جلسة يوم الاثنين الموافق ٥ / ٦ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ومحمد بن سيف الفرعي، وناصر بن سالم الجابري.
(٥٤)
الطعن رقم ٥٩ / ٢٠١٧م
ملك (نزاع – اختصاص – خصوم)
– التنازع في الملك وإثباته مما يختص به القضاء العادي.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها…. لدى المحكمة الابتدائية بالرستاق(الدائرة المدنية الثلاثية) ضد المديرية العامة للإسكان جنوب الباطنة طالبا في صحيفة دعواه إلزامها بتعويضه قطعة أرض مساوية للقيمة البالغ مساحتها ثلاثة عشر ألفا ومائة وأربعة عشر مترا مربعا وخمسة وسبعين بولاية بركاء لحدوث خطأ متداخل كلي مع أرض شخص آخر نتيجة خطأ المدعى عليها وإلزامها بالمصاريف.
على سند من القول إنه يمتلك أرضا زراعية رقم (٢٣ / ٨٣) بمربع….. الكائنة بولاية بركاء، وقد آلت إليه بالشراء بموجب عقد البيع رقم (……….) وعند مراجعته جهات الاختصاص لتسليمه الأرض وبعد مرور مدة أفادت المدعى عليها بأن الأرض قد ضمت بطريق الخطأ ضمن شخص آخر، وعليه أقام المدعي الدعوى رقم (٦٧ / ٢٠١٥م) مدني الرستاق ضد المدعى عليهما وآخر الذي حدث معه التداخل، وتم إحالة الدعوى لخبير وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التداخل ناتج عن خطأ من قبل وزارة شؤون الاراضي والبلديات آنذاك، وصدر الحكم برفض الدعوى، وتم تأييده من محكمة الاستئناف، ولم يكن له إلا رفع هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
وأصدرت المحكمة حكمها رقم (٣٩ / ٢٠١٦م) وقد قضى (بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بقطعة أرض مساوية في القيمة لأرض الكائنة بولاية بركاء بمربع…. والمبينة بأسباب هذا الحكم وإلزامها بالمصاريف ومبلغ خمسين ريالا أتعابا للمحاماة).
فلم ينل الحكم قبولا لدى المدعى عليها الطاعنة وزارة الإسكان وطعنت عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالرستاق فأصدرت حكمها رقم (٣٨١ / م / ٢٠١٦م) يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف).
فلم ينل الحكم قبولا لدى وزارة الإسكان، وطعنت عليه بالنقض لدى هذه المحكمة العليا ضد المطعون ضده…………… وبواسطة الممثل القانوني….. وأودع مذكرة طلب في ختامها إلغاء الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرستاق لتحكم في الدعوى بهيئة مغايرة وفق صحيح القانون أوضح من خلالها أسباب طعنه متمثلة في الآتي:
السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون على النحو التالي:
١ – عدم إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى مستندا الحكم المطعون فيه بموجب المادة (١٢٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع أن المحكمة الابتدائية أمرت بضم الملف الابتدائي في الدعوى رقم (٦٧ / ٢٠١٥م) والتي كان خصما فيها والدعوى انبت على دفاعاته.
٢ – تعويل المحكمة على تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم (٦٧ / ٢٠١٥م) مدني ثلاثي في موضوع التعويض من عدمه والمستقر قضاء أن مهمة الخبير ما يتعلق بالأمور الفنية دون المسائل القضائية التي هي من صميم عمل القاضي بينما الخبير هو الذي قرر خطأ الطاعنة، وبه أخذ الحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف.
٢ – استند الحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف بالمادة (١٧٦) من قانون المعاملات (كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض) والمحكمة لم تتحقق من الضرر والخطأ؛ حتى تقضي بالتعويض إن كان له مبرر ومسوغ قانوني فالمطعون ضده الأول (المدعي) ليس لديه رسم مساحي يحدد موقعه تحديدا نافيا للجهالة بعكس المطعون ضده الثاني الذي يمتلك سند ملكية ورسما مساحيا واضح المعالم وإعمال المادة (٩٥٢ / ١) من قانون المعاملات.
ثانيا: بطلان الحكم المطعون فيه وذلك:
٣ – أن القضاة الذين نظروا الدعوى في محكمة الرستاق الابتدائية رقم (٣٩ / ٢٠١٦م) هم ذات القضاة الذين نظروا الدعوى السابقة رقم (٣٩ / ٢٠١٥م) مدني ثلاثي الرستاق وبالتالي يعتبر الحكم الصادر في الدعوى رقم (٣٩ / ٢٠١٦م) باطلا ومعيبا، يستوجب نقضه.
٤ – الحكم مخالفا لقواعد الاختصاص الولائي، وذلك من خلال طلب المطعون ضده الثاني للحكم له بالتعويض في المحكمة المدنية، وهو من اختصاص القضاء الإداري بعد التظلم بداية أمام وزير الإسكان وهو دفع يتعلق بالنظام العام.
وقد رد المطعون ضدهما بمذكرة حيث أودع محامي المطعون ضده الأول……….. بوساطة وكيله المحامي……….. من مكتب………. و……. للمحاماة والاستشارات القانونية طلب من خلالها رفض الطعن.
كما أودع عن المطعون ضده الثاني……… بوساطة محاميه…… من مكتب…………. للمحاماة والاستشارات القانونية ودفع بدفوعات شكلية:
أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ولتوقيعه من قبل الباحث القانوني والأصل أن تكون من محام عملا بموجب المادة (٣ / أ) من قانون المحاماة، والمقيدة بموجب المادة (٢٢) من ذات القانون.
ثانيا: التفويض الصادر من الوحدة الإدارية للباحث القانوني، لم ينص بتقديم الطعن أمام المحكمة العليا. وأما في الموضوع التمس رفض الطعن لما أبداه من أسباب شرحها في مذكرته.
المحكمة
بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن تقرر قبوله شكلا.
وأما من حيث الموضوع وما أثير من أسباب حول الطعن في مواجهة الطاعن الأول فإن المحكمة ترد عليه:
الأول: عدم صلاحية نظر القضاة الابتدائيين بنظر الدعوى كونهم نظروا الدعوى سابقا وهو مردود عليه ذلك أن المقرر قضاء أن سبق القضية في نفس الدرجة لا يحول دون صلاحية القاضي ولو كان أبدى رأيا فيها وإنما المقصود بسبق نظر القضية إذا نظرها في مرحلة أو درجة أخرى.
الثاني: الاختصاص الولائي مردود عليه بأن المقرر أن التنازع في الملك وإثباته مما يختص به القضاء العادي.
وأما باقي الأسباب في مجملها سديد فلما لهذه المحكمة من سلطة في مراقبة الأحكام من حيث تطبيق القانون المقرر في قضاء هذا المحكمة أن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة وقبولها وردها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها طالما بنت ذلك على أسباب صحيحة تمكن من حمل الحكم على الوجه الصحيح.
وعملا بالمادة (٢٠٣) من قانون المعاملات الفقرة الأولى: كل من قبض ما ليس له وجب عليه رده إلى صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع.
إلا أنه وبالاطلاع على أوراق الدعوى وأن المدعي يطلب في دعواه أرضه التي آلت إليه بالشراء، ودخلت في أرض المطعون ضده…. فالدعوى دائرة بين ثلاثة أطراف ولا تتحقق العدالة الا باختصامهم جميعا وزارة الإسكان ومن وجدت معه الأرض، والتحقق من مدى إمكانية إعادة كل ذي حق لحقه ما دام ذاك ممكنا.
وبما أن الإدخال يكون في المحكمة الابتدائية فإن المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية لإدخال….. طرفا في الدعوى كما سيرد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرستاق لإدخال…. خصما في الدعوى».
ملاحظة: الهيئة المشكلة أعلاه هي التي نطقت بالحكم وأما فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي قد حضر جلسة المداولة ووقع على مسودة الحكم.