جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(١٧٨)
الطعن رقم ٢١١ / ٢٠١٦م
تقادم (تجاري- شروط- سريان)
– التقادم التجاري لا يسري إلا من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات التجارية أو من تاريخ صدور الأحكام النهائية في المنازعات الناشئة عن تلك الالتزامات والتي تنشأ بين تاجرين أو متعلقة بأعمالهما التجارية.
الوقائع
تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي بني عليها في أن الطاعن (بنك……) أقام الدعوى التجارية رقم (٦٩٦ / ٢٠١١م) في ١٣ / ٦ / ٢٠١١م أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد المطعون ضده (……) في طلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ (٩٦٥٣ ر.ع) والفائدة بنسبة (١٢٪) من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد عن حساب القرض ومبلغ (٥٩٣ ر.ع) والفائدة بنسبة (١٢٪) من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد عن حساب السحب على المكشوف كإلزامه بالمصروفات وأتعاب محاماة قردها خمسمائة ريال عارضًا ضمنها أنه بموجب اتفاقية تسهيلات مؤرخة في ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٧م حصل المدعى عليه من المدعي على قرض شخصي بقيمة ألف ريال وبفائدة نسبتها (١٢٪) إلا أنه توقف عن السداد وترصدت بذمته تلك المديونية عن الحسابين.
وحيث وردًا على الدعوى لاحظ وكيل المدعى عليه أنه بغرض حصول هذا الأخير على قرض فإنه كان (حسب خطاب العرض) في ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٧م ويسدد على مدى عامين أي في ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٩م إلا أن المدعي رفع الدعوى بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١١م أي بعد مرور أحد عشر سنة من تاريخ حلول ميعاد الوفاء ليكون حقه قد سقط بالتقادم طبقًا للمادة (٩٢) من قانون التجارة، وفي الموضوع فإن كشف حسابه اظهر أنه مدين بمبلغ (٤٤٥.١٧٣ ر.ع) في ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٩م فكيف أصبح بقيمة المطالبة التي لا سند لها كما أنه لا وجود لاتفاق حول فائدة بنسبة (١٢٪) وهي لا تتجاوز (٦٪) بالنسبة للقروض الشخصية خاصة أنه كان يعمل موظفًا لدى البنك. أما في خصوص المبلغ الأخير فلا دليل عليه لذا فإنه يطالب أصليًّا بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم واحتياطيًّا برفض الدعوى وندب خبير حسابي للتحقيق فيها.
وحيث وبجلسة ١١ / ١٠ / ٢٠١١م أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بندب الخبير الحسابي……من (المكتب…… قانونيون) فأنهى تقريره بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٢م جاء فيه أنه في حالة ثبوت عدم مطالبة العميل طيلة أحد عشر سنة فإن الدّين يسقط بالتقادم أو يدفع المتبقي من أصل القرض مع رصيده المدين بعد آخر تاريخ لمغادرته البنك (١٣ / ٣ / ١٩٩٨م) ليكون مدينًا بمبلغ (٨٤٧.١٥٤ ر.ع) من ٢ / ٤ / ١٩٩٨م عن الحساب الجاري وبمبلغ (٠٢٧.١٩٤١ ر.ع) حتى ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨م عن حساب القرض أي ما جملته (٨٧٤.٢٠٩٥ ر.ع) وفي حالة إثبات البنك لمطالبته العميل ومتابعته المديونية خلال أحد عشر سنة بعد استلام القرض وترك العمل يحق للبنك أن يحصل على القرض مع الفائدة بنسبة (١٢٪) سنويًا لمدة أربعة عشر سنة حتى ٢٢ / ١٢ / ٢٠١١م تضاف إليها الفوائد حتى تاريخ الحكم لتكون الفائدة السنوية (١٩٤١ ر.ع × ١٢)× (١٤) سنة = (٣٣٦٠ ر.ع) يضاف إليه مبلغ القرض (٢٠٠٠ ر.ع) لتصبح المديونية (٥٣٦٠ ر.ع).
وحيث وردًا على تقرير الخبير لاحظ وكيل المدعى عليه بأنه أثبت الدفع الشكلي المتمثل في سقوط حق المطالبة بالتقادم وفي الموضوع توصل الخبير إلى نتيجتين جاءت الثانية خاطئة لثبوت عدم مطالبة العميل طيلة أحد عشر سنة وتركه الفوائد تتراكم فلا يجوز له الاستفادة من وضع خلقه لذا فإنه يطالب أصليًّا بسقوط الحق بالتقادم واحتياطيًّا بالنتيجة الأولى لتقرير الخبير وإلزام البنك بالمصاريف وبمبلغ خمسمائة ريال أتعاب محاماة.
وحيث وبتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٢م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط «.. بسقوط حق المدعي في المطالبة سند الدعوى بالتقادم وألزمته بالمصاريف»، تأسيسًا على المادة (٩٢) من قانون التجارة خاصة أنه لم يثبت وجود أي إجراء قاطع للتقادم.
وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المدعي (بنك…..) فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بمسقط حيث قيد تحت رقم (٢٠٨ / ٢٠١٢م) في طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد طبق الطلبات استنادًا إلى مخالفة القانون حين قضى بسقوط الحق بالتقادم مستندًا إلى المادة (٩٢) من قانون التجارة.
وحيث وبتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٢م حكمت محكمة لاستئناف بمسقط بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة وابقت الفصل في المصاريف..»، تأسيسًا على أنه حسب المادة (٩٢) تتقادم أعمال التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض وتطبيقًا للمادة (٢٢٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، التي تجيز لها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم في موضوعها.
وحيث وعلى ضوء هذا الحكم قيدت الدعوى من جديد لدى المحكمة الابتدائية بمسقط تحت ذات الرقم (٦٩٦ / ٢٠١١م) فأصدرت حكمها بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٣م «… بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (٥٣٦٠ ر.ع) والفوائد بواقع (١٢٪) سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ومبلغ (٥٩٣ ر.ع) والفوائد بواقع (١٢٪) سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وألزمته بالمصاريف «، تأسيسًا على عقد القرض الذي يمثل شريعة المتعاقدين وحساب السحب على المكشوف وعلى تقرير الخبير الذي تطمئن إليه لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة أسسه لتأخذ به محمولاً على أسبابه.
وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف بمسقط حيث قيد استئناف المدعي (بنك ظفار) تحت رقم (٣٦٥ / ٢٠١٣م) في طلب تعديل الحكم المستأنف وذلك بزيادة المبلغ المقضي به عن مديونية القرض بمبلغ (٤٢٩٣ ر.ع) ليصبح (٩٦٥٣ ر.ع) وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ ألف ريال أتعاب المحاماة عن الدرجتين استنادًا إلى مخالفة الثابت بالبينات والقواعد الحسابية بشأن حساب الفائدة عندما اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذي خالف أبسط الأسس والقواعد المحاسبية في كيفية احتساب الفائدة باعتماده على حساب الفائدة البسيطة دون إضافة الفائدة المحتسبة سنويًا على أصل مبلغ القرض عن السنة التي تليها ومن ثم حساب الفائدة المستحقة عن السنة الثانية.
وحيث قيد استئناف المدعى عليه (…..) تحت رقم (٣٧٥ / ٢٠١٣م) في طلب أصليًّا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بسقوط الحق بالتقادم واحتياطيًّا تعديله بالأخذ بالنتيجة الأولى لتقرير الخبير وهي (٨٧٤.٢٠٩٥ ر.ع) فقط، استنادًا إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عندما لم تقض بالتقادم طبقًا للمادة (٩٢) من قانون التجارة رغم ثبوت مرور أحد عشر سنة من تاريخ حلول ميعاد الوفاء وهو ما أكده الخبير المنتدب وترصد مديونية بمبلغ (٤٤٥.١٧٣ ر.ع) في ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٩م أي في تاريخ تمام سداد القرض لتكون المحكمة قضت بالمبلغ لا سند له.
وحيث وبجلسة ٦ / ٤ / ٢٠١٤م أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بإعادة المأمورية لذات الخبير لبحث اعتراضات بنك ظفار فإنهى تقريره التكميلي بجلسة ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٥م خلص فيه إلى أنه في حالة احتساب الفائدة بواقع (٦٪) حسب الاتفاقية تكون ذمة المستأنف (…..) مشغولة بمبلغ (٩٥١.٤٨٤٩ ر.ع) عن القرض مع الفوائد المتراكمة حتى سنة ٢٠١٢م مع الفوائد حتى السداد و(٥٩٣ ر.ع) عن الحساب الجاري بما جملته (٩٥١.٥٤٤٢ ر.ع) وفي حالة احتساب معدل الفائدة بواقع ( ١٢٪) حسبما رفعها البنك دون موافقة العميل تكون ذمة هذا الأخير مشغولة بمبلغ (٩٦٥٣ ر.ع) عن القرض ومبلغ (٥٩٣ ر.ع) عن الحساب الجاري أي ما جملته (١٠٢٤٦ ر.ع).
وحيث وتعليقًا على هذا التقرير لاحظ وكيل بنك…… بأنه جانب الصواب عندما جاءت نتيجته مناقضة لما أورده بالصفحة الثانية التي جاء بها أن العميل حصل على قرض بمبلغ ألفي ريال لمدة أربعة وعشرين شهرًا بفائدة سنوية (٦٪) ثم تطرق إلى موافقة العميل على عرض البنك الذي جاء به أنه (وفقًا لتعليمات البنك المركزي العماني تحتسب الفائدة بواقع (٥.٦٪) في السنة على أساس سعر محدد وهي على أساس الرصيد المتناقص تعادل (١٢٪) في السنة في حالة القروض لعام واحد وبنسبة (١٣٪) في السنة تقريبًا في حالة القروض لمدة عامين أو أكثر.
ويحتفظ البنك بحق تعديل سعر الفائدة إذا تطلب الحال ذلك دون الزيادة عن سقف سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي العماني)، وبالتالي فإن ذلك المستند يعد جزءًا لا يتجزأ من عقد القرض وقد وقعه العميل ووافق على جاء به من شروط وباعتبار أن القرض تجاوزت مدته اثني عشر شهرًا فإن من حق البنك تعديل الفائدة، أما عن السحب على المكشوف فإنه توجد اتفاقية محدد بها سقف التسهيلات بمبلغ ألفي ريال، لذا فإنه يطالب بالأخذ بالحالة الثانية من خلاصة التقرير والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للبنك المستأنف مبلغ (١٠٢٤٦ ر.ع) والفائدة بنسبة (١٢٪) من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد.
وحيث وتعليقًا على تقرير الخبير لاحظ وكيل المستأنف (……) بأنه لم يقم بإعلانه ولم يسمع دفاعه مما يبطل تقريره ومع تمسكه بسقوط الحق بالتقادم الذي لا يوجد ما يقطعه إذ أن إعلان الوالي لا شأن له بالمقترض وفي خصوص الفائدة المتفق عليها فهي بنسبة (٦٪) لا يجوز للبنك تعديلها إلى (١٢٪). لذا يطالب برفض تقرير الخبير لبطلانه وإعادة المأمورية إليه والقضاء بسقوط الحق بالتقادم واحتياطيًّا اعتبار الفائدة بنسبة (٦٪) وفق ما تم الاتفاق عليه.
وحيث وبتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٦م حكمت محكمة الاستئناف بمسقط «.. بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم (٣٦٥ / ٢٠١٣م) برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف وفي الاستئناف رقم (٣٧٥ / ٢٠١٣م) قضت بإلغاء الحكم المستأنف ضده والقضاء مجددًا بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وإلزام المستأنف ضده برسوم ومصاريف درجتي التقاضي»، تأسيسًا في خصوص استئناف البنك فإن مبلغ الزيادة المطالب به عبارة عن تراكم فائدة في حين أنه تراخى عن المطالبة بالمستحق طيلة عشر سنة بما يعني خطؤه في ذلك فلا يجوز أن يستفيد المخطئ من خطئه وعن الاستئناف رقم (٣٧٥ / ٢٠١٣م) وعملاً بالمادتين (٩٢ و١٣) من قانون التجارة فإن الاقتراض يعد عملاً تجاريًا ليسري قانون التجارة على العقد الناشئ من هذه العملية وبناء على تمسك المستأنف بسقوط الحق بالتقادم وثبوت تحقق مدة السقوط المنصوص عيلها بالمادة (٩٢) من قانون التجارة فإنه يتعين القضاء بسقوط حق البنك في رفع الدعوى بالتقادم.
وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف (بنك……) فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٣ / ٣ / ٢٠١٦م موقعة من المحامي…… من مكتب…… للمحاماة المقبول أمام المحكمة بوصفه وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد هذه سداد الرسم والكفالة وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة طلب فيها رفض الطعن فقعب الطاعن على هذا الرد بمذكرة صمم فيها على ما ورد بصحيفة الطعن فرد المطعون ضده على هذا التعقيب بمذكرة تمسك فيها بطلبه السابق.
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد يتمثل في مخالفة القانون لوجهين:
الوجه الأول: مخالفة المادة (٩٢) من قانون التجارة، عندما قضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالدّين للتقادم رغم عدم توفر شروط تلك المادة وهي عدم اكتساب المطعون ضده صفة التاجر خاصة أنه عندما تقدم بطلب القرض كان يعمل موظفًا بالبنك الطاعن محدد الضمان لذلك القرض تحويل راتبه إلى هذا الأخير وأن الغرض من القرض لم يكن تجاريًا لأنه مجرد قرض شخصي يستعمله لصيانة منزله حسبما ثبت من رسالة العرض المؤرخة في ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٧م.
الوجه الثاني: عندما خالفت المحكمة الحكم الاستئنافي السابق رقم ( ٢٠٨ / ٢٠١٢م) الذي ألغي الحكم المستأنف وأعاد الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها دون أن يطعن فيه المطعون ضده بالنقض ليكون حائزًا حجية لأمر المقضي به وكان يتوجب على الحكم المطعون فيه التقيد بما ورد بذلك الحكم الذي ألغي الحكم القاضي بسقوط الحق بالتقادم.
وعلى ضوء ذلك فإن الطاعن يطالب بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب عن كافة الدرجات.
وحيث وردًا على صحيفة الطعن لاحظ وكيل المطعون ضده بمذكرته بأنه رغم أن هذا الأخير يعمل موظفًا لدى البنك المطعون ضده فإنه يعلم أن له تجارة وسجلاً تجاريًا وأنه حصل على القرض من أجل تجارته إضافة إلى أن المادة (١٣) من قانون التجارة تنص على أنه (إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة لأحد المتعاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك)، كما نصت ذات المادة بالفقرة العاشرة (أن الاقتراض والاستقراض يعد عملاً تجاريًا) ونصت المادة الأولى من قانون التجارة على أنه (تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر) وهو يؤدي إلى تطبيق المادة (٩٢) من قانون التجارة، أما فيها يتعلق بالحكم الاستئنافي رقم (٢٠٨ / ٢٠١٢م) فقد جاء مجانبًا الصواب في تفسير المادة (٩٢) من قانون التجارة باشتراط تطبيقها عندما يكون طرفا العلاقة تاجرين والحال أن القرض بطبيعته عمل تجاري وليس مدنيًا إضافة إلى أن الموكل تاجر ليسري على الالتزام التجاري التقادم العشري، لذا فإنه يطالب برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه.
وحيث عقب الطعن على هذا الرد بمذكرة صمم فيها على ما ورد بصحيفة الطعن فرد المطعون ضده على هذا التعقيب بمذكرة تمسك فيها بطلب رفض الطعن.
المحكمة
– من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبول شكلاً.
– من حيث الموضوع:
حيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الوحيد بوجهيه السالف إيراده تفصيلاً سديدا ذلك أن المادة (٩٢) من قانون التجارة تقتضي أنه «.. تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حصول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل…» ومؤدى هذا النص أن التقادم لا يسري إلا من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات أو من تاريخ صدور الأحكام النهائية في المنازعات الناشئة عن تلك الالتزامات التجارية التي تنشأ بين تاجرين أو متعلقة بأعمالهما التجارية.
وحيث أن البين من أوراق الدعوى أن الطاعن أقامها للمطالبة بالمتبقي من القرض الشخصي والحساب التجاري والفوائد المترتبة عن التأخير في السداد في مواجهة المطعون ضده الذي حصل عليهما عندما كان يعمل كموظف لدى البنك الطاعن دون وجود ما يفيد ممارسته لنشاط تجاري بما يعني أنه لم يكن تاجرًا آنذاك إضافة إلى أن التزاماته المذكورة في نطاق القرض والحساب الجاري لم تكن مرتبطة بأي عمل تجاري خاصة أنه أقر ضمن رسالة العرض التي تقدم بها للبنك بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٧م أنه سيستخدمه في صيانة منزله مما ينتفي معه شرطا المادة (٩٢) من قانون التجارة ولا يسري بذلك التقادم العشري. فضلا عن أن دعوى الحساب الجاري تتقادم بخمس سنوات من تاريخ قفل الحساب الجاري وفقًا للمادة (٤١٤) من قانون التجارة فطالما أنه لم يقفل فإن مدة السقوط لا تسري بما يعني استمراريته وأحقية المطالبة في شأنه.
وحيث ومن جهة أخرى فمن المقرر أنه إذا ما فصلت المحكمة في مسألة أساسية في حكم سابق فإنه يمنع عليها إعادة النظر فيها أو مناقشتها في حكم لاحق على أن تكون هذه المسألة واحدة في الدعويين وقضي فيها نهائيًّا وتكون هي بذاتها الأساس في الدعوى الثانية كما يشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا في شانها واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول الذي بات حائزًا الحجية فيما توصل إليه فيما يتعلق بهذه المسألة الأساسية. وحيث ولما كان ذلك فإن صدور الحكم الابتدائي في هذه الدعوى بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٢م بسقوط حق المدعي (الطاعن) في المطالبة بالتقادم واستئنافه من قبله صدر الحكم الاستئنافي السابق رقم (٢٠٨ / ٢٠١٢م) بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٢م بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للنظر في موضوعها فاصلا في مسألة أساسية وبصفة نهائية وهي التقادم العشري الذي دفع به المدعى عليه ( المطعون ضده) وذلك بعد أن تناقش فيها الخصمان وفصل فيها بذلك الحكم الذي لم يقع الطعن فيه بأي وجه كان وبالتالي فقد استقرت حقيقتها استقرارًا مانعًا من إعادة النظر فيها.
وحيث وبمخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر من وجهيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن إعمالاً للمواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ولهذه الأسباب
« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف بمسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن «.