التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١١٤٥ / ٢٠١٦م

2016/1145 1145/2016 ٢٠١٦/١١٤٥ ١١٤٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٨)
الطعن رقم ١١٤٥ / ٢٠١٦م

حكم (نطق – أصل – استثناء)

– الأصل أن تنطق الحكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته، ووقعت على مسودته، إلا أن يحول بينها مانع من القيام بذلك، ومع ذلك يلزم أن يدون ذلك في النسخة الأصلية، ويعتبر صدوره من قضاة لم يشتركوا في إصدار الحكم إصدارا من غير ذي صفة، ويعرض الحكم للبطلان وهو من النظام العام إعمالا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المطعون ضده….. (اماراتي الجنسية) تقدم إلى محكمة جعلان بني بو علي الابتدائية بصحيفة دعواه ضد…….. عليه الثاني وتم الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وإحالتها للدائرة الثلاثية بمحكمة صور وملخص طلبات المدعي بصحيفة دعواه وطلبات الإدخال المقدمة من بعدها في المحكمة السابقة ضد المدعى عليهم هي الحكم له بالآتي:

١ – نقل سند ملكية الأرض محل دعوى باسمه.

٢ – القضاء ببطلان تصرفات المدعي عليه الأول فيما يخص إدخال الشريك المدعي عليه الثاني…. وإخراجه من سند الملكية.

٣ – إحلاله محل المدعى عليه الأول في عقد التأجير مع شركة شل المدعى عليه الثالثة.

٤ – إلزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ قدرة (١٦٠٠٠رع) ستة عشر ألف ريال عماني، والذي هو عبارة عن المبلغ الذي تسلمه من الشركة عن السنوات العشر الأولى.

٥ – إلزام المدعى عليه الأول برسوم ومصاريف الدعوى، ومبلغ (٥٠٠٠رع) خمسة آلاف ريال عماني عن أتعاب المحاماة.

على سند من القول بأن المدعي قام بشراء قطعة الأرض التجارية رقم (٦ / ١٥ / ٠٤٢ / ٠١ / ٠٧٧) بالمربع وادي عويكر الكائنة في جعلان بني بو علي، وذلك بوساطة المدعى عليه، الأول الذي طلب منه عدم الظهور أمام المالك السابق؛ وذلك لأن المالك السابق لن يوافق على البيع، وإنه وبعد أن صدرت الملكية باسم المدعى عليه تم التقدم إلى وزارة الإسكان لطلب امتداد لقطعة الأرض فصارت مساحتها (٣٥٠٠م٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع وقد دفع المدعي رسوم التمديد، ثم تم التعاقد من قبل المدعي عليه الأول وبأمر المدعي مع شركة………. للتسويق وذلك لغرض إنشاء محطة تعبئة وقود عليها، بعدما تم إنشاء المحطة من قبل شركة……… اكتشف المدعي قيام المدعي عليه الأول ببيع جزء منها للخصم المدعي عليه الثاني دون موافقة المدعي والذي هو المالك الحقيقي؛ الأمر الذي حدا به لرفع دعواه الماثلة.

وقد باشرت هذه المحكمة نظر الدعوى وطلب الحاضر عن المدعى عليه الأول في ختام مذكرة دفاعه القضاء برفض الدعوى في مواجهة موكله؛ وذلك لأن موكله شريك مع المدعي في الأرض محل الدعوى، وأن نسبة شراكته بمساحة (٢٠٠٠م٢) من مساحة الأرض الإجمالية والبالغة (٣٥٠٠م٢)، وبالتالي فإن تصرف موكلة ببيع نصف الأرض المدعى عليه الثاني المدخل صحيح، وأما بالنسبة للسند العرفي المقدم من المدعي والمتضمن إقرار موكله بملكية المدعي للأرض محل الدعوى فقد طعن عليه بوجود إكراه معنوي من المدعي على موكله فيه، وأن هذا السند لا يمكن الاحتجاج به؛ لأنه يتناقض مع الواقع، وطلب الاستماع للشهود الموجودين بالمستند لبيان حقيقة هذا السند، وأما بالنسبة لنقل الشهود عقد تأجير مع شركة……… فقد رد بأن هذا العقد لا يمكن أن يكون إلا لشخص لديه التصاريح المعتمدة من الجهات المختصة وفقا لشروط معينة، وأن المدعي يفتقد لهذا الأمر لكونه إمارتي الجنسية والأنظمة المعمول بها بالسلطنة لا تسمح له بذلك؛ وبالتالي لا يمكن أن يكون عقد التأجير باسمه.

أما مذكرة الحاضر عن المدعي عليه الثاني طلب في ختامها أصليا برفض الدعوى، واحتياطيا بإخراج موكله من الدعوى، وتحميل المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة (٢٠٠٠ رع)؛ واستند في ذلك لذات دفوع المدعى عليه الأول سابقة الذكر، وأضاف بأن المدعي كان عالما بتصرف المدعي الأول بإدخال موكله شريكا في الأرض محل الدعوى، وبخصوص السند العرفي الذي يستند إليه المدعي في إثبات ملكيته للأرض محل الدعوى فقد دفع بأن هذا السند -إن صح- فهو ليس بحجة في مواجهة موكله، لأن إقرارا من المدعي عليه الأول، والإقرار حجة قاصرة على المقر فقط ولا تتعداه لغيره، وصمم على أن موكله اشترى نصف الأرض محل الدعوى على الشيوع من المدعى الأول، ولا علاقة له بالمدعي، وأن موكله قام باستكمال إجراءات إنشاء المحطة وساهم في بنائها ويستحق بذلك عائدا من هذا المشروع.

وأما مذكرة دفاع المدعى عليها الثالثة شركة……… فقد اختتمها بطلب إخراجها من الدعوى؛ وذلك على سند من القول من أن موكلته لا دخل لها بهذا النزاع موضوع الدعوى، ولأنها تعاقد مع المدعى عليه الأول على تشغيل المحطة باعتباره مالكا لها وفقا لسند الملكية والتصاريح المقدمة.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الذي قضى (بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بنقل ملكية الأرض محل الدعوى باسم المدعي وبإبطال تصرف المدعى عليه الأول بإدخال المدعى عليه الثاني شريكا في الأرض محل الدعوى وبإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره ستة عشر ألف ريال عماني وبرفض ما عدا ذلك وألزمت المدعى عليه الأول بأتعاب المحاماة مبلغا وقدره مائتا ريال عماني وبالرسوم للمدعي.

فلم ينل الحكم قبولا لدى الأطراف الثلاثة فطعنوا عليه بالاستئناف فأصدرت المحكمة حكمها بتأريخ: ١٧ / ٥ / ٢٠١٦ م والذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه).

فلم ينل الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالنقض أمام هذه المحكمة على النحو التالي:

الطعن الأول رقم (١١٤٥ / ٢٠١٦م) من………… بوساطة وكيل والد الطاعن بصفته ولي الطاعن المحامي……. من مكتب…….. للمحاماة والاستشارات القانونية وأودع مذكرة طعنه طلب في ختامها قبول الطعن شكلا، ووقف التنفيذ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة صور الاستئنافية لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة. واحتياطا التصدي لموضوع الاستئناف، والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بنقل ملكية الأرض الخاصة به إلى المطعون ضده الأول، والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية في مواجهة الطاعن واعتباره شريكا في الأرض والمحطة مع المطعون ضده الأول.

وقد أسس طعنه على الأسباب التالية:

الأول: الخطأ في تطبيق القانون.

الثاني: مخالفة القانون.

الثالث: الفساد في الاستدلال.

الرابع: الإخلال بحق الدفاع.

الطعن الثاني رقم (١١٩٥ / ٢٠١٦م) من……. بوساطة وكيله المحامي…….. من مكتب………. للمحاماة والاستشارات القانونية وأودع مذكرة طعنه طلب في ختامها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغائه وإعادته لمحكمة صور لنظره من جديد بهيئة تجارية.

واحتياطا نقض الحكم وإلغاؤه وإعادته مجددا بهيئة مغايرة لتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول بالصيغة المقدمة من الطاعن، والقضاء فيها وفق ما تنتهي إليه المحكمة بعد توجيه وسماع اليمين. وإلزام المطعون ضدهم الأتعاب والمصروفات عن درجات التقاضي جميعا.

وقد أسس طعنه على الأسباب التالية:

الأول: بطلان الحكم لعدم اختصاص الدائرة التجارية ولكون العمل موضوع النزاع والدعوى عملا تجاريا.

الثاني: القصور في البيان والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الثالث: مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع بعدم الاستجابة لتوجيه اليمين.

المحكمة

بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر وقبول الطعن شكلا.

وأما من حيث الموضوع وما لهذه المحكمة من سلطة في مراقبة الأحكام من حيث تطبيق القانون ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية حجزته وتداولته ووقعت على مسودته الهيئة المشكلة من أصحاب الفضيلة…………و……….و……….، بينما الهيئة المدونة في النسخة الأصلية متمثلة في أصحاب الفضيلة …..و……..و…….. دون أن يشار إلى ذلك في النسخة الأصلية. وبما أن الأصل أن تنطق الحكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته ووقعت على مسودته، إلا أن يحول بينها مانع من القيام بذلك ومع ذلك يلزم أن يدون ذلك في النسخة الأصلية ويعتبر صدوره من قضاة لم يشتركوا في إصدار الحكم إصدارا من غير ذي صفة ويعرض الحكم للبطلان وهو من النظام العام إعمالا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف قد شابه البطلان فإن ما انبنى عليه لا يعتد به فما بني على باطل فهو باطل وعلى هذا فإن المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وببطلان الحكم الابتدائي، دون مناقشة للأسباب التي أوردها الطاعنون، مما يتعين أن تحال الدعوى للمحكمة الابتدائية لتنظرها من جديد بهيئة مغايرة كما سيرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية بصور الدائرة الثلاثية لنظره بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنين».