التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٥٢ / ٢٠١٦م

2016/552 552/2016 ٢٠١٦/٥٥٢ ٥٥٢/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦  / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١٢)
الطعن رقم ٥٥٢ / ٢٠١٦م

تفسير (حكم – طلب- شروط – اختصاص)

– يقدّم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وهي قاعدة تتصل بالنظام العام.

– محكمة الاستئناف تكون مختصة بتفسير الحكم دون المحكمة الابتدائية طالما أنها أيّدت الحكم الابتدائي.

الوقائع

يتلخص الطعن في أن الطاعن أقام دعوى تفسير أمام محكمة أول درجة لتفسير الحكم الصادر في الدعوى التجارية رقم (٣١٩ / ٢٠٠٩م) الصادر بجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠١٤م لبيان عما إذا كان التاريخ الوارد في الفقرتين الثانية والثالثة منه لسريان البدل أم سريان الفائدة مع تحديد تاريخ بدء سريان الفائدة الواردة في الفقرة الرابعة من المنطوق المشار إليه إذ شابه المنطوق تجهيل حول تاريخ بدء سريان الفائدة وبه غموض مما يفهم أنّ المحكمة حكمت بفائدة بأثر رجعي لعشر سنوات سابقة لتاريخ الحكم وذلك من غير طلب من المدعي في الدعوى إذ أنّ المدعي كان يطالب بفائدة من ١٠ / ١ / ٢٠٠٩م وليس من تاريخ ١٩٩٩م ولما كانت المحكمة قد قضت بأن ينتفع بالسرداب مجال الدعوى من ٧ / ١ / ١٩٩٩م وبالتالي فإنّ هنالك غموض في الفقرتين الثانية والثالثة وقدم مؤيداته لذلك وفد دفع وكيل المدعى عليه بعدم جواز نظر طلب التفسير للمخالفة لنص المادة (١٨١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة الاستئناف بموجب حكمها في الاستئنافين رقمي (٧٨٧ و٧٧٦ / ٢٠١٤م) ومن ثم يغدو بأن محكمة أول درجة غير مختصة بالتفسير لا سيما أنّ الحكم واضح لا لبس فيه ولا غموض أو إبهام.  وبجلسة ١٠ / ٢ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت رافعها المصاريف.

مسببة حكمها بأن المختص بالتفسير هي محكمة الاستئناف بحسبانها هي التي أصدرته بتأييده له موضوعًا ولمناقشتها لما أثاره المستأنف إذ المادة (٢٢٣) من قانون الإجراءات بيّنت على أنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

فاستأنف الطاعن على أساس أنّ محكمة أول درجة أخطأت حين قضت بعدم الاختصاص إذ هي المحكمة المختصة بنظر الموضوع وبإزالة ما به من غموض أو إبهام للمادة (١٨١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبجلسة ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

مسببة حكمها على أنّ الحكم محل طلب التفسير طعن فيه بالاستئنافين رقمي (٧٨٧ و ٧٧٦ / ٢٠١٤م) والذين صدر فيهما حكم بتأييد الحكم محل التفسير وعليه فإنّه ولاية طلب التفسير للمادة (١٨١ و ٢٢٣) تنتقل لمحكمة الاستئناف وبالتالي فإنها هي المختصة بذلك.

فلم يرض المدعي بالحكم فطعن عليه بالنقض أمام هذه المحكمة بوساطة محام مقبول لديها وقد سدد الرسم والكفالة لقبول طعنه وقد رد المطعون ضده وطالب برفض الطعن إذ المادة (٢٢٣) واضحة وبيّنت الأمر وأنّ ما طرح ابتدائيًا ينتقل للاستئناف الدعوى بكامل رمتها وأدلتها وهو ما قررته المادة (٣٤٥) من ذات القانون وأنّ على القول كان يجب على محكمة أول درجة الإحالة فهو لا يستقيم قانونًا إذ أنّه لا يجوز للدرجة الأولى الإحالة للدرجة الثانية لا سيما أنّ الحكم ليس قطعيًا إذ أنّه منظور أمام المحكمة العليا برقم (٦٦٢ / ٢٠١٥م) وطالب برفض الطعن.

وحيث أنّ الطاعن بنى طعنه على المخالفة للقانون من ثلاثة أوجه:

أولاً: أنّ التفسير مختص به محكمة أول درجة للمادة (١٨١) من قانون الإجراءات لأن الحكم بالتفسير هو حكم مكمل للمحكمة التي أصدرته ويجري عليه بالتفسير قواعد الطعن وفقًا للمادة (١٨١) السالفة الذكر.

الوجه الثاني: للمخالفة صدر الحكم للمخالفة للمادة (١١٢) التي أوجبت إن لم   تكن مختصة أن تقضي بعدم الاختصاص مع ما يرتب على الإحالة وتحديد جلسة وهو ما لم تفعله المحكمة.

المخالفة الثالثة: يتمسك بأن المختص هي أول درجة فهو لو أنهم تقدموا بالتفسير أمام محكمة الاستئناف وحكمت بعدم الاختصاص فما هو مصير دعواهم إلا التردد ما بين المحاكم وطالب بنقض الحكم وإحالة دعوى طلب التفسير لمحكمة أول درجة للمادة (١٨١) و (٢٢٨) ومن باب الاحتياط إحالته لمحكمة الاستئناف لنظره أمام هيئة مغايرة.

المحكمة

وحيث إنّ النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن السالفة البيان بصدر هذا الحكم غير سديد ذلك أن المادة (١٨١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنص على أنّه ((يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدّم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر في التفسير متممًا للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن)).

مؤدى ذلك أنه إذا كان بمنطوق الحكم إبهام أو غموض فإنه يجوز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير ذلك الإبهام أو الغموض أما إذا كان الحكم واضحًا فلا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره.

ويقدّم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وهي قاعدة تتصل بالنظام العام فيتعينّ أن ترعاها المحكمة من تلقاء نفسها مع أنّه متى تم الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف أمام الدرجة الثانية هي التي تتولى تفسيره إذ هي التي تكون مختصة بتفسيره لا المحكمة الابتدائية إذ ولاية التفسير انتقلت إليها ويقدّم طلب التفسير إليها ولما كان ذلك وكان البينّ من أوراق الدعوى أنّ الحكم المراد تفسيره هو الحكم الابتدائي رقم (٣١٩ / ٢٠٠٩م) والصادر من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٤م فتم الطعن فيه بالاستئناف من قبل الطرفين ولقد تأيَّد استئنافيًا تحت رقمي (٧٧٦ و ٧٨٧ / ٢٠١٤م) فإنّ محكمة الاستئناف تكون مختصة بتفسيره دون المحكمة الابتدائية طالما وأنها أيّدت   الحكم الابتدائي وطالما التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محكمة الاستئناف بتفسير الحكم المراد تفسيره قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس تعينّ رفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.