عن التأخير في تصليح المقطورة.
٥ – إلزام……. بأداء اليمين بأنه لم يتفق مع الممثل القانوني للطاعن صلحا على مناصفة التعويض (٨,٠٠٠ ر.ع) بين شركتي التأمين دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطعن لدى المحكمة العليا.
٦ – إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن.
أسباب الطعن
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك من وجوه حاصلها:
١ – لم تر المحكمة المطعون في حكمها وجها لتعويض الطاعن عما أصابه من ضرر بسبب تأخر المطعون ضدهما في إصلاح مركبته وأسست رأيها بأن مسؤولية التصليح لم تتضح على أي من شركتي التأمين.
٢ – يقرر الطاعن بأن السبب الذي أسست عليه المحكمة قضاءها لا علاقة له بالتسبيب القانوني، ولا يجوز البناء عليه في رفض التعويض؛ وذلك لأن التأمين الشامل كما جاء بالمادة الأولى من قانون التأمين على المركبات هو التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح الغير ووفقا لما نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية من القرار الوزاري (١٦٦ / ٩٨) ووفقا لما نصت المادة الثامنة من القرار (خ / ٨ / ٢٠٠٨م) الخاص بإصدار وثيقة التأمين الموحدة التي أجازت للمؤمن له الرجوع على المؤمن مباشرة للمطالبة بالتعويض.
٣ – كلتا الشركتين رفضتا الإصلاح؟ فهل يجوز تحميل الطاعن خطأهما بحجة أن الأمر لم يكن معروفا أي شركة مسؤولة عن الإصلاح خالف الحكم المطعون فيه القانون، وأخطأ في التسبيب عندما أعفى شركة………. للتأمين من دفع قيمة التعويض لأن شركة…. التأمين دفعت نصيبها من التعويض مبلغ (٤,٠٠٠ ر.ع) وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم بهذا المبلغ على الأقل ولأن شركة………. للتأمين رضيت بالحكم الأول ولم تطعن عليه ومن ثم لا يمكنها الاستفادة من طعن غيرها على الحكم.
بتأريخ ٢٤ رحب ١٤٣٧ الموافق ١ مايو ٢٠١٦م عرض الطعن على هيئة المحكمة فقررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا، واستكمال إجراءات الطعن فأعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهما فتقدم وكيل المطعون ضدها الأولى شركة ………. للتأمين بمذكرة ختمت برفض الطعن جملة وتفصيلا في مواجهة المطعون ضدها الأولى لمغايرته حقيقة الواقع والقانون وتحميل المطعون ضدها الثانية تصليح المركبة ومسؤولية جبر الأضرار لحجية الأحكام الصادرة في مواجهتها.
لم يعقب الطاعن على مذكرة الرد كما لم يرد من شركة…….. للتأمين أي رد وبذلك استكملت الإجراءات.
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
وأما من حيث الموضوع وعن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ لم ير وجها لتعويض الطاعن عما أصابه من ضرر بسبب تأخر المطعون ضدهما في إصلاح مركبته؛ لأن مسؤولية تصليح المركبة لم تتضح بعد سديد؛ ذلك لأن المطعون ضدها الأولى شركة…. للتأمين أقامت الطعن رقم (١٠٤١ / ٢٠١٤م) للنعي على الحكم الاستئنافي السابق بأنه أخطأ في إلزامها بالتضامن مع شركة… للتأمين بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المقطورة المؤمن عليها لديها، وكان الحكم الصادر في ذلك الطعن قد أحال الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصلالة للتصدي لدفاع الطاعنة بأن السبب المباشر في إحداث التلفيات بالمقطورة هو قائد القاطرة، وانعقاد مسؤولية المطعون ضدها الثانية شركة…… للتأمين، وإذ إن الحكم المطعون فيه قضى بإخراج شركة…… من الدعوى وانعقاد المسؤولية على شركة……… للتأمين كان يتعين عليه أن يقف عن التعديل في باقي فقرات الحكم لانحسار النعي عنه ولكون طعن الشركة مقصورا على هذا، وليس لها الصفة على غيرها من سائر المحكومين.
كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في التسبيب عندما أعفى شركة…… للتأمين من دفع من قيمة التعويض المحكوم به خاصة وأن الطاعن يقرر أن شركة……… للتأمين دفعت نصيبها من التعويض مبلغ (٤,٠٠٠ ر.ع) وقبلت بهذا الحكم ولم تقم بالطعن عليه، ومن ثم لا يكون لها الاستفادة من الطعن الذي تقدمت به شركة……. للتأمين ويكون الحكم الصادر في حقها من المحكمة الابتدائية والذي تأيد استئنافيا حائزا لقوة الأمر المقضي به وهذا النعي في محله سديد ذلك؛ لأن من القواعد المقررة أن الطعن لا يفيد إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فإذا تعدد المحكوم عليهم وطعن بعضهم في الحكم وفوت الآخر ميعاد الطعن أو قبل بالحكم فلا يستفيد من أثر الطعن إلا رافعه.
وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف في الاستئنافات (٧٠و١٣٩و١٤٥ / ٢٠١٤) المقامة من أطراف الدعوى قضت برفضها وتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم المطعون ضدهما الأولى والثانية بتصليح القاطرة والمقطورة ودفع مبلغ (٨,٠٠٠ ر.ع) على سبيل التعويض للطاعن وقد قبلت شركة……. للتأمين به، ولم تطعن عليه وبذلك أصبح الحكم نهائيا في حقها فكان يتعين إلزامها بما التزمت به على الأقل بحسبانها قد رضيت بأداء مبلغ (٤,٠٠٠ ر.ع) نصف المبلغ المقضي به تعويضا للطاعن وقدره ثمانية آلاف ريال عماني بموجب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا والذي لم تطعن عليه وعليه فهي ملزمة بالالتزام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد خالف القانون وقصر في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المطعون فيه وفقا لما سيرد بالمنطوق مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام شركة….. للتأمين بدفع مبلغ (٤,٠٠٠ ر.ع) أربعة آلاف ريال عماني، وتأييده فيما عدا ذلك، وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.