التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات الإعلانية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ومراقبة اللافتات الإعلانية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات الإعلانية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، المبينة الحدود والموقع في المخطط المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦.

الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الدائرة المختصة:
دائرة الخدمات العامة التابعة للمحطة الواحدة بالهيئة.

اللافتة الإعلانية:
كل كتابة أو نقش أو صورة يقصد به الدعاية أو الترويج أو الإرشاد لاسم منشأة تجارية أو صناعية أو سياحية أو حكومية أو خدمية أو سلعة أو خدمة أو إنشاءات أو مشاريع أو أي نشاط آخر، سواء أكان ثابتا أم متحركا أم مضاء بالكهرباء، أم معلقا.

التصريح:
موافقة الدائرة المختصة على وضع اللافتة الإعلانية.

المادة (٢)

لا يجوز وضع أي لافتة إعلانية إلا بعد الحصول على تصريح يصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة، وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

المادة (٣)

تكون أنواع اللافتات الإعلانية على النحو الآتي:

١ – اللافتات على واجهات المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو أي نشاط آخر.

٢ – اللافتات الإرشادية والترويجية المثبتة على الأرض أو بمحاذاة الطريق.

٣ – اللافتات المثبتة فوق أسطح المباني.

٤ – اللافتات الخاصة بالإنشاءات والمشاريع.

٥ – اللافتات المثبتة على وسائل النقل والمواصلات.

٦ – أي لافتة إعلانية توافق عليها الدائرة المختصة.

المادة (٤)

يعفى من التصريح الآتي:

١ – اللافتات الإعلانية التي تعرض بدور السينما أو داخل المحلات التجارية بشرط ألا تطل على الخارج.

٢ – اللافتات الإعلانية المباشرة على الأجهزة أو العلب أو الأغلفة والوسائل المرخص بها للإعلان عن نوع السلع التي تحتويها تلك الأجهزة والعلب والأغلفة.

٣ – اللافتات الإعلانية بالبيع أو الإيجار التي توضع على العقارات المراد بيعها أو تأجيرها.

٤ – اللافتات الإعلانية التي توضع من قبل وحدات الجهاز الإداري في الدولة أو من الجمعيات الخيرية.

٥ – اللافتات الإعلانية التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو الوطنية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

ويجب قبل وضع اللافتة الإعلانية التنسيق مع الدائرة المختصة، ويتعين إزالة اللافتة بعد الانتهاء من الغرض منها مباشرة.

المادة (٥)

يحظر وضع اللافتة الإعلانية في الأماكن الآتية:

١ – المساجد ودور العبادة والمباني الأثرية والمقابر والأسوار المحيطة بها.

٢ – أي أماكن أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٦)

يحظر المساس بأي لافتة إعلانية مصرح بها أو إتلافها أو تشويهها أو تمزيقها أو حجب أي جزء منها.

الفصل الثاني
شروط التصريح والتزامات المصرح له

المادة (٧)

يلتزم المصرح له بالآتي:

١ – عدم التنازل عن التصريح للغير إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة.

٢ – صيانة اللافتة الإعلانية والحفاظ عليها بحالة جيدة وفقا للتعليمات التي تصدر من الدائرة المختصة.

٣ – الالتزام بحدود التصريح الصادر له، بما في ذلك الموقع المحدد للافتة الإعلانية، والمحتوى، وطريقة الوضع، و المدة المحددة له.

٤ – الالتزام بالاشتراطات والضوابط والتعليمات الأخرى الصادرة عن الهيئة.

المادة (٨)

يشترط في اللافتة الإعلانية الآتي:

١ – أن تكون اللغة المستخدمة هي اللغة العربية الفصحى، ويجوز استعمال أي لغة أخرى شريطة مراعاة الآتي:

أ – أن تكون اللغة الأخرى بجانب اللغة العربية من ناحية اليسار أو أسفلها.

ب – ألا تقل المساحة التي تشغلها اللغة العربية عن المساحة التي تشغلها اللغة الأخرى.

ج – أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى سليمة، ومحققة للغرض.

٢ – ألا يكون محتوى اللافتة الإعلانية مخالفا للقيم الدينية، أو النظام العام، أو الآداب، أو العادات والتقاليد المحلية.

٣ – أن تكون اللافتة الإعلانية مطابقة للتصريح والمواصفات المحددة من الدائرة المختصة.

الفصل الثالث
إجراءات الحصول على التصريح

المادة (٩)

يقدم طلب الحصول على التصريح من ذوي الشأن، أو من يمثلهم قانونا إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات التي يحددها النموذج، على أن يرفق بطلب التصريح رقم وتاريخ الموافقة الصادرة من الجهة المختصة، إذا كان الإعلان المطلوب يتضمن بيانات يوجب القانون الموافقة المسبقة لتلك الجهات عليها، والموافقة الخطية من مالك العقار الذي ستثبت عليه اللافتة الإعلانية، أو صاحب حق الانتفاع به، مع بيان اللافتة الإعلانية.

ويجوز للدائرة المختصة استيفاء ما تراه لازما من مستندات أو بيانات للبت في طلب التصريح.

المادة (١٠)

تتولى الدائرة المختصة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة (١١)

يخطر مقدم طلب التصريح بالقرار الصادر بشأن طلبه على العنوان المدون بطلب التصريح خلال (٥) خمسة أيام عمل، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حال رفضه إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، أو علمه اليقيني برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

المادة (١٢)

تتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم، ويعد مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض.

وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

المادة (١٣)

تكون مدة التصريح (١) سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تتخذ إجراءات تجديد الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدته.

الفصل الرابع
مراقبة اللافتات الإعلانية والجزاءات

المادة (١٤)

تكون للدائرة المختصة سلطة الإشراف والتفتيش على جميع اللافتات الإعلانية في المنطقة للتثبت من الالتزام بأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة قانونا، يكون للهيئة – في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة – اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١ – إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال الأجل الذي يحدد له، أو قيام الهيئة بذلك على نفقة المخالف، مع تحميله كافة النفقات التي تكبدتها الهيئة في سبيل ذلك.

٢ – توقيع غرامة إدارية وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذه اللائحة.

وفي حالة استمرار المخالفة يجوز للهيئة فرض غرامة إدارية على المخالف بما لا يجاوز (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل يوم.

وفي جميع الأحوال يتم سحب الترخيص من المخالف.

الجدول رقم (١)
الغرامات الإدارية المقررة لمخالفة أحكام اللائحة

م نوع المخالفة الغرامة (ريال عماني)
١ وضع لافتة إعلانية بدون تصريح ٣٠٠
٢ وضع اللافتة الإعلانية في الأماكن المحظورة ١٠٠٠
٣ مخالفة المصرح له للتصريح ٣٠٠
٤ إتلاف أو تشويه أو تمزيق أو حجب اللافتة الإعلانية ٣٠٠
٥ ارتكاب أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة ٣٠٠

2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧