التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٨٦ / ٢٠١٦م

2016/686 686/2016 ٢٠١٦/٦٨٦ ٦٨٦/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٧)
الطعن رقم ٦٨٦ / ٢٠١٦م

أجل (تقادم- سقوط)

– الأجل الوارد في المادة (٢٦٢) بحري هو أجل تقادم وليس أجل سقوط ولئن لم تنص هذه المادة على القواطع التي تطرأ على ذلك الأجل فإنّ قواعد الانقطاع الواردة بقانون المعاملات المدنية تسري عليه.

الوقائع

تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الوثائق التي بني عليها في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم (٩ / ٢٠١٦م) أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد المطعون ضدها طالبة الحكم بإلزام بأن تؤدي لها ما قدره (٥٥٠ /  ٤١٤. ٢٠  ر.ع) عشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً عمانيًّا وخمسمائة وخمسين بيسة على سند من القول إن المطعون ضدها قامت بجلب البضائع المبيّنة بصحيفة الدعوى لها وأنّه أثناء تنزيل البضائع تبينّ أنّ بها عفنا ظاهريا وتمت معاينتها من قبل المختصين وأثبتوا التلف الحاصل بالبضائع وأنّ المطعون ضدها رفضت سداد قيمة البضائع وتعويضها عما لحقها من خسائر الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى إقامة هذه الدعوى.

وحيث انّه بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً من الطاعنة فطعنت فيه بالاستئناف تحت رقم (٣٥٤ / ٢٠١٦م) أمام محكمة الاستئناف بمسقط التي حكمت فيه بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦م بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف.  وحيث لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة يوم ١٠ / ٧ / ٢٠١٦م موقعة من المحامي:…. المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدّم سند الوكالة التي تجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الدعوى فردت عليها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعًا.

وحيث أقيم الطعن على سببين ونعت الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بمقولة أنّ مرور الزمن لا يكفي بذاته لعدم سماع الدعوى بالحق بل يجب فوق ذلك أن يكون مقرونًا بانعدام العذر في ترك هذا الزمن يمر دون رفع الدعوى بالحق فوجود العذر لا يمنع سماع الدعوى مهما كانت مدّة الترك والعذر الذي تستند عليه الطاعنة بشأن التأخير في رفع الدعوى هو وجود مفاوضات جديّة كانت تجري بينها وبين المطعون ضدها حسب البينّ من الرسائل المتبادلة بين الطرفين إلا أنّ الحكم المطعون فيه قد أسس أسبابه على الظن والتخمين في خصوص مدلول الأجل الوارد بالمادة (٢٦٢) من قانون البحري العُماني إذ اعتبر أنّ ذلك الأجل هو أجل سقوط وليس أجل تقادم طبق ما تدل عليه صياغة نص تلك المادة والحال أنّ نص تلك المادة جاء عامًا والعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه وإذا لم يتعرض القانون البحري في تلك المادة إلى انقطاع الأجل الوارد بها فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قانون المعاملات المدنية وخاصة المواد (٣٤٦) و (٣٤٩) و (٣٥٠) الواردة به والمتعلقة بأسباب انقطاع أجل التقادم خاصة وأنّ الأجل الوارد في المادة (٢٦٢) السالفة البيان أجل تقادم وليس أجل سقوط طبق ما ذهب إليه الحكم الطعين هذا وأنّ الرسائل المتحجج بها والمتبادلة بين الطرفين فالثابت منها إقرار المطعون ضدها وتفاوضها مع الطاعنة بشأن التلفيات التي حدثت بالبضائع المرسلة وتفاوضها مع الطاعنة بشأن إيجاد توافق بينهما بشأن هذا الأمر وعليه فما دامت تلك الرسائل المتداولة بين الطرفين تحمل في مضمونها إقرارًا من المطعون ضدها بمسؤوليتها عن الخسارة التي وقعت على الطاعنة وتحمل في ذات الوقت تفاوضًا إلى إيجاد صيغة لاتفاق مشترك ينهي هذا الأمر وهذه لم يتخللها اكتمال عامين كاملين بين إحداها وأخرى بل ظلّت متواصلة حتى بعد رفع هذه الدعوى.

هذا وأنّ الرسائل الالكترونية لها حجيّتها في الإثبات من ذلك أن المادة (١١) من قانون المعاملات الالكترونية تنص على أنّه ((عند تطبيق قواعد الإثبات في أي   إجراءات قانونية لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي إذا كانت الرسالة أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليها الشخص الذي يقدّمه وتكون لهذه الرسالة حجيّة في الإثبات)) هذا وتنص المادة (١٧) من قانون الإثبات العُماني: (تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضًا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعًا من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك فإذا لم يوجد أصل البرقية فلا يعتد بها إلا على سبيل الاستئناس) وعليه فعلى ضوء المواد (٣٤٦) و (٣٤٩) و (٣٥٠) من القانون المدني فإنّ المدة لعدم سماع الدعوى ليس كما قالت عنه محكمة الاستئناف بأنها لا تخضع للوقف والانقطاع إذا أثبت الطاعنة وبالقانون بأن تلك المدة تخضع للوقت والانقطاع فبالاستناد إلى تلك الرسائل المتبادلة بين الطرفين فإنّ تلك المدة قد انقطعت بإقرار المطعون ضدها وتفاوضها مع الطاعنة بشأن التلفيات التي حدثت بالبضائع وتفاوضها مع الطاعنة بشأن إيجاد توافق فيما بينهما بشأن هذا الأمر إذ كان آخر المراسلات بين الطرفين كان بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٦م وذلك عندما قامت الطاعنة باستلام رسالة إلكترونية من المطعون ضدها تطلب بمقتضاها من الطاعنة إعادة إرسال وثائق المطالبات لإعادة مراجعتها وبذات التاريخ تم الرد عليها من الطاعنة بأنّه تم اللجوء إلى محكمة الاستئناف إلا أنّ محكمة الاستئناف التفتت عن ذلك، هذا وأنّ عقد النقل البحري يعدّ من الأعمال التجارية فبالتالي فهو يخضع لقانون التجارة العُماني وذلك طبقًا لنص الفقرة رقم (١٦) من المادة (٩) من هذا القانون والتي تنص على أنّه ((يعدّ بوجه خاص عملاً تجاريًا النقل برًا وبحرًا وجوًا) بما يكون تبعًا لذلك فإنّ العقد البحري يخضع لقانون التجارة العُماني وبما أنّ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع طبق المواد القانونية المشار إليها سلفًا وبالرجوع إلى نص المادة (١٥٧) من قانون التجارة العُماني يتضح بأنّها وبعد أن تكلّمت عن مسؤولية الناقل عن التلف الكلي أو الجزئي في عقد نقل الأشياء ذكرت في نهايتها بأنّه ((لا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم ويقع باطلاً كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة)) إذ البينّ من خلال نص هذه المادة أنّه طالما قد ثبت خطأ جسيم من الناقل للبضائع ترتب عليه التلف الكلي للبضائع فإنّه بالتالي لا يجوز التمسك بالتقادم في هذه الدعوى ولما كان الأمر كذلك وكانت الطاعنة ذكرت أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية وجود خطأ جسيم ومؤكد من جانب المطعون ضدها وقد تأكد هذا   من خلال الأفاضل المنوط بهم معاينة البضائع ووقع التقرير وبموجب تقريرهم هذا فقد أقروا بتلف البضائع وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنّ سبب العطب أو العفن الحادث فيها كان نتيجة لتذبذب درجة حرارة الحاوية التابعة للمطعون ضدها طيلة أيام الرحلة مع وجود بكتيريا داخل الحاوية تسرّبت إلى داخل الكراتين وأتلفت البضاعة ونتج عن ذلك تعفن البضاعة فلما كان هذا الخطأ من جانب المطعون ضدها لا يمكن وصفه إلا بالخطأ الجسيم فبالتالي ما كان ينبغي والحال هكذا أن تحكم محكمة الاستئناف بما حكمت به بشأن عدم إعمال قاعدة التقادم بشأن هذه الدعوى خاصة في ظل وجود المادة (١٥٧) السالفة الذكر وما كان لها أن تؤيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة بشأن عدم ثبوت الخطأ الجسيم في جانب المطعون ضدها خاصة وأنّ هذا التقرير المشار إليه بعاليه قد تم تأييده من قبل مفتشي البلدية بالإضافة إلى وجود بعض الدلائل الأخرى على هذا الخطأ من قبلهم مثل تقرير المعاينة وصورة درجة الحرارة المقروءة من عداد الحرارة أثناء الرحلة فلمّا كان الأمر كذلك وكانت كل تلك الأخطاء الجسيمة والتي لا يمكن وصفها إلا كذلك قد تسببت في التلف الكلي للبضائع وبناء عليه وبإنزال نص المادة (١٥٧) من قانون التجارة على هذه الواقعة فإنّه يتبينّ عدم جواز التمسك بالتقادم في سماع الدعوى هذا وأنّ الخطأ الجسيم من جانب المطعون ضدها هو الذي تسبب في تلف البضائع وبالتالي عدم جواز التمسك في تلف البضائع وبالتالي عدم جواز التمسك بالتقادم هو أنّه قد ثبت من خلال تقارير المعاينة عدم وضع البضائع ورصها بعيدًا عن مكامن الخطورة المتمثلة في أماكن تواجد البكتيريا فلو أنّ المطعون ضدها قد قامت برص البضائع جيّدًا في أماكن ذات تهوية وبعيدة عن مصادر البكتيريا ما تسرّب إليها العفن أو أصابها التلف ولما كان الأمر كذلك ولما كانت المادة (١٦٦) من قانون التجارة العُماني تلزم الناقل بشحن الشيء ورصّه جيّدًا إذ نصّت على أنّه ((يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصّه في وسيلة النقل)) فلما كان الأمر كذلك وكانت المطعون ضدها لم تلتزم الصواب وارتكبت خطأ جسيمًا في قيامها بذلك مما نتج عنه حدوث هذا التلف بالبضائع الأمر الذي ترى معه الطاعنة خطأ محكمة الاستئناف بشأن تمسكها بمدّة التقادم الواردة بنص المادة (٢٦٢) من القانون البحري دون مراعاة لما تقدّم من أخطاء جسيمة قد اقترفتها المطعون ضدها وتسببت في ضرر بليغ للطاعنة، هذا وأنّ المادة (١٧٥) من قانون التجارة قد وضّحت بأنّه ((لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوّة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء   أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه)) وبما أنّ الأمر كذلك وكانت المطعون ضدها لم تستطع أن تنكر بل وأقرّت بموجب تفاوضها مع الطاعنة بأن حدوث هذا التلف بالبضائع قد كان نتيجة خطأ منها فلما كان الأمر كذلك وكان من الثابت هو حدوث ضرر جسيم للطاعنة تمثل في حرمانه من قيمة البضاعة المقدرة ب (٥٥٠ / ٤١٢.٢٠ ر.ع) الأمر الذي ترى معه الطاعنة أنّه ما كان يحق لمحكمة الاستئناف التمسك بالتقادم المقرر والمنصوص عليه في القانون البحري بشأن عدم سماع الدعوى ويكون حكمها بالتالي قد شابه البطلان حريًا بنقضه.

ونعت الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أنّه وحتى وأنّه عندما ذهبت محكمة الاستئناف إلى الحكم بعدم سماع الدعوى استنادًا إلى المادة (٢٦٢) من القانون البحري فإنّ ذلك كان يحتم عليها التعرّض لمسألة طلب تعويض المسؤولية المدنية عن الفعل الضار واستنادًا إلى المادة (١٨٧) من قانون المعاملات المدنية العُماني والتي تنص على أنّه ((من أتلف مال غيره أو أفسده عوّض مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية)) وبناء على ما تقدّم كان من الواجب على المحكمة أن تتعرض لطلب التعويض من قبل الطاعنة استنادًا لهذا النص القانوني ولكنها تغافلت عن ذلك جملة وتفصيلاً والطاعنة لا تعلم سببًا لذلك الإغفال خاصة وأنّه بالرجوع إلى الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار وباستقراء نص الفقرة (١) من المادة (١٨٥) من القانون المشار إليه سلفًا فإنها تنص على أنّه ((لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، إذ من الثابت هو أنّه لم تمر خمس سنوات على واقعة إتلاف البضاعة وبالتالي من الواجب على المحكمة أن تتعرض لذلك الأمر وتحكم للطاعنة بالتعويض المطلوب بصحيفة دعواها المعدّلة والمقدّرة بعشرين ألف ريال (٠٠٠.٢٠ ر.ع) إلا أنّها أعرضت عن ذلك ولقد وضّحت الطاعنة إلى محكمة الاستئناف بأنّها عدّلت دعواها في خصوص الطلبات أمام المحكمة الابتدائية إلا أنّ محكمة الاستئناف غضّت النظر عن ذلك وأيّدت الحكم المستأنف فإنّه بذلك يكون حكمها قاصر التسبيب يستوجب نقضه.

المحكمة

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه الشكلية فيكون بذلك مقبولا شكلاً.

من حيث الموضوع:

حيث إنّ النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن فيما يتعلق بأجل رفع الدعوى أمام القضاء والسالف إيراده تفصيلاً بصدر هذا الحكم سديد ذلك أن المادة (٢٦٢) من القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٥ / ١٩٨١م) تنص على أنّه ((١- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان محددًا لتسليمها، ٢- وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد)) ومؤدى هذه المادة أنّ الأجل الوارد بها هو أجل تقادم وليس أجل سقوط ولئن لم تنص هذه المادة على القواطع التي تطرأ على ذلك الأجل فإنّ قواعد الانقطاع الواردة بقانون المعاملات المدنية تسري عليه، ولما كان ذلك وكان البينّ من الحكم المطعون فيه أنّه قد اعتبر أنّ الأجل الواردة بالمادة (٢٦٢) المذكورة هو أجل سقوط والحال أنّ ذلك الأجل هو أجل تقادم فإنّه بذلك قد أخطأ في تأويل وتطبيق تلك المادة يتوجب نقضه.

وحيث إنّ البينّ من مطالعة الرسائل المتبادلة بين الطرفين أنّ الطاعنة تهدف من خلال رسائلها للمطالبة بتعويض الأضرار الحاصلة لها من جراء التلف الحاصل في البضاعة بدليل أنّ الواضح من الرسائل الصادرة عن المطعون ضدها أنّ هذه الأخيرة طلبت من الطاعنة بأن توجه لها الوثائق الخاصة بالمطالبة طبق البينّ من الرسالة الصادرة عنها بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣م وأكدت ذلك بالرسالة الصادرة اً على رغبة الطرفين في إنشاء عنها بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٦م وهذا ما ينهض دليل توافقًا في شأن تلف البضاعة وإلا لما تبادل الطرفان الرسائل في شأن ذلك وهو ما يعدُّ عذرًا قاطعًا للتقادم ومن ثمّ فإنّ ما انتهت إليه محكمة الموضوع من القضاء بعدم سماع الدعوى لرفعها خارج النطاق الزمني المحدد لها بالمادة (٢٦٢) السالفة التضمين ولاعتبار أنّ تلك الرسائل لا تقطع التقادم جاء فاسد الاستدلال وحيث أنّه لما تقدّم يتعينّ نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للرد على السبب الثاني للطعن وإحالة الدعوى إلى محكمة الابتدائية مسقط لتحكم فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ورد الكفالة للطاعنة عملاً بالمواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط لتحكم فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ورد الكفالة للطاعنة.