جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢١٨)
الطعن رقم ٧١٣ / ٢٠١٦م
قرار (تقسيط – دين) – تنفيذ (استئناف – منازعة – موضوعية)
– قرار تقسيط المديونية موضوع التظلم والاستئناف الصادر ليس منازعة تنفيذ وقتية هدفها إيقاف التنفيذ وقتيًا بل صدور قرار بخلاف المادة (٨٤) من قانون التجارة التي لا تجيز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في شروط وحالات معينة وفضلا على أن القرار لم يصدر من المحكمة وإنما صدر عن قاضي التنفيذ دون الاستناد إلى نص قانوني.
– قرار قاضي التنفيذ بتعديل الحكم يستأنف أمام محكمة الاستئناف إعمالاً للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية باعتبار المنازعة موضوعية.
الوقائع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق أن الطاعن المستشكل أقام استشكال ضد المطعون فيه المستشكل ضده طلب في ختامه قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار القضائي رقم (٣٠٠ / ٢٠١٤م) وإلزام المتظلم ضده بسداد كامل المبلغ وفق الإجراءات القانونية المتبعة بإصدار أمر بحبس المستشكل ضده إكراهًا للسداد مع إلزامه بالمصروفات و(٥٠٠ ر.ع) أتعاب محاماة وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠١٦م قيد البنك المتظلم رقم (٣٩٢ / ت / ٢٠١١م ) طالبًا إلزام المستشكل ضده بسداد المبلغ المقضي به والذي أصبح نهائيًّا قدره ( ٢٨١.٩٠٤٧ ر.ع) تسعة آلاف وسبعة وأربعون ريال ومائتان وواحد وثمانين بيسة مع الفائدة بنسبة (١٥٪) سنويًا وبتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠١٢م تقدم المستشكل ضده بواقع (١٥ ر.ع) خمسة عشر ريالاً شهريا ثم أصدر قاضي بطلب تقسيط المبلغ التنفيذ قرارًا رقم (٣٣ / ٢٠١٤م) قضي بتقسيط المديونية بواقع (٤٠ ر.ع) أربعون ريالاً شهريًّا ابتداء بداية من شهر إبريل ٢٠١٤م إلى تمام السداد مع مولاة البحث عن أمواله.
و تداول النظر في التظلم وبتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م حكمت محكمة أول درجة بقبول الاشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في إجراءات التنفيذ بموجب القرار القضائي رقم (٣٣ / ٢٠١٤م) وذلك بإلزام المستشكل ضده بسداد المديونية أقساط شهرية بواقع (٤٠ ر.ع) تدفع كل شهر إلى تمام السداد مع موالاة البحث عن أمواله.
حيث لم يرتض البنك المستشكل بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف وقيد بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٦م تحت رقم (٢١٢) طالبًا قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف بكل توابعه وبرفض مقترح التسوية المقدم من المنفذ ضده بتقسيط المبلغ لقيامه على غير أساس والسير في التنفيذ من جديد بإتباع إجراءات التنفيذ الجبري بحبس المدين وباشرت محكمة الاستئناف نظر الدعوى وبتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الاستئناف وإحالته للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة للاختصاص لنظره بإحدى جلسات شهر يونيو٢٠١٦م وأبقت الفصل في المصاريف.
وحيث أن القضاء السابق لم يصادف قبولاً لدى المستأنفة فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل رقم (٧١٣ / ٢٠١٧م) بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م موقعة من محامي مقبول أمام هذه المحكمة بوصفه وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسوم والكفالة وتم إعلان المطعون ضده.
وحيث أقيم الطعن على سببين:
حاصل السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره بمقولة إن تقسيط الدّين من قاضي التنفيذ يمس حجية الحكم الموضوعي وجاء الحكم الاستئنافي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية بهيئتها الثلاثية لأن قرار قاضي التنفيذ بالتقسيط يعد منازعة وقتية وليس منازعة موضوعية ولا يجوز استئنافه لديها ويحرم الطاعن من الطعن في الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية باعتباره نهائي الدرجة وكونه آخر درجة الاستئناف المنازعة الوقتية وفق المادتين (٤١و٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ويحرم من أهم درجات التقاضي وأقرت المحكمة العليا بأن الخطأ في التكييف القانوني يخضع لرقابتها.
ولما كانت المنازعة الوقتية هي إجراء وقتي يتمثل في وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في المنازعة الموضوعية فليس الغاية منها الحصول على حماية قضائية موضوعية وإنما حماية وقتية فقط ويشترط لقبولها الشروط العامة لقبول الدعوى المستعجلة من مصلحة واستعجال ورجحان وجود وأن يحكم في المنازعة الوقتية قبل الحق وأن المطلوب إجراءً وقتيًا وأن ترفع ويحكم فيها قبل التنفيذ وأن يحكم في المنازعة الوقتية قبل المنازعة الموضوعية وبالتالي فإن الأثر لقبول المنازعة وقتية هو الحكم بوقف التنفيذ ولكن أن الأثر تعديل الحق الموضوعي بإلغاء الفائدة المترتبة عليه وتقسيط المبلغ المقضي به على سنوات طويلة فإن المنازعة تكون موضوعية لأنها متعلقة بالمال محل التنفيذ – إلغاء فائدة وتقسيط-وحدد الحكم الصادر مراكز الأطراف وهو ما فات على الحكم المطعون فيه.
و لأن قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المديونية خالف السند التنفيذي حيث رفض الحكم تقسيط المديونية ومس القرار بحجية الحكم الموضوعي وهو ما لا يجوز والتفت القرار عن استحقاق الطاعن للفائدة بنسبة (١٥٪) سنويًا من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام السداد وبما أن الدين متبقي قرض وعليه فائدة فلا يجوز تقسيطه حسب المادة (٨٤)من قانون التجارة ومن ناحية أخرى ألزم القرار المطعون ضده بسداد (٤٠ ر.ع) شهريًّا بداية من إبريل ٢٠١٤م ويفترض أنه أودع (٢٤) قسط والثابت أنه لم يودع هذا القسط ومن جهة أخرى فإن التقسيط معناه أن يستوف البنك حقوقه بموجب الأحكام خلال (٢٢٦) شهر أي نحو (١٩) سنة كما ستتراكم الفوائد لتصبح أضعاف المديونية ويعتبر القرار تعديلاً للأحكام الموضوعية ومس أصل الحق المقضي به ولا يعد مجرد منازعة وقتية وهو ما لا يجوز قانونًا وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الاستئناف بانعقاد الاختصاص لمحكمة الاستئناف كونه منازعة موضوعية والحكم بإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف بصحار لنظره من جديد بهيئة مغايرة وبصفة احتياطية ولصلاحية الدعوى للحكم فيها والتصدي لها والقضاء بإلغاء قرار قاضي التنفيذ بكل توابعه وذلك برفض تقسيط مبلغ التنفيذ لقيامه على غير أساس من الواقع والقانون والسير في إجراءات التنفيذ من جديد باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بحبس المدين المطعون ضده وتحميل المطعون ضده الرسوم والمصاريف و(١٥٠٠ ر.ع) أتعاب محاماة.
ورد المطعون ضده بأن المادة (٣٣٩ / ١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية واضحًا في مضمونه كما أنه واضح في تحديد مدة الاستئناف خلال سبعة أيام إذا كان غيابيًا من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلان وهذا ما لم يحدث في الطعن وقدم لمحكمة غير مختصة ومن ناحية أخرى فقد تبين أن المطعون ضده لا يمتلك شيئًا وليس له سوى (٨٠ ر.ع) يستلمها من الضمان الاجتماعي ووافق على سداد (٤٠ ر.ع) وبالنسبة للفائدة فإن البنك المركزي حددها (٦٪) ويتحدث الطاعن عما يخالف المنشور وتحدث الطاعن عن منازعة وقتية وهذه ليست منازعة وقتية ولم تقع إثارة هذه النقطة أمام محكمة الاستئناف وقد قام المطعون ضده بسداد أقساط وتمت الاستجابة لطلب التقسيط نظرًا لإعساره وانتهى إلى طلب الشطب لتقديمه خارج القيد الزمني ورفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي رقم (٣٠٠ / ٢٠١٤م) والرسوم وأتعاب المحاماة (٥٠٠ ر.ع).
وعقب الطاعن بأن الحكم الطعين أخطأ في التكييف القانوني لمنازعة الطاعن ضد قرار التقسيط لأن التسوية تمس حجية الحكم الموضوعي وبالنسبة للناحية الشكلية فإن المطعون ضده يخلط بين الطعن في الاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا وهو أجل (٤٠) يومًا وبالنسبة للمنشور الصادر عن البنك المركزي يؤكد أن قرار قاضي التنفيذ قد مس حجية الحكم، وبالنسبة للوصولات وهي (٢٨) ولصلاً وخالف القرار المادة (٣٦٤) من قانون في حين أن المفروض أن تكون (٣٦) ولصلا الإجراءات المدنية والتجارية.
ورد المطعون ضده بأن الطاعن توجه لمحكمة الاستئناف عوض المحكمة الابتدائية.
وبالنسبة للمدة لتقديم الاستئناف فلم يحدث لتقديمه لمحكمة الاستئناف وهي غير مختصة وبخصوص الإعسار فلقد تم التحري فيه.
المحكمة
– من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن مقوماته الشكلية واتجه قبوله شكلاً.
– من حيث الموضوع:
حيث أن النعي على الحكم الطعين مخالفة القانون نعي سديد، ذلك أنه تبين أن قاضي التنفيذ أصدر قرارًا رقم (٣٠٠ / ٢٠١٤م) بتقسيط مبلغ المطالبة وقدره ( ٢٨١ .٨٠٤٧ ر.ع) ثمانية آلاف وسبعة وأربعون ريالاً ومائتان وواحد وثمانون بيسة بواقع (٤٠ ر.ع) أربعون ريالاً اعتبارًا من شهر إبريل ٢٠١٤م إلى تمام السداد وقيد تظلم من القرار وبتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة بقبول الإشكال ورفضه موضوعًا، فطعن عليه البنك بالاستئناف وصدر الحكم الطعين بعدم إختصاص المحكمة نوعًا بنظر الإستئناف وإحالته للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة للاختصاص لنظره مستند إلى أن قرارات التنفيذ الوقتية تعد منازعة تنفيذ وقتية لا تمس أصل الحق بوصفها القضاء بوقف إجراء وقتي وهو مناط إختصاص المحكمة الابتدائية بهيئتها الثلاثية في حين تبين أن قرار تقسيط المديونية موضوع التظلم والاستئناف الصادر ليس منازعة تنفيذ وقتية هدفها إيقاف التنفيذ وقتيًا بل صدور قرار بخلاف المادة (٨٤) من قانون التجارة التي لا تجيز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في شروط وحالات معينة وفضلا على أن القرار لم يصدر من المحكمة وإنما صدر عن قاضي التنفيذ دون الاستناد إلى نص قانوني.
حيث أن القرار فيه مساس بمنطوق الحكم موضوع التنفيذ ولم يتعرض لموضوع الفائدة المحكوم بها بداية من تاريخ القيام إلى تمام السداد وكيفية خلاصها.
ولما كان ذلك وكان القرار الصادر عن قاضي التنفيذ له تعديل للحكم فإن إستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في طريقه إعمالاً للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وكان عليها النظر باعتبار المنازعة موضوعية واتجه نقض الحكم وإرجاع أوراق الدعوى لمحكمة الاستئناف بصحار لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.
وحيث يتجه إلزام المطعون ضده بالمصاريف وإرجاع الكفالة للطاعن عملاً بالمادة (٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
أوراق « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين وإرجاع الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار لنظرها من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده بالمصاريف وإرجاع الكفالة للطاعن».