جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.
(٢٠٩)
الطعن رقم ٧٥٨ / ٢٠١٦م
قاضي تنفيذ(اختصاص- قرار – طعن – شروط)
– يختص قاضي التنفيذ دون غيره اختصاصًا نوعيًا وهو اختصاص متعلق بالنظام العام بما يعني أنّه إذا رفعت منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ إلى محكمة أخرى فإنه يجب على هذه المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ووفقًا لما جاء في المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإنّ قاضي التنفيذ يصدر أحكامًا في منازعات التنفيذ سواء كانت المنازعات موضوعية أو وقتية ومؤدى ذلك أن قرارات قاضي التنفيذ مما يدخل في اختصاصه لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا بعد أن يصدر قاضي التنفيذ حكمًا في المنازعة التنفيذية ووفقًا للتفصيل الوارد بالمادة (٣٣٩) أي بحسب نوعية المنازعة التنفيذية وقيمتها.
– عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف بنظر المنازعة التنفيذية وباختصاص دائرة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بنظره وذلك بإجراءات جديدة عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الوقائع
تتلخص الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه بالرقم (١٢١ / ٢٠١٤م) الدائرة التجارية بمحكمة استئناف نزوى ومن سائر الأوراق المتعلقة به وفي حدود ما يتطلب الفصل في الطعن الماثل أنّ قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية نزوى كان قد أصدر قرارًا في التنفيذ رقم (١٨٨ / ٢٠١١م) – المقيّد بين ذات الأطراف – حدد بموجبه المديونية المتبقية بذمة الشركة المطعون ضدها – المنفذ ضدها في التنفيذ المذكور – وبلغت المديونية على الأخيرة مبلغ (٦٦٩.١٣ ر.ع) ناتجة عن الغرامات التأخيرية وفقًا لما تم الصلح عليه بين الطرفين وصدر الحكم كإثباته بالحكم الصادر في الدعوى رقم (١٠٥ / ٢٠١٠م) الدائرة التجارية نزوى بجلسة ٩ / ٢ / ٢٠١١م والذي هو السند التنفيذي الذي قيّد به التنفيذ سالف الذكر.
وقد أصدر قاضي التنفيذ قراره سالف الذكر بجلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠١٤م وألزمت بموجبه المطعون ضدها بأن تؤدي المبلغ الذي تم تحديده بالجلسة المذكورة للطاعنة خلال عشرة أيام من تاريخه.
لم تقبل المطعون ضدها – المنفذ ضدها – في التنفيذ (١٨٨ / ٢٠١١م) بقرار قاضي التنفيذ فقدّمت صحيفة استئناف أودعتها أمام محكمة الاستئناف نزوى بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م وطلبت في ختام الصحيفة أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. وثانيًا: في الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بجلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠١٤م والقضاء برفض طلب الطاعنة وبعدم صلاحية السند التنفيذي.
قامت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف نزوى بتكييف طلبات المطعون ضدها في الصحيفة المقدّمة إليها بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م على أساس أنها تظلّم من قرار قاضي التنفيذ سالف الذكر وأصدرت بجلسة ١٦ / ٦ / ٢٠١٦م الحكم في التظلّم وجاء منطوقه كالآتي:
((حكمت المحكمة بقبول التظلّم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار قاضي التنفيذ والقضاء بإلزام المتظلّمة بتنفيذ المبلغ الباقي من المحكوم به وقدره ألف وأربعمائة وواحد وعشرون ريالاً وستمائة وثلاثة بيسات (٦٠٣ / ٤٢١.١ ر.ع) وبإلزام المتظلمة بمصاريف التظلم.
ولم يجد هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة الشركة ا……. للتمويل فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦م موقعة من الاستاذ……….. المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب مهند العامري وقدّم سند وكالة يجيز له ذلك وكذلك قدّم ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانونًا، وطلب في ختام الصحيفة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وبالإحالة إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتفصل فيه من جديد، واحتياطيًّا إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد بتأييد قرار قاضي التنفيذ المؤرخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٦م. وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت عليها في الميعاد بمذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن.
المحكمة
وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
وحيث إنّ المقرر قانونًا أنّ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو لسبب نوع الدعوى تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
ومتى كان ذلك وكان التظلّم المرفوع من المطعون ضدها شركة النهوض للتجارة والمقاولات وفقًا لصحيفتها المودعة أمام محكمة الاستئناف نزوى بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م لا يخرج عن كونه منازعة في التنفيذ رقم (١٨٨ / ٢٠١١م) ويختص بنظرها – عملاً بالمادة (٣٣٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية – قاضي التنفيذ دون غيره اختصاصًا نوعيًا وهو اختصاص متعلق بالنظام العام بما يعني أنّه إذا رفعت منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ إلى محكمة أخرى فإنه يجب على هذه المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ووفقًا لما جاء في المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإنّ قاضي التنفيذ يصدر أحكامًا في منازعات التنفيذ سواءًا كانت المنازعات موضوعية أو وقتية ومؤدى ذلك أن قرارات قاضي التنفيذ مما يدخل في اختصاصه لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا بعد أن يصدر قاضي التنفيذ حكمًا في المنازعة التنفيذية ووفقًا للتفصيل الوارد بالمادة (٣٣٩) أي بحسب نوعية المنازعة التنفيذية وقيمتها.
ومن هذا كل فإنّ قاضي التنفيذ أصدر قرارًا في التنفيذ رقم (١٨٨ / ٢٠١١م) وهو مما يدخل في اختصاصه وانّه هو المختص بنظر المنازعة التنفيذية موضوع الصحيفة المقدّمة لمحكمة الاستئناف نزوى بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م ومن ثم تكون محكمة الاستئناف نزوى – المرفوع أمامها التظلّم والذي هو في حقيقته منازعة في التنفيذ رقم (١٨٨ / ٢٠١١م) – غير مختصة نوعيًا بنظره ضرورة أنّ الاختصاص النوعي بنظر المنازعات التنفيذية سواء كانت موضوعية أو وقتية تنعقد لدائرة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية نزوى وذلك إعمالاً لنص المادة (٣٣٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الرأي عندما قبل الاختصاص بنظر المنازعة الموضوعية وأصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يتعينّ معه نقضه والتصدي للمنازعة رقم (١٢١ / ٢٠١٤م) والقضاء بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف نزوى بنظر المنازعة التنفيذية وباختصاص دائرة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية نزوى بنظره وذلك بإجراءات جديدة عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للتظلم (١٢١ / ٢٠١٤م) والقضاء بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف نزوى بنظره وباختصاص دائرة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية نزوى وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف وبرد الكفالة إلى الطاعن.