جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٧ م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٥٩)
الطعن رقم ٢٨٦ / ٢٠١٧م
يمين حاسمة (عرض)
– يتعين على المحكمة أن تعرض اليمين الحاسمة على المدعى عليه قطعا للدعوى فإن طلبها المدعي من المدعى عليه تكمل باقي الإجراء فإما أن ينكل عن الحلف وإما أن يردها كما هو المقرر في طلب اليمين وردها.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى التي أقامتها شركة……… والمدخلة شركة…. الدولية ش.م.م ويمثلها….للمحاماة ضد…. ويمثله مكتب…. للمحاماة أقامتاها لدى المحكمة الابتدائية بمسقط وذلك أن المدعية شركة………. أقامت هذه الدعوى بوساطة محاميها من مكتب……… طالبة إلزام المدعى عليه…….. بأن يؤدي لها ثمانية عشر ألفا وستمائة وثلاثين ريالا عمانيا وبألفي ريال أتعاب المحاماة قائلة إنها أقرضت المدعى عليه المبلغ المطالب به حينما كان في ضائقه مالية ولما طالبته برده أنكر ذلك فأعلن المدعى عليه بالنشر فتعذر حضوره فقررت المحكمة التحقيق في الدعوى واستمعت لشهادة كل من….. مدير العمليات بالشركة المدعية …… المحاسب بالشركة فشهد الأول بأن المدعى عليه اقترض من الشركة المدعية مبلغ خمسة آلاف ريال عماني دفعة واحدة كما سددت عنه مصاريف دراسة أولاده مبلغ ثلاثة عشر ألفا وستمائة وثلاثين ريالا عمانيا وشهد الآخر بأن المدعى عليه أخذ قرضا شخصيا من الشركة المدعية مبلغ ثمانية عشر ألف ريال عماني فقررت المحكمة انتداب خبير فقام بالمأمورية وقدم تقريره وبناء على ذلك حكمت بتوجيه اليمين المتممة لممثل شركتي………….. وشركة…. الدولية بأن يحلف إن إجمالي المبلغ محل المطالبة ثمانية عشر ألفا وستمائة وثلاثين ريالا عمانيا عبارة عن قرض شخصي من المدعي للمدعى عليه وقد حضر عن المدعى عليه وكيله ورد بمذكرة جاء فيها أن موكله كان يعمل لدى المدعية ولم يقترض منها شيئا وأن المبلغ المطالب به كان مقابل راتبه وما كتبه الخبير كان في حال غيابه وإنه لم يعلم بالإعلان الموجه إليه وطلب رفض الدعوى وبعد سماع أقوال الطرفين أصدرت المحكمة حكما يقضي بعدم إدخال شركة… الدولية لتقديمه من غير صفة وألزمت مقدمه بالمصاريف وبإلزام المدعى عليه بأن يودي للمدعية عشرة آلاف وسبعمائة وعشرة ريالات عمانيا كما ألزمته بمائة ريالا عماني أتعاب المحاماة وبالمصاريف فلم يرض المدعي عليه………. بالحكم واستأنفه لدى محكمة الاستئناف بمسقط كما استأنفت الحكم شركة……… فحضر الأطراف لدى المحكمة واستمعت إلى أقوالهم واطلعت على الحكم المستأنف ومرفقاته فقررت انتداب خبير وقد تبين لها من أقوال الطرفين وما أشار إليه الخبير ومن الأوراق المرفقة أن العلاقة بين المدعى عليه و……… علاقة عمل غير مبينة على عقد بينهما وبما أن المدعى عليه ينفي اشتغال ذمته بالمبلغ المطالب به ولا بينة للمدعيين حكمت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة ثلاثمائة ريال عماني. فلم ترض كل من شركة……….. وشركة………. بالحكم وطعنت عليه لدى المحكمة العليا بوساطة محاميهما……… من مكتب………… للمحاماة وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وساق أسبابا حاصلها أن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت حين قضت برفض الدعوى لعدم كفاية الدليل علما بأن المحكمة الابتدائية حققت في الموضوع تحقيقا تبين لها مما قدم من الأدلة ومن شهادة الشهود بأن ذمة المطعون ضده مشغولة بالمبالغ المطالب بها أخذها قرضا شخصيا ولا علاقة لها بالعمل كما أنها رفضت دعوى شركة……… المتدخلة بدون أن تبين الأسباب المؤدية الى الرفض وبما أن نقضها للحكم الابتدائي ورفضها للدعوى مبني على غير سند من القانون فإن حكمها جدير بالنقض وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وقد رد المطعون ضده بمذكرة من موكله…. من مكتب…. للمحاماة منكرا فيها اشتغال ذمة موكله من مبلغ المطالب به كقرض وقال: إن موكله تربطه علاقة بينه والطاعنين وهي علاقة عمل كان يتقاضى راتبا شهريا منهما قدره ألفان وخمسمائة ريال عماني خلال ستة أشهر وبعدها يرتفع الراتب إلى ثلاثة آلاف ريال عماني وختم مذكرة رده بطلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وقد عقب كل من الطرفين على مذكرة الرد والتعقيب عليهما بنفس الأسباب التي جاءت في صحيفة الطعن و الرد عليه.
المحكمة
بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن تقرر قبوله شكلا.
وأما من حيث الموضوع وما أبداه الطاعن من أسباب في مجملها فسديد ذلك وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة وقبولها وردها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا أن ذلك مقيد بأن تبني ذلك على أسباب صحيحة تمكن من حمل الحكم على الوجه الصحيح.
إلا أنه وبمطالعة الحكم محل الطعن والذي ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى فإنه لم يستوف القضية حقها من التحقيق الذي يسعفه إصدار الحكم، ذلك أن المقرر في فقه القضاء بما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله شاهداك أو يمينه ومن هذا فهم الفقهاء فصل الخطاب أن على القاضي أن يعرف المدعي من المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن عدمها قال للمدعى عليه لك يمين على خصمك لقطع الحجة بينهما بل ذهب البعض أن يعرض اليمين على المدعى ثلاث مرات. وهذا ما تطلبه العدالة ذلك أن الدعوى لا تنقطع إلا بذلك فما كل دعوى فيها بينة ولهذا كانت القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وباستعراض الحكم المطعون فيه فإن المحكمة قطعت الدعوى بعدم ثبوت الأوراق المقدمة بينها وعدم صلاحها وجعلت ذلك دليلا على عدم ثبوت دعوى المدعي وحكمت برفضها و كان يتعين عليها أن تعرض اليمين على المدعى عليه قطعا للدعوى فإن طلبها المدعي من المدعى عليها تكمل باقي الاجراء فإما أن ينكل عن الحلف وإما أن يردها كما هو المقرر في طلب اليمين وردها.
ولما كان الحكم لم يقم بذلك فقد شابه القصور مما يتعين نقضه وإحالته للمحكمة التي أصدرته كما سيرد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن».