التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٧٠٣ / ٢٠١٦م

2016/703 703/2016 ٢٠١٦/٧٠٣ ٧٠٣/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.

(١٢٩)
الطعن رقم ٧٠٣ / ٢٠١٦م

تنفيذ (إعسار – إثبات – اختصاص)

– لقاضي التنفيذ النظر في دعوى إعسار المدين ببينة كافية حتى يأمر بسقوط الأمر بالحبس؛ إذ الأصل أن الاختصاص معقود لقاضي التنفيذ منذ الوقت الذي تصدر فيه محكمة الموضوع حكمها.

الوقائع

يتضح من الأوراق أن الطاعن…… أقام دعوى لدى المحكمة الابتدائية بمسقط تضمنت طلب الحكم بإعساره لعجزه عن سداد دين المطعون ضده بنك… موضوع طلب التنفيذ المدني رقم (٤٥١ / ٢٠٠٩م) في مبلغ ستمائة وستين ألفا وستة ريالات وثماني بيسات، علما بأنه لا يملك إلا المنزل الذي يسكنه وقد صدر حكم من المحكمة العليا رقم (١٠٠ / ٢٠١٠م) بعدم بيعه وأن له مركبة واحدة وقد تم حبسه عدة مرات وليس له مكاسب أخرى.

وحيث أصدرت الدائرة الثلاثية حكمها رقم (٣٢١ / ٢٠١٤م) بتأريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٤م بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الفردية وبتأريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة حكمها رقم (٧٧٤ / ٢٠١٤م) برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف ومائة ريال مقابل أتعاب محاماة.

تأسيسا على عدم إثبات الإعسار وإن كانت دعوى الإعسار ثبتت لدى قاضي التنفيذ، فاستأنف المدعي الحكم وأصدرت محكمة استئناف مسقط حكمها رقم (١١٠٣ / ٢٠١٥م) بتأريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٦م بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعه بالمصاريف.

تأسيسا على أن عدم وجود أملاك مسجلة باسم المستأنف بالسجل العقاري ولدى المرور والبنك لا يعني يقينا إعساره إذ من السهل عليه أن ينقل الملكيات إلى أسماء أخرى خاصة وأن بذمته مبالغ كبيرة (٦٦٠,٠٠٦,٠٠٨ ر.ع) خاصة وقد ثبت إقرار المستأنف بامتلاك منزل وسيارة.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن فيه بالنقض لدى هذه المحكمة بموجب صحيفة بأسباب الطعن تضمنت الأسباب التالية:

– الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق:

قولا بأن الحكم المطعون فيه لم يفند دفاع المستأنف والرد عليه وعلى كافة المستندات المقدمة وأن إغفال ذلك يبطل الحكم كما خالف الحكم الثابت بالأوراق المثبت للإعسار منها رسالة والي السيب ورسالة البنك المركزي المثبتة عدم امتلاكه أموالا لدى البنوك وكذلك رسالة السجل العقاري في عدم امتلاكه عقارات بمحافظة مسقط ومصيرة وكذلك رسائل المرور والإسكان علما بأن الطاعن تجاوز الستين من عمره ومصاب باعتلال بعضلة القلب وبداء السكري وأن المنزل لا يمكن الحجز عليه؛ لأنه المسكن الوحيد له وطلب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للنظر بهيئة مغايرة.

وحيث رد البنك المطعون ضده بأن الطعن تعلق بمسألة موضوعية خاصة بمحكمة الموضوع فضلا عن عدم إثبات الإعسار إضافة إلى ثبوت امتلاكه مركبة (مرسيدس) غير مرهونة وامتلاك ابنه مركبة رنج روفر (دفع رباعي) وامتلاك زوجته عدة مركبات كما للطاعن منزل والثابت أنه هرب أمواله وسجلها بأسماء أبنائه وزوجته بالإضافة إلى أنه لو تم بيع المنزل والسيارة لتم سداد المبلغ المطلوب منه ناهيك عن سيارة ابنه البالغ قيمتها أكثر من (٣٠,٠٠٠ ر.ع) لذلك طلب البنك رفض الطعن.

وحيث عقب الطاعن نافيا تهريب أملاكه وتسجيلها باسم زوجته وابنه حيث إن الابن يعمل وله ذمة مستقلة وأملاكه وأملاك الزوجة من مالهم الخاص وتمسك بطلب النقض.

المحكمة

– من حيث الشكل:

حيث رفع الطعن ممن له صفة وفي الآجال القانونية واتجه قبوله شكلا.

– من حيث الموضوع:

حيث إن محكمة الحكم المطعون فيه وفي نطاق ما هو مخول إليها طبق أحكام قواعد الإثبات فإنها لم تعتمد ادعاء الطاعن الإعسار وهو المتخلد بذمته مبالغ قدرت بما يزيد عن (٦٦٠,٠٠٠ ر.ع) لفائدة المطعون ضده البنك اكتسبها بطريقة غير مشروعة بمناسبة عمله سابقا بالبنك وأدين من أجلها جزائيا وألزم بسدادها.

وحيث لئن تضمنت بعض الشهادات الإدارية أن الطاعن لا يعمل ولا مكاسب له عقارية أو منقولة فإن المحكمة تجاوزت ذلك بثبوت امتلاكه منزلا وسيارة نوع مرسيدس بما جعلها وفي نطاق اجتهادها تستبعد إعسار الطاعن في ظل عدم سعيه للوصول إلى تسوية مع البنك إثباتا منه لحسن نيته في الوفاء بالدين.

وحيث إن المنازعة في اجتهاد محكمة الموضوع يعد من قبيل المجادلة الموضوعية التي لا تجوز أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون خاصة وأن حدود نظر محكمة الموضوع في طلب إثبات إعسار المدين اختصاص مقيد بما يدلي به مدعي الإعسار في ظل إقرار المادة (٤٢٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لقاضي التنفيذ بنظر دعوى إعسار المدين ببينة كافية حتى يأمر بسقوط الأمر بالحبس بما يؤكد أن الأصل الاختصاص معقود لقاضي التنفيذ منذ الوقت الذي تصدر فيه محكمة الموضوع حكمها.

وحيث ترتيبا على ما تقدم فقد أضحى الطعن غير مؤسس واقعا وقانونا وتعين رفضه. وحيث خاب الطاعن في طعنه واتجه إلزامه بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

الهيئة المشكلة أعلاه نطقت الحكم أما الهيئة التي تداولت فهي برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / سعيد بن سالم الحديدي وعضوية كل من: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبدالله الهاشمي، و سالم بن منصور الهاشمي، محمد بن عبدالرحمن شكيوه.