التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٨٩٦ / ٢٠١٦م

2016/896 896/2016 ٢٠١٦/٨٩٦ ٨٩٦/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٦ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١٤)
الطعن رقم ٨٩٦ / ٢٠١٦م

دين (تأخر- ضرر مفترض- فوائد)

– إن مجرد تأخر المدين في الوفاء بالمبلغ الذي في ذمته يحدث ضررًا للدائن ولا حاجة للدائن لإثبات هذا الضرر.

الوقائع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف مسقط في الاستئنافين (٤٢١ و ٥٢٣ / ٢٠١٦م) ومن سائر الأوراق التي بني عليها في أن الطاعنة – شركة……. للتأمين – أقامت ابتداءً الدعوى رقم (١٥٧ / ٢٠١٦م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية مسقط بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الأولى شركة التأمين الأهلية والثانية شركة………. (المطعون ضدهما حاليًا) بأن يؤديا إليه بالتضامن والانفراد مبلغ (٩,٤٩٤ ر.ع) وفوائده (٦٪) من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وأسست دعواها على أساس أنها سددت هذا المبلغ تعويضًا لشركة……. بموجب وثيقة التأمين رقم (…………) المبرمة بين مالكة المعدّة…… والطاعنة وأنّ المعدة المؤمنة لدى الطاعنة تضررت أثناء تشغيلها بوساطة أحد منسوبي المطعون ضدها الثانية …….. بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٣م في عملية تفريغ وإنزال حملة نحاس في ميناء صحار عند الرصيد رقم (٥) وأنّ الشركة المالكة للمعدة – شركة….. بمطالبة الطاعنة بقيمة الضرر وقامت الطاعنة – وبناء على التقرير الصادر من شركة الحاذق لتقدير الخسائر – بدفع قيمة الأضرار إلى شركة……… (المؤمنة (insured) وحصلت الطاعنة على شهادة إحلال من شركة……… وقدّمت الطاعنة مستند الادعاء رقم (٧) ضمن المستندات المرفقة مع صحيفة دعواها الابتدائية مؤرخ ٧ / ٤ / ٢٠١٥م واستطردت الطاعنة أنها طالبت المطعون ضدها الثانية – شركة…….. – المتسببة في ضرر المعدة بموجب خطأ منسوبها أثناء تشغيله للمعدة بميناء صحار أثناء عملية تفريغ حمولة نحاس من على متن سفينة النجم العبقري (١٢) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٣م إلا أنها رفضت فأقامت الطاعنة دعواها الابتدائية أدخلت فيها شركة………. الأهلية خصمًا في دعواها تأسيسًا على أنها المؤمن للطاعنة وأنّ الطاعنة حرمت من استثمار مبلغ المطالبة بفعل المطعون ضدها ولذا طالبت أن يكون الحكم بالمبلغ مقترنًا بإلزامهما بالفوائد (٦٪) من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.

وبجلسة ٢٥ / ٤ / ٢٠١٦م أصدرت المحكمة الابتدائية مسقط الحكم في الدعوى وقضى بإلزام المدعى عليها الثانية – شركة……… المطعون ضدها الثانية حاليًا بأن تؤدي إلى الطاعنة (٤٠,٤٩٠ ر.ع) والمصاريف ومائتي ريال عُماني مقابل أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الأولى شركة…… الأهلية وبالنسبة لطلب الفائدة (٦٪) وأسست المحكمة الابتدائية قضاءها على المطعون ضدها الثانية بمبلغ المطالبة لكون أنّ تابعها هو المسؤول عن الحادث والضرر الذي حاق بمعدة شركة……. المؤمن عليها لدى الطاعنة كما أسست المحكمة الابتدائية قضاءها برفض الدعوى في مواجهة شركة….. الأهلية على أنّ شركة…….. هي المستأجرة للمعدة المتضررة من شركة……. بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٦ / ٢٠٠٨م وأنّ الضرر حدث للمعدة المستأجرة أثناء تشغيلها بوساطة منسوب المطعون ضدها الثانية وتخرج عن التغطية التأمينية ووفقًا لشروط وثيقة التأمين المبرمة بين كل من شركة……….. وشركة …… الأهلية (المطعون ضدهما الأولى والثانية حاليًا) والتي ورد بشروطها أنّه لا مسؤولية على شركة…… الأهلية فيما يتعلق بالممتلكات التي تملكها أو تستخدمها أو تستأجرها شركة (………)، وورد بالحكم الابتدائي بشأن رفض طلب الفوائد (٦٪) أنّ عقد التأمين المبرم بين (……..) والطاعنة لم يتضمن أية فائدة وأنّ الطلب خليق بالرفض لهذا السبب.

وحيث إنّ الحكم الابتدائي سالف الذكر لم يلق القبول لدى كل من شركة (……..) و شركة……… للتأمين فطعنت فيه الأولى بالاستئناف رقم (٤٥١ / ٢٠١٦م) طلبت في ختام صحيفة استئنافها إلغاء الحكم الصادر في الدعوى والقضاء من جديد برفض الدعوى في مواجهتها وبإلزام شركة…… الأهلية بالمبلغ المطالب به على أساس وثيقة التأمين المبرمة بينها وشركة…… الأهلية كما طعنت شركة …….. الأهلية وشركة…….. بالتضامن والانفراد بالمبلغ المحكوم به ابتدائيًا مع   الفوائد التعويضية (٦٪) من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة ألف وخمسمائة ريال عُماني.

وبعد أن قررت محكمة الاستئناف مسقط ضم الاستئنافين المشار إليهما للترابط وليصدر فيهما حكم واحد صدر الحكم فيهما بجلسة ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م وقضى الحكم بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل طرف بمصاريف استئنافه، ولم ترض الطاعنة – شركة…….. للتأمين – بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض بالطعن الماثل بصحيفة أودعت لدى أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠١٦م موقعة من الاستاذ……….. محام مقبول لدى المحكمة العليا – شركة………. وشركاؤهم – وكيل الطاعنة بموجب سند وكالة موثق لدى دائرة الكاتب بالعدل مسقط يجيز له ذلك وأبرز ما يفيد سداد المصاريف والكفالة المقررين قانونًا وأعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن وردت بموجب المذكرة الواردة بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٧م من وكيلها مكتب ………. وشركاؤهم طلبت في ختامها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنة المصاريف والأتعاب، وأقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تأويله عندما رفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدهما – بصفتهما مؤمن ومؤمن لديه – بالتضامن والانفراد بالمبلغ المحكوم به وعندما رفض الحكم بالفائدة (٦٪) رغم أنّ الطلب أسس على حرمان الطاعنة من استثمار المبلغ المحكوم به على الأقل من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ السداد.

كما نعت على الحكم بالسبب الثاني التناقض في أسبابه صفحة (٧) وأنّ التناقض الوارد في الأسباب على صفحة (٧) من الحكم المطعون فيه لا يمكن أن يفهم معه الأساس كما قضى به في منطوقه.

المحكمة

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل.

وحيث إنّه عن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك عندما رفض دعوى الطاعنة ضد شركة…….. الأهلية (المطعون ضدها الأولى) وقصر الحكم بالتعويض على شركة………. (المطعون ضدها الثانية)… الخ فإنّ النعي على الحكم بما سبق غير سديد، فالطاعنة لما أقامت دعواها على المطعون ضدها الثانية تأسيسًا على شهادة الإحلال مستند الادعاء (٧) مرفق مع صحيفة الدعوى، وهو ما يعرف بدعوى الحلول والمقصود بدعوى الحلول أن تحل شركة التأمين محل المؤمن له المتضرر في المطالبة بالتعويض الذي سددته له من الجهة التي تسببت بالضرر ومؤدى ذلك أن تطبيق مبدأ الحلول يتطلب وجود طرف ثالث يرجع إليه وإقامة الدعوى ضده على أساس أنّه المتسبب في وقوع الخطر المؤمن منه، ويكون حلول المؤمن في نفس نطاق حق المستأمن سواء بني هذا الحق على أساس المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية.

وبإنزال ما سبق على دعوى الحال فإنّ الثابت بالأوراق أنّ المعدة المتضررة (Reach Stacker) مملوكة لشركة……… وقامت الأخيرة بتأجير المعدة لشركة……. بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٦ / ٢٠٠٨م وذلك لاستخدامها في عمليات إنزال وتفريغ الحمولات من على متن السفينة بميناء صحار، وقد تعرّضت المعدة للتلف الجزئي جراء سوء تقدير منسوب شركة………. أثناء تأديته لعمله بالمعدة لصالح………. وذلك وفقًا للثابت بالمستندات ومنها تقرير شركة……. لتقدير الخسائر الذي انتهى إلى أنّ قيمة الضرر مبلغ (٩٠,٤٩٠ ر.ع)، ولما كانت الشركة المالكة للمعدة – المؤجرة – قد قامت سلفًا بتأمين المعدة المتضررة لدى شركة…….. للتأمين بموجب وثيقة التأمين سالفة الشكر وذلك بقيمة (٠٠٠.٢١٠ ر.ع) فقد قامت…… بمطالبة…….. للتأمين الطاعنة وحصلت منها على قيمة الضرر (٤٩٥ .٩٠ ر.ع) وحررت للطاعنة شهادة الإحلال مستند الادعاء رقم (٧) (SUBROGATION OF LETTER) أقرت فيها شركة……. باستلام قيمة التعويض المذكور من الطاعنة كما أقرت أنّ حقوقها قبل شركة………. قد تم الإحلال بشأنها إلى الطاعنة ومن ثمّ فإنّ الشركة الطاعنة أسست مطالبتها في الدعوى ضد شركة……. على شهادة الإحلال أي بحق الرجوع وللطاعنة بموجب شهادة الحلول أن تحل محل شركة…….. في ملاحقة المطعون ضدها الثانية شركة…… المتسببة في تلف المعدة وفقًا لقاعدة التابع والمتبوع المقررة بالمادة (١٩٦) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠١٣م) وبموجب قاعدة التابع والمتبوع فإنّ المطعون ضدها الثانية – شركة…….. – مسؤولة عن الأعمال غير المشروعة لتابعها الذي قام بتشغيل المعدة لصالحها والذي أساء تقدير تشغيل المعدة مما أضر بها ومسؤولية المطعون ضدها الثانية عن أعمال منسوبها غير المشروعة أساسها أنّ المتبوع يكون في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد وبالتالي فيكون للمضرور أن يرجع على كليهما أو أي منهما بالتعويض إلا أنّ المضرور شركة…… اختارت طريقًا ثالثًا وهو مطالبة شركة الرؤية بالتعويض عن تلف المعدة وهو ما كان حيث سددت شركة الرؤية قيمة التعويض لشركة ……… وحصلت منها على شهادة الاحلال مستند الادعاء (٧) وأقامت دعواها ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية وأسست دعواها ضد الثانية على شهادة الإحلال وأسست دعواها ضد الأولى على أساس أنّ المطعون ضدها الأولى هي المؤمن على شركة……….ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه صفحة (٧) أنّ حق الشركة المالكة للمعدة في الرجوع على المسؤول عن الضرر قد انتقل إلى شركة الرؤية للتأمين بمقتضى شهادة الإحلال والتي لها حق الرجوع على المطعون ضدها الثانية بقيمة ما سددته من تعويض وأنّ ذلك يتوافق اً بالمادة (١٩٦ /  ١- ب) من قانون المعاملات المدنية مع صحيح القانون عمل والتجارية كما أورد الحكم على ذات صفحة (٧) أنّ المسؤولية عن التعويض لا تتحملها المطعون ضدها الأولى شركة…….. الأهلية على أساس أنّ التغطية التأمينية وفقًا لوثيقة التأمين المبرمة بين شركة………. وشركة……..الأهلية لا تشمل المعدة المتضررة الثابت بعقد الإيجار سالف الذكر أنّ المطعون ضدها الثانية استأجرت المعدة من……. واستخدمتها وتلفت على يدها وذلك حسب ما هو متفق عليه في وثيقة التأمين المبرمة بين شركة……. الأهلية وشركة……… والذي مؤداه أنّه لا التزامات على شركة……. الأهلية فيما يتعلق بالممتلكات المملوكة أو المستخدمة أوّ المستأجرة من قبل المؤمن له، كما أورد الحكم المطعون فيه على صفحة (٧) أيضًا أنّ شركة التأمين الأهلية تقوم بتغطية الضرر الحاصل للغير عن استخدام المعدات المستأجرة ولا تقوم بتغطية الضرر الحاصل للمعدة المستأجرة أثناء استخدامها.

من كل ذلك فإنّ النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه عندما قصر القضاء بالتعويض على شركة……… دون شركة التأمين الأهلية فهو نعي غير سديد وفي غير محله ثم إنّ أسباب الحكم المطعون فيه على صفحة (٧) لم يشوبها أي إبهام أو غموض بل جاءت الأسباب متساندة وسارت في اتجاه واحد وهو أنّ الملزم بالتعويض وفقًا لشهادة الإحلال هي المطعون ضدها الثانية وأنّ التغطية التأمينية وفقًا لوثيقة التأمين بين شركة…….. الأهلية وشركة   ………. لا تشمل المعدة المتضررة لكون أن……… استأجرتها واستخدمتها وأثناء الاستخدام حدث لها الضرر من جراء سوء تقدير مشغل المعدة التابع للمطعون ضدها الثانية ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي الذي ألزمت المطعون ضدها الثانية بتعويض الطاعنة بالمبلغ الذي أدته الطاعنة إلى المضرور شركة…… بناءًا على شهادة الإحلال مستند الادعاء (٧) وأنّ الحكم المطعون فيه أيد رفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى المؤسسة على وثيقة التأمين المبرمة بينها وشركة…….. على قول أنّ الوثيقة المذكورة لا تغطي تلف المعدة باعتبار أنها مستأجرة من المطعون ضدها الثانية وأنها تلفت جزئيًا على سد المشغل المنسوب للمطعون ضدها الثانية ومن ثمّ فإنّ الحكم المطعون فيه يكون بمنأى عن مخالفة القانون وتفسيره وبمنأى عن النعي عليه بالتناقض في أسبابه فيما سبق.

وحيث إنّه عن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون عندما لم يقض بالفائدة (٦٪) فهو نعي سديد وفي محله ذلك لأن الطاعنة وإن طلبت الحكم لها بفائدة (٦٪) إلا أنّ هذا الطلب لا يعدو أن يكون طلب تعويض مؤسس على امتناع المطعون ضدها الثانية عن أداء وسداد التعويض إلى الطاعنة ترتب عليه حرمان الأخيرة من استثمار هذا المبلغ وهو (٩٠,٤٩٥ ر.ع) وتبلغ نسبة ال (٦٪) من هذا المبلغ (٧ / ٥,٤٢٩ ر.ع) وهو تعويض عادل بالنظر إلى حجم المبلغ المطالب به ومدّة حرمان الطاعنة من استغلاله واستثماره وقد جرى قضاء المحكمة العليا في العديد من الأحكام في الطعون على أنّ مجرد تأخر المدين في الوفاء بالمبلغ الذي في ذمته يحدث ضررًا للدائن ولذلك فلا حاجة للدائن لإثبات هذا الضرر ومن ثمّ فإنّ عدم الاتفاق على هذه الفائدة – والتي لا تخرج عن كونها تعويض – فهو لا يحرم الطاعنة من المطالبة بها، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعدم استحقاق الطاعنة للفائدة (٦٪) لعدم الاتفاق على ذلك ومن ثمّ فإنّ النعي عليه بما جاء من أسباب في محله ويتعينّ من ثمّ نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في هذا الشق.

ولما كان الموضوع صالحًا للفصل فيه دون حاجة إلى تحقيق موضوعي أو إجراءات إثبات فإنه يتعينّ التصدي لموضوع الاستئناف رقم (٥٢٣ / ٢٠١٦م) المرفوع من شركة………. للتأمين والقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي في الشق الخاص برفض الفائدة والقضاء من جديد بإلزام المطعون ضدها الثانية………. بأن تؤدي إلى الطاعنة الفائدة (٦٪) من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمصاريف المناسبة ورد الكفالة إلى الطاعنة.

وحيث إنّ الطاعنة كسبت الطعن جزئيًا فإنه يتعينّ إلزام المطعون ضدها الثانية ……….. بالمصاريف المناسبة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من رفض الفائدة والتصدي للاستئناف رقم (٥٢٣ / ٢٠١٦م) بإلغاء ما نقض من حكم والقضاء من جديد بإلزام شركة……….. المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إلى الطاعنة الفائدة بواقع (٦٪) من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده الثانية بالمصاريف المناسبة ورد الكفالة إلى الطاعنة.