التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٣١٨ / ٢٠١٦م

2016/318 318/2016 ٢٠١٦/٣١٨ ٣١٨/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٣)
الطعن رقم ٣١٨ / ٢٠١٦م

شركات (ضريبة – تكاليف- تخفيض)

– يعترف القانون للشركات بالحق في إدارة أنشطتها بما في ذلك التعاقد مع من تشاء حسب كفاءته وما يمكن أن يدره عليها من أرباح ولا قيد على ذلك إلا إذا كانت هناك مقاصد من جانب الشركات في تخفيض التزامها الضريبي الأمر الذي لم يثبت لهذه المحكمة سيما وأنّ المطعون ضدها تقر أنها سمحت لإحدى الشركات بخصم ما يجاوز النسبة التي تطالب بها الطاعنة.

الوقائع

تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الوثائق التي بني عليها أنّ الطاعنة – شركة……………. ش.م.م – أقامت الدعوى الضريبية رقم (٨ / ٢٠١٣م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية مسقط ضد……………. (المطعون ضدها) طالبة قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بخصم كامل مكافآت المدير العام لديها البالغة (٠٣١.٣٩ ر.ع) و (٧٩٣.١٠٨ ر.ع) و (٥٩٠.١٣٣ ر.ع) من الدخل الخاضع للضريبة عن سنوات النزاع (٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧م) وذلك على سند من القول إنها تعاقدت مع مديرها العام لإدارة دفة قيادتها مقابل نسبة (١٠٪) من صافي الأرباح وعلى هذا الأساس قدّمت حساباتها إلى…………. متضمنة المكافآت سالفة الذكر التي سددتها للمدير العام خلال سنوات النزاع وهي تمثل (١٠٪) من صافي ربحها وطبقًا لعقد العمل المبرم بين الطاعنة والمدير العام وأنّ…………. أجرت الربط الضريبي عن سنوات النزاع وتضمن قرار الربط رفض اعتماد مكافأة المدير العام البالغة (٠٣١.٢٧ ر.ع) و (٧٩٣.٩٦ ر.ع) و (٥٩٠.١٢١ ر.ع) ضمن التكاليف الواجبة الخصم عن الدخل الخاضع للضريبة وسمحت……………. بقبول خصم (٠٠٠.١٢ ر.ع) عن كل عام من سنة من سنوات النزاع أي أنها قبلت خصم مبلغ ستة وثلاثون ألف   ريال عُماني من جملة المكافآت البالغة (٤١٤.٢٨١ ر.ع) معتبرة أنّ مبلغ (٤١٤.٢٤٥ ر.ع) خاضعًا للضريبة وأنّ الطاعنة اعترضت على القرارات سالفة الذكر بموجب الصحيفة المؤرخة ٢٠ / ٤ / ٢٠١١م المقدمة إلى………… طالبة إلغاءها وإقرار حقها في خصم مكافآت المدير العام كاملة خلال سنوات النزاع (٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م – ٢٠٠٧م) البالغة (٠٣١.٣٩ ر.ع)، (٧٩٣.١٠٨ ر.ع) و (٥٩٠.١٣٣ ر.ع) ومجموعها (٤١٤.٢٨١ ر.ع) واعتبار أنّ هذا المبلغ من التكاليف الواجبة الخصم فصدر قرار الأمين العام للضرائب بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١١م بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعًا، وبالطعن على القرار الأخير بوساطة الطاعنة أمام لجنة ضريبة الدخل بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١١م أصدرت اللجنة قرارها المؤرخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٣م في الطعن ٢٤ / ٢٠١١م سالف الذكر وجاء قرارها كالآتي:-

« قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أحقية الشركة الطاعنة في اعتبار مكافآت المدير العام مبلغ (٥١٦.٧ ر.ع)، (٣٩٧.٤٢ ر.ع) و (٧٩٥.٥٤ ر.ع) من التكاليف الواجبة الخصم من دخلها الإجمالي خلال السنوات الضريبية محل الطعن على التوالي ورفض ما عدا ذلك «.

وتضمنت أسباب قرار لجنة الدخل أنّ نسبة (١٠٪) من صافي الربح التي ارتأتها الطاعنة مبالغ فيها وانّ نسبة المكافأة المعقولة للمدير العام هي (٥٪) من صافي الربح وأنّ مكافآت المدير العام على أساس (٥٪) من صافي الربح تساوي (١٦٠.١٩٥ ر.ع)، (٣٩٧.٥٤ ر.ع) و (٧٩٥.٦٦ر.ع) هي من التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الإجمالي للطاعنة خلال السنوات ٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م على التوالي على أن يستبعد منها ما تم خصمه (٠٠٠.١٢ ر.ع) سنويًا بوساطة الأمانة العامة للضرائب وخلاصة كل ذلك أن الطاعنة طلبت أمام الأمين العام للضرائب وأمام لجنة الضريبة تنحية مبلغ (٤١٤.٢٨١ ر.ع) مكافآت المدير العام خلال السنوات (٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م – ٢٠٠٧) ويمثل هذا المبلغ (١٠٪) من صافي الربح بينما سمح قرار اللجنة باعتماد خصم نسبة (٥٪) من صافي مكافآت المدير العام (٧٠٧.١٤٠ ر.ع)، وبعد أن انتدبت الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية مسقط خبيرًا في الدعوى أصدرت حكمها بجلسة ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م وجاء منطوقه كالآتي:-

المطعون « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار فيه بجعل قيمة الربط للسنوات (٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧) مبلغ وقدره   (٠٤٠ / ١٠٦.٢٩٢ ر.ع) على النحو الوارد بتقرير الخبير وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومائتي ريال عُماني «.

وكان الخبير المنتدب ابتدائيًا………… لتدقيق الحسابات قد انتهى في تقريره الوارد بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤م أنّ الربط للسنوات (٢٠٠٥م، ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م) مبلغ (٧٢٠ / ٥٥٥.٣٢١ ر.ع) وأنّ أساس الفرق مبلغ (٠٤٠ / ١٠٦.٢٩٢ ر.ع) بدلاً عن بين المبلغين هو مبلغ (٦٨٠ / ٤٤٩.٢٩ ر.ع) مكافآت المدير العام والذي أضيف إلى المبلغ الأصغر وهو (٠٤٠ / ١٠٦.٢٩٢ ر.ع).

وحيث لم يلق حكم المحكمة الابتدائية القبول لدى………….. فطعنت فيه بالاستئناف رقم (١٧٥ / ٢٠١٥م) بموجب صحيفة أودعتها أمانة سر محكمة اً، الاستئناف مسقط بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥م طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكل ثانيًا وبصفة أولية بإعادة المأمورية لخبير آخر بذات الأمانة والصلاحيات لبحث اعتراضات الأمانة العامة للضرائب على تقرير الخبير، وثالثًا:- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتأييد القرار المطعون فيه الصادر من لجنة ضريبة الدخل في الطعن رقم (٢٤ / ٢٠١١م) وتداول نظر الاستئناف وانتدبت محكمة الاستئناف خبيرًا آخر في الدعوى – دار الخبرة لتدقيق الحسابات – والذي أودع تقريريه الأول والثاني المؤرخين ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م و ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م وانتهى الخبير فيهما إلى مناسبة ومعقولية نسبة (١٠٪) لمكافآت تشجيعية للمدير العام ومن ثمّ أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بجلسة ٦ / ٣ / ٢٠١٦م وجاء منطوقه كالآتي:-

« حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بجعل قيمة الربط الضريبي على الشركة المستأنف ضدها للسنوات (٢٠٠٥م، ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م) مبلغ وقدره (٧٢٠ / ٥٥٥.٣٢١ ر.ع) وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين «.

وتأسس الحكم الأخير على اعتبار مكافأة المدير العام للمستأنف ضدها (شركة ………..) القابل للخصم يكون بمعدل (٥٪) وليس (١٠٪) ومن ثمّ يكون الربط الضريبي على مبلغ (٧٢٠ / ٥٥٥.٣٢١ ر.ع) بدلاً عن (٠٤٠ / ١٠٦.٢٩٢ ر.ع) وأنّ الأصل هو سلامة تقديرات الأمين العام للضرائب في مسألة خصم أو عدم خصم أية نفقات يراها ضرورية أو غير ضرورية وعلى من ينازع في عدم صحّة تقديرات   الأمين العام للضرائب تقديم الدليل، وأنّ نسبة (١٠٪) التي تطالب المستأنف ضدها خصمها قبل تحديد الربط هي نسبة غير مناسبة ومعقولة…

وحيث إنّ الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعنة – شركة المطوع للتجارة – فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفته أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٦م موقعة من الاستاذ المحامي……. الشريك بمكتب…..وكيل الطاعنة بموجب سند وكالة موثق من دائرة الكاتب بالعدل مسقط يجيز له ذلك وأبرز ما يفيد سداد المصاريف والكفالة المقررين قانونًا وقد بني الطعن على سبب وحيد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير القانون والتفات الحكم عن دفوع منتجة في الدعوى وجاء بيانًا لذلك انّ الحكم المطعون فيه أخطأ فهم وتفسير المادة (١٥ / ٣) من قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ١٩٨١م) وتعديلاته وقالت الطاعنة بيانًا لذلك انّ سلطة الأمانة العامة للضرائب وفقًا لنص المادة (١٥ / ٣) سالفة الذكر ليست مطلقة تعتمد ما تشاء وترفض ما تشاء بل إنّ السلطة التقديرية للأمانة العامة للضرائب فيما يخص معقولية أو عدم معقولية وخصمها أو عدم خصمها عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة عن أية سنة ضريبية – فهي تخضع للقانون ورقابة المحاكم بدرجاتها المختلفة أي أنّ ما تراه الأمانة العامة للضرائب بهذا الشأن يخضع للتعديل بدليل أنّ قرار لجنة ضريبة الدخل في الطعن رقم (٢٤ / ٢٠١١م) (القرار المطعون فيه) أجرى تعديلاً على ما ارتآه الأمين العام للضرائب حين أخذ بنسبة (٥٪) مكافأة للمدير العام واجبة الخصم عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة وانّ هذا التجاوز يدل – بحد ذاته – على أنّ يد الأمين العام للضرائب ليست مطلقة،، ثم إنّ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه انتدبت خبيرًا أودع تقريره وانتهى إلى معقولية نسبة (١٠٪) بعد أن ثبت أمامه تحقيق الطاعنة أرباح مضطردة خلال السنوات الضريبية (٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٧م) وأنّ الطاعنة تكبدت المبالغ التي تطلب خصمها إلا انّ المحكمة المطعون في حكمها طرحت تقرير الخبير المنتدب بواسطتها جانبًا وأخذت بالفهم الذي ارتأته للمادة (١٥ / ٣) من القانون والتي كانت تحت بصرها منذ البداية ولم تسبب المحكمة المطعون في حكمها قرارها بطرح التقرير ولماذا انتدبت الخبير من أصله ؟ وانّ هذا كله يعرّض الحكم المطعون فيه للنقض أسوة بالحكم الصادر في الطعن رقم (١٤٩ / ٢٠٠٨م) حيث كان الحكم المطعون فيه بالطعن سالف   الذكر قد أخذ في مفهوم المادة (١٥ / ٣) بقرينة قانونية مؤداها سلامة تقدير الأمين العام للضرائب دون منح الخبرة المساحة لبيان ما انتهت إليه، وتستطرد الطاعنة أنّلجنة الضريبة سبق لها في دعوى مماثلة خصم (٢٥٪) مكافأة لمدير إحدى الشركات وفي حالة الطاعنة تقرر اللجنة معقولية خصم (٥٪) من أصل (١٠٪) طالبت الطاعنة بخصمها وهذا يعد ازدواجية في المعايير، وأخيرًا فإنّ الطاعنة تؤكد أنّ مديرها العام ومنذ التحاقه بالعمل لديها ووقعت معه عقد العمل المتضمن لنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح ظل يقدّم خدماته للطاعنة مما أفضى إلى تحقيق ربحية مضطردة.

وحيث أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت عليها بالمذكرة الواردة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦م طلبت في ختامها رفض الطعن وأوردت الأمانة العامة للضرائب في مذكراتها أنها تتمسك بصحة قرار اللجنة المطعون عليه في شأن السماح بخصم المكافآت الممنوحة لمدير عام الطاعنة بما يعادل (٥٪) بدلاً عن (١٠٪) من صافي أرباحها والذي يتماشى مع نزاع سابق بين الطرفين في الدعوى الضريبية (٦ / ٢٠٠٩م) مسقط والتي قضى فيها بجلسة ٢١ / ١١ / ٢٠٠٩م بتأييد قرار لجنة ضريبة الدخل (٥٪) والذي تأيد بحكم الاستئناف رقم (١٠١٠ / ٢٠٠٩م) والذي صار باتًا لعدم الطعن عليه بطريق النقض واستطردت المطعون ضدها للقول أنّ الحكم المطعون فيه أكد أن سلطة الأمانة العامة للضرائب ليست مطلقة وأنّ الحكم المطعون فيه يتفق والفهم الصحيح لحكم المادة (١٥ / ٣) من قانون ضريبة الدخل على الشركات رقم (٤٧ / ١٩٨١م) والتي مؤداها اعتبار مناسبة النفقات ومعقوليتها بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدّمة وانّ قرار لجنة ضريبة الدخل بتقدير قيمة المكافأة الممنوحة للمدير العام للشركة الطاعنة بما يعادل (٥٪) من صافي الأرباح جاء مناسبًا ومتسقًا مع القضاء في الدعوى الضريبية (٦ / ٢٠٠٩م) المؤيدة بالحكم الاستئنافي (١٠١٠ / ٢٠٠٩م) ومناسبًا كذلك مع الخدمات التي قدمها المدير العام للطاعنة المنشغل عنها بحكم إدارية وشراكته في شركة (……….) وانّ هذا يؤثر بالضرورة على مدى مناسبة ومعقولية المبالغ التي يتقاضاها من الطاعنة كمكافأة بالمقارنة مع الخدمات التي يقدمها وهو ما يحق معه للأمين العام للضرائب خصم المكافأة من الدخل الخضع للضريبة بالقدر الذي يتناسب مع قيمة الخدمات المقدمة من المدير العام للطاعنة على ضوء انشغاله بإدارة شركة…………  وحيث قدّمت الطاعنة مذكرة تعقيب تضمنت أنّ المدير العام لديها هو أجير استخدمته الطاعنة لإدارتها منذ العام ١٩٨٢م وأنّ مناط استحقاقه للمكافأة هو تحقيق الربح ويأخذ نسبته المتفق عليها (١٠٪) من صافي الربح، وأنّ المطعون ضدها لا يجوز لها التمسك بالحكمين الابتدائي (٦ / ٢٠٠٩م) والاستئنافي (١٠١٠ / ٢٠٠٩م) لعدم اتحاد الموضوع الناتج عن مبدأ استقلالية السنوات الضريبية وتمسكت الطاعنة في ختام مذكرتها بطلباتها الواردة بصحيفة الطعن.

وقدّمت المطعون ضدها المذكرة الواردة بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٧م تضمنت أنّ نشاط الطاعنة الرئيسي هو استيراد وبيع مواد البناء والأدوات الصحية عالية الجودة المستوردة من شركات أجنبية وبالتالي فهي من صنف الشركات التجارية التي لا يتوقف فيها تحقيق الدخل على مجهودات المدير العام وحده إضافة إلى أنّ المدير العام لا يعمل وحده بل هنالك مدير للتسويق ومدير للمبيعات وصممت المطعون ضدها على طلب رفض الطعن.

المحكمة

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن كافة الأوضاع القانونية المقررة له فإنه يتعينّ قبوله شكلاً.

من حيث الموضوع:

حيث أنّ النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بسبب الطعن فهو سديد وذلك لأن نعي المادة (١٣) من قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ١٩٨١م) أورد أنّه عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة عن أية سنة ضريبية فإنه تخصم كافة المصاريف الفعلية خلال تلك السنة الضريبية بالقدر الذي تكون فيه تلك المصاريف تم تكبدها بالكامل وعلى أن تفتقر على ما يلزم لانتاج إجمالي الشركة عن تلك السنة… الخ.

هذا وقد أورد نص المادة (١٥) الفقرة (٣) من ذات القانون استثناء لعمومية ما أورده نص المادة (١٣) سالف الذكر وذلك عندما جاءت المادة (١٥) البند (٣) كما يلي:-

(بالرغم من أحكام الفصل السابق فإنه عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة عن أية سنة ضريبية لا يجوز خصم مبلغ مما يتعلق بأية مصروفات يعتبرها الأمين العام غير مناسبة ومعقولة بالمقارنة مع الخدمات المقدمة أو لأي   اعتبارات أخرى متعلقة بها.

ولأنّ مفاد نص المادة (١٥ / ٣) أنّ الأمين العام للضرائب سلطة تقدير مدى مناسبة ومعقولية المصروفات بالمقارنة للخدمات المقدّمة فضلا عن سلطته في تقدير ما إذا كان تصّرف ما قد قصد به تفادي أو تخفيض الالتزام الضريبي، وهو – أي الأمين العام للضرائب – في مباشرته لهذه السلطة التقديرية إنما يخضع لرقابة الجهة التي أنيط بها نظر الدعوى الضريبية والفصل فيها وهي المحكمة اً بالمادة (٤٧) من القانون رقم (٤٧ / ١٩٨١م) وكذلك المواد الابتدائية عمل المتعلقة بالاختصاص الواردة في الفصل الثاني للباب الأول من المرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠٠٢م).

وحيث إنّ الثابت بالأوراق أنّ الأمين العام للضرائب لم يأخذ بطلب الطاعنة خصم المبالغ (٠٣١.٣٩ ر.ع)، (٧٩٣.١٠٨ ر.ع) و (٥٩٠.١٣٣ ر.ع) مكافآت المدير العام عن السنوات الضريبية ٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م على التوالي وإنما سمح بخصم مبلغ (٠٠٠.١٢ ر.ع) عن كل سنة ضريبية وأدخل بقيّة المكافآت في الوعاء الضريبي وذلك على أساس سلطاته التقديرية في القانون من بين تلك السلطات ما كفله نص المادة (١٥ / ٣) وأسس ذلك على أنّ الطاعنة غالت في تقدير المبالغ المدفوعة للمدير العام بقصد تخفيض الالتزام الضريبي عن السنوات الضريبية (٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م) ولأنّ ما طالبت الطاعنة بخصمه من مبالغ لا تتناسب مع الأعمال المقدّمة من المدير العام بحسبان أنّه غير متفرغ وقد تعدّل ذلك بموجب قرار لجنة الضريبة إلى السماح بخصم (٥٪) بدلاً عن ال (١٠٪) التي طالبت الطاعنة بخصمها.

وحيث إنّ الثابت بالأوراق – أيضًا – أنّ المدير العام للشركة الطاعنة يعمل في هذه الوظيفة لدى الطاعنة بموجب عقد عمل منذ العام (١٩٨٢م) وقد تحققت في عهده أرباح مضطردة وفقًا لما انتهى إليه الخبيرين المنتدبين في الدعوى، وقد ثبت أيضًا أنّ الطاعنة تكبدت المبالغ التي طالبت بخصمها من إيراداتها قبل تحديد الربط.

ولما كانت المبالغ التي تطالب الطاعنة بخصمها هي تكاليف ومصاريف فعلية وهي لازمة لإنتاج إجمالي دخل الشركة الطاعنة عن السنوات الضريبية ٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ومن ثمّ فهي تعد من تكاليف الحصول على الدخل وهي واجبة الخصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عملاً بالمادة (١٣) من قانون ضريبة الدخل على الشركات رقم (٤٧ / ١٩٨١م) وهي – أي المبالغ المراد خصمها – تعد نتاجًا وثمرة لما اتفق عليه المدير العام للطاعنة معها بموجب عقد العمل المرفقة منه صورة والذي تقرر ومنذ العام (١٩٨٢م) مكافأة (١٠٪) من صافي الربح مما يستبعد معه انصراف نيّة الطاعنة عن أية شبهة تتعلق بتخفيض الالتزام الضريبي عن سنوات الربط، وأما بالنسبة لما أثارته المطعون ضدها أنها استخدمت سلطتها التقديرية الممنوحة لها قانونًا لكون أنّ المدير العام غير متفرغ للعمل لدى الطاعنة بل هو شريك في شركة التجار العرب، فإنّ الثابت بالأوراق أنّ الأمانة العامة للضرائب لم توفق في استغلال سلطتها التقديرية ويبين ذلك من أنّها حددت مبلغًا محددًا يستقطع سنويًا وهو (٠٠٠.١٢ ر.ع) دون بيان الأسس العلمية والمحاسبية لذلك ورغم أنّ لكل سنة ضريبية استقلاليّتها وخصوصيتها تبعًا لإيراداتها وما تحصل عليه من أرباح والدليل على ما سلف أنّ قرار لجنة الضريبة عدّل ما ارتأته الأمانة العامة للضرائب وقرر السماح بخصم (٥٪) من المكافآت وذلك دون مراعاة أنّ النسبة التي تطالب الطاعنة بخصمها واردة في عقد العمل المبرم بينها والمدير العام وأما بالنسبة لما ورد بقرار لجنة الضريبة من أنّ المدير العام ليس متفرغًا للطاعنة وأنّ المبالغ التي طالبت الطاعنة بخصمها غير مناسبة ومعقولة مقارنة مع قيمة الخدمات المقدّمة من المدير العام فإنّ كل ذلك مردود عليه بأن القانون يعترف للشركات بالحق في إدارة أنشطتها بما في ذلك التعاقد مع من تشاء حسب كفاءته وما يمكن أن يدره عليها من أرباح ولا قيد على ذلك إلا إذا كانت هناك مقاصد من جانب الشركات في تخفيض التزامها الضريبي الأمر الذي لم يثبت لهذه المحكمة سيما وأنّ المطعون ضدها تقر أنها سمحت لإحدى الشركات بخصم ما يجاوز النسبة التي تطالب بها الطاعنة.

ثم إنّ العبرة في تقديم الخدمات من مدراء عموم الشركات ليست بالضرورة في تفرغهم بل بما يقدمونه فعلاً للشركات من إدارة واعية مفيدة تجلب الربح والسمعة الحسنة وقد أثبت الخبراء اضطراب الأرباح في عهد المدير العام للطاعنة من سنة إلى سنة ومن ثمّ فإنه يحق للطاعنة خصم المبالغ موضوع الدعوى الناتجة عن استحقاق المدير العام للنسبة المتفق عليها بينه والطاعنة وقدرها (١٠٪) ولما كان القرار المطعون فيه رقم (٢٤ / ٢٠١١م) قد حاد عما سبق فهو جدير بالإلغاء اً للمادة (٢٦٠) من قانون ولما كان ذلك وكان موضوع الطعن صالحًا للفصل فيه إعمال   الإجراءات المدنية والتجارية ومن ثمّ يتعينّ نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (١٧٥ / ٢٠١٥م) بإلغاء قرار لجنة ضريبة الدخل الصادر في الطعن رقم (٢٤ / ٢٠١١م) والقضاء من جديد بحق الطاعنة في خصم كامل مكافآت المدير العام عن السنوات الضريبية ٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م البالغة (٠٣١.٣٩ ر.ع)، (٧٩٣.١٠٨ ر.ع) و (٥٩٠.١٣٣ ر.ع) وإلزام المطعون ضدها بإعادة الربط الضريبي للطاعنة تبعًا لما سبق وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة عملاً بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (١٧٥ / ٢٠١٥م) بإلغاء قرار لجنة ضريبة الدخل الصادر في الطعن رقم (٢٤ / ٢٠١١م) والقضاء من جديد بحق الطاعنة في خصم كامل مكافآت المدير العام عن السنوات الضريبية ٢٠٠٥م – ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م البالغة (٠٣١.٣٩ ر.ع)، (٧٩٣.١٠٨ ر.ع) و (٥٩٠.١٣٣ ر.ع) وإلزام المطعون ضدها بإعادة الربط الضريبي للطاعنة تبعًا لذلك وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة.