جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢٢٠)
الطعن رقم ٨٥٣ / ٢٠١٦م
ضريبة (ديون – تكاليف- خصم – شروط)
– يقضي المبدأ العام في خصم التكاليف من الدخل عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتعين أن تكون تلك التكاليف فعلية وقد تم تكبدها بالكامل وأن تقتصر على ما يلزم لإنتاج إجمالي دخل الشركة عن السنة الضريبية المعينة وبالتالي فلا يصح خصم مبلغ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي دخلها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
– فالديون المشكوك في تحصيلها تعد مبالغ تحتجز من الأرباح الإجمالية لتقابل خسارة محتملة إذ قد يتم تحصيل تلك الديون أو لا يتم تحصليها فلا يكفي أن يكون الدّين مشكوكًا في تحصيله متنازعًا عليه سواء من حيث الاستحقاق أو المقدار وإنما يكون قد فقد الأمل نهائيًّا في تحصيله.
الوقائع
تتلخص الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي بني عليها في أن المطعون ضدها (شركة……… ش.م.م) أقامت الدعوى التجارية رقم (١١ / ٢٠١٤م) في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد الطاعنة (………….) في طلب:
١- إلغاء قرار لجنة ضريبة الدخل في شقه المتعلق برفض اعتبار مبلغ (٨٥٣.٢٠١٠٠١ ر. ع) مائتان وواحد ألف وواحد ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسين بيسة متبقي مبلغ العقد المنفسخ مع مؤسسة………. معدومًا ومن التكاليف الواجبة الخصم من دخل المدعية الإجمالي خلال السنة الضريبية ٢٠٠٥م.
٢- تعديل الربط الضريبي لسنه ٢٠٠٥م واعتبار المبلغ المذكور دينًا معدومًا عارضة ضمنها أنه بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٢م تلقت المدعية إخطارًا من المدعى عليها بقرار مراجعة ضريبة الدخل عن سنة ٢٠٠٥م معتبرة الديون المعدومة بما قيمته ( ٦٣٢١١ ر.ع) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وأحد عشر ريالاً عمانيًّا من التكاليف غير الواجبة الخصم من الداخل الإجمالي لتلك السنة وبناء على اعتراضها أصدر الأمين العام للضرائب قراره برفضه موضوعًا بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٢م. فطعنت عليه أمام لجنة ضريبة الدخل التي أصدرت قرارها رقم(١ / ٢٠١٣م) بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٤م بأحقية الشركة في اعتبار الديون المعدومة في حدود مبلغ ( ١٠٣١٦ ر.ع) عشرة آلاف وثلاثمائة وستة عشر ريال من التكاليف الواجبة الخصم من أصلها الإجمالي خلال السنة الضريبية ٢٠٠٥م ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
و من حيث الوقائع فإنه بحكم عمل المدعية في مجال تجارة الحاسب الآلي فقد تعاقدت مع شركه (………) لتورد لهذه الأخيرة وتركب برمجيات المديكوم ( بمؤسسة……….) و(……..) في دولة قطر على ثلاثة مراحل وتم إكمال الأولى بنجاح واستلمت المدعية كامل المبالغ المتعلقة بها إلا أنه و نظرًا لحصول تأخير كبير في تنفيذ المرحلتين الثانية و الثالثة من العقد ولوجود مشاكل تقنية صاحبت عملية التنفيذ ونزاعات حول وحدات مختلفة ومنها ما تم تركيبه فقد تم فسخ العقد بين (……..) المتعاقد الرئيسي ومؤسسة……. وخلال شهر ديسمبر ٢٠٠٥م توصلت المدعية بخطاب من (………) تعلمها في أنها لا تستطيع سداد لها مبلغ (٨٥٣.٢٠١٠٠١ ر.ع) مائتين وواحد ألف وواحد ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسين بيسة المفترض استحقاقه عن المرحلة الثانية من العقد نظرًا إلى أن ( مؤسسة………..) رفضت دفع المستحقات بسبب التأخير و المشاكل التقنية التي لازمت النظام و بقيت عالقة دون حل وأمام اقتناع المدعية بعدم وجود الأساس القانوني لكسب دعوى قضائية و الحصول على مستحقاتها من شركة (…….) أو (مؤسسة………) فقد اضطرت إلى شطب كامل المستحقات المشار إليها أعلاه وطالبت……… باعتبارها ديونًا معدومة وقابلة للخصم من الدخل الخاضع للضريبة عن سنة ٢٠٠٥م وكذلك الشأن المبلغ (١٠٣١٦ ر.ع) المستحق من بعض الوزارات بالسلطنة لكن اللجنة استجابت للثاني دون مستحقات العقد الذي يربطها مع الشركة…… وأن ما ذهبت إليه لجنة ضريبة الدخل من أن المدعية تقاعست في إتمام المرحلة الثانية من العقد يجافي الواقع الذي يشير إلى عدم رضا مؤسسة …….. عن تأخير تركيب المرحلة الثانية من النظام وجود مشاكل تقنية صاحبت الأجزاء التي تم توريدها وتركيبها مما أدى إلى إلغاء العقد جزئيًا في شأنها وفق نصوص العقد المبرم بين شركة (………) و(مؤسسة………) و هو عقد لا تملك فيه المدعية كمتعاقد فرعي وضعًا قانونيًا.
وحيث وردًا على الدعوى لاحظت المدعي عليها بأن المدعية عجزت عن تقديم المستندات الدالة على أن الديون المطالب باعتبارها معدومة ومن التكاليف الواجبة الخصم قد فقدت الأمل نهائيًّا في تحصيلها بعد إتباع الإجراءات القانونية فلا يكفي أن يكون الدّين مشكوكًا في تحصيله إلا أنها لم تقدم ما يفيد اتخاذها تلك الإجراءات القانونية قبل قرار شطب الديون من دفاترها وبناء على ذلك فإن المادة(١٣ / ١) من قانون ضريبة الدخل غير منطبقة إذ لابد أن يكون المصروف فعليًا ولازمًا وضروريًا للنشاط ومتكبدًا في سبيل إنتاج إجمالي الدخل لذا فإنها تطالب برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه وإلزام المدعية بالمصاريف.
وحيث و بجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠١٤م أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بندب الخبير الحسابي……. من مكتب(…… الاستشارات الاقتصادية والإدارية والمالية) الذي أنهى تقريره بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م جاء فيه أن قرار لجنة الدخل لم يكن سليمًا لعدة أسباب منها ثبوت علاقة المدعية بالمتعاقد الرئيسي (شركة……..) المتعاقد مع مؤسسة…….. وتقديم المدعية للميزانيات المدققة للفترة ما بين ٢٠٠١م و٢٠٠٥م وأدرجت بميزانية سنة ٢٠٠٥م مبالغ اعتبرتها معدومة وتقديمها بالمستندات تثبت قيمة المشروع ومصروفاته وخسائره وقيمة التسويات منتهية إلى خسائر فعلية بمبلغ (٣٦٢.١٠٧٠٣٦ ر.ع) مائة وسبعة ألف وستة وثلاثين ريالاً وثلاثمائة واثنين وستين بيسة الذي يعد الفارق بين التكلفة الفعلية منقوص منه الدخل الحقيقي للمشروع وخطاب (شركة……..) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م يفيد أنها لن تسدد بقية المستحقات عن المرحلة الثانية لأن مؤسسة……..رفضت سدادها لفسخ العقد جزئيًا بسبب التأخير والمشاكل التقنية التي لازمت النظام وبقيت عالقة إضافة إلى أن اللجنة اعتبرت الديون المستحقة عن (وزارة …… ووزارة……..) معدومة لتكون متناقضة فيما يتعلق بالديون المستحقة عن الشركة……….وحيث وتعليقًا على هذا التقرير تقدمت المدعى عليها بمذكرة مورده في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٤م ضمنتها اعتراضاتها عليه وطالبت على ضوئها إعادة المأمورية للخبير لبحثها ثم رفض الدعوى وتحميل المدعية المصاريف.
وحيث وبجلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠١٤م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط «.. برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وتأييد القرار المطعون فيه»، تأسيسًا على أن الخبير تطرق إلى مسألة قانونية بالبت في عدم صحة قرار لجنة ضريبة الدخل دون التقيد بالجانب الفني منتهية إلى استبعاده طبقًا للمادة (١٠٣) من قانون الإثبات ولم تثبت المدعية كدائنة ما يفيد إبداء قصارى جهدها قانونًا وتفاوضًا في سبيل اقتضاء حقها ولا يكفي شطب الديون من الدفتر خاصة أنها افترضت عدم كسبها لأية قضية ضد الشركة………
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعية (شركة……….) فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف بمسقط حيث قيد تحت رقم (٧٨٩ / ٢٠١٤م) في طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد طبق الدعوى استنادًا إلى أن……… لم تطبق ذات المعيار المعتمد مع الديون المستحقة على الوزارتين على ديونها في مواجهة الشركة……. رغم إثبات عدم رضا مؤسسة…….. عن المرحلة الثانية وإنهائها العقد مع المقاول الرئيسي وإلى أن القرار المطعون فيه اعتمد على القانون رقم ( ٢٨ / ٢٠٠٩م) الذي ألغى المادة الرابعة في حين أن الحكم المستأنف استند إلى قانون (٤٧ / ٨١) الملغي مرجعتيه له ويتمثل ذلك في استناد كليهما إلى المادة (١٣ / ٢ / ج) من القانون الملغى ليعد ذلك خطأ في الاستدلال حتى إذا صحت النتائج، كما أن قرار اللجنة والحكم المستأنف أخطأ عندما اعتبرا وجود عقد عمل مع مؤسسة …….. والحال أن المستأنفة مرتبطة بالمقاول الرئيسي كما أن المستأنفة تقدمت بمستند يثبت الفسخ الجزئي للعقد بين صاحب العمل والمقاول الرئيسي في حين أنها لم تكن طرفًا فيه ولا حق لها حسب المادة (٦٤٥) من قانون المعاملات المدنية بمطالبة صاحب العمل هذا إضافة إلى أن الأمانة العامة اعتبرت الديون المستحقة على الوزارتين معدومة دون مطالبة المستأنفة بتقديم ما يفيد اتخاذها إجراءات قانونية كشرط مسبق لذلك في حين لم تنفذ هذا المعيار مع الديون الأخرى مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة.
وحيث وردًا على صحيفة الاستئناف تقدمت المستأنف ضدها بمذكرة مؤرخة في ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م طالبت فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف.
وحيث وبجلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥م حكمت محكمة الاستئناف بمسقط «.. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة»، تأسيسًا على أن المستأنفة لم تثبت قيامها بأية إجراءات قانونية حيال تحصيل ديونها قبل شطبها من دفاترها ليكون طلب اعتبارها معدومة في غير محله، وأضاف أن عدم اعتماد لجنة ضريبة الدخل نفي المعيار الواقع تطبيقه مع الديون على الوزارتين داخل في إطار السلطة التقديرية للأمين العام حسب المادة (١٣ / ٢ / ج) من قانون ضريبة الدخل.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المستأنفة المذكورة فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا حيث قيد تحت رقم (٣٦٧ / ٢٠١٥م) فأصدرت حكمها بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠١٦م «… بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة»، تأسيسًا على أن الحكم بني على افتراضين على سبيل الجدل والحال أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين علاوة على أنه ابتعد في افتراضاته عن صميم المنازعة الماثلة ليقرر في المسؤولية عن فسخ عقد المقاولة الأصلي المبرم بين المقاول الأصلي ورب العمل أما مناط المنازعة ينحصر في تطبيق مقتضيات المادة (١٣ / ٢) من قانون ضريبة الدخل على دخل الشركات ومراقبة مدى صحة قرار الأمين العام في قبوله لبعض الديون كديون معدومة ورفضه للبعض الآخر بعلة أن الطاعنة لم تمارس حقها في المطالبة القضائية بهذه الديون المرفوضة والحال أن الطاعنة قد أدلت بما يفيد فسخ عقد المقاولة الأصلي وما يفيد إشعار المقاول الأصلي لها بهذا الفسخ. هذا علاوة على أن المحكمة لم تتعرض لتقرير الخبير وما خلص إليه من نتائج لا إيرادًا ولا ردًا مما يشوب حكمها القصور في التسبيب.
وحيث وبموجب تلك الإحالة قيد الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بمسقط بهيئة مغايرة تحت رقم (٧٨٩ / ٢٠١٤م) حيث تبادل الطرفان المذكرات وبجلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٦م أصدرت حكمها «… في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة ضريبة الدخل في شقه المتعلق برفض اعتبار مبلغ ( ٨٥٣.٢٠١٠٠١ ر.ع) مائتين وواحد ألف وواحد ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسين بيسة دينًا معدومًا ومن التكاليف الواجبة الخصم من دخل المستأنفة الإجمالي خلال السنة الضريبية ٢٠٠٥م. ثانيًا الأمر بتعديل الربط الضريبي لسنة ٢٠٠٥م وفقًا لما يقضي به وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف»، تأسيسًا على أن العقد الأصلي المبرم بين مؤسسة……. وشركة…….. يتضمن أنه في حالة عدم رضاء المؤسسة ……… عن أية مرحلة من مراحل المشروع الثلاثة فإن العقد ينفسخ وهو ما تحقق فعلاً باعتبارها لم تقبل ما نفذته المستأنفة لتصبح غير ملزمة بدفع شيء لشركة……… وينسحب ذلك الوضع على المستأنفة كذلك ليكون المبلغ محل الدعوى هو في حقيقته ليس دينًا مشكوكًا فيه وإنما دينًا غير محصل ولا يمكن تحصيله وهذا الأمر يتوافق ما تشترطه المادة(١٣ / ٢ / ج) من قانون ضريبة الدخل.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف ضدها (………..) فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م موقعة من أمين عام الضرائب المقبول أمام هذه المحكمة بوصفه ممثلاً قانونيًا للطاعنة وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن فعقبت الطاعنة على هذا الرد بمذكرة صممت فيها على ما ورد بصحيفة الطعن فردت المطعون ضدها على هذا التعقيب بمذكرة تمسكت فيها بطلبها السابق.
وحيث أقيم الطعن على السببين التاليين:
اً: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، عندما التفتت المحكمة عن دفاعها أول الجوهري ودلالة المستند المقدم والمتمثل في أنه رغم فسخ التعاقد وجه المقاول الأصلي خطابًا إلى صاحب العمل (مؤسسة………..) ينفي فيه عن نفسه مسؤولية التأخير في تنفيذ الأعمال وهو ما من شأنه بالتبعية نفي هذه المسؤولية عن المقاول من الباطن ويرتب أيضًا أحقية (شركة……..) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة العمل حسب المادة (٦٤٨) من قانون المعاملات المدنية لحفظ حقوقها كمقاول أصلي للحصول على قيمة ما أنجز من أعمال وما أنفقت في ذلك بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع أو التعويض بقدر ما تسبب فيه هذا الأخير أو غيره من تأخير في التنفيذ فإذا تقاعست شركة (……….) عن مطالبة صاحب العمل قضائيًا لكونها لم تتحمل نفقات ولم تتضرر مباشرة من جراء فسخ العقد فقد كان لزامًا على المطعون ضدها أن تطالب المقاول الأصلي قضائيًا بما أنفقته في سبيل التنفيذ استنادًا إلى خطاب هذا الأخير الذي يبرئها من تحمل تلك المسؤولية لتترك للقضاء الفصل في مدى استحقاقها لما أنفقته في سبيل التنفيذ من عدمه وذلك في إطار العقد من الباطن الذي يربطها بشركة (………) ومتى تم فإن المطعون ضدها أخطأت في التسليم بخطئها في المشروع عندما اعتبرت أن مستحقاتها لدى الشركة…….. دينًا معدومًا دون أن تجابهما بإقرارها الوارد بخطابها المرسل (لمؤسسة……..) بأن هناك أخطاء في جانب هذه الأخيرة علاوة على المخاطر والظروف التي أحاطت بالمشروع وأن التأخير ليس بسببها وبالتالي لا تقع على مسؤوليتها وكان عليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها للمطالبة بحقها إلا أنها تقاعست عن ذلك لتكون مقصرة مما يرتب عدم اعتبار الدّين معدومًا ولا يجوز بالتالي اعتباره من التكاليف واجبة الخصم.
ثانيًا: الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، عندما تجاوزت المحكمة دورها المتمثل في المعالجة الضريبية للدّين ومدى اعتباره معدومًا من عدمه وإنما تطرقت للبحث في مدى أحقية الشركة في الدّين المراد إعدامه وانشغال ذمة المدين به من عدمه دون وجه قانوني خاصة أن السبب يختلف بين الدعويين فالدعوى الملزم اتباعها من المقاول من الباطن سببها هو عقد المقاولة من الباطن والدعوى الماثلة سببها الربط الضريبي غير أن المحكمة قفزت على النتائج وفصلت في أمر غير معروض عليها وغير متهيئة لنظره وهو النزاع حول المقاولة واعتبرت أن صاحب العمل غير ملزم بدفع شيء لشركة (………) وينسحب ذلك الدفع على المستأنفة دون الأخذ في الاعتبار بأن القضاء لم يقل كلمته في شأن النزاع المتعلق بالدين ولم يفصل في كون صاحب العمل ملزمًا أو غير ملزم بدفع شيء للمطعون ضدها مستبقة بذلك قضاء المحكمة صاحبة الاختصاص ومتصدية لنزاع غير معروض عليها.
وعندما خالفت المادة (١٣ / ٢ / ج) من قانون ضريبة الدخل وأحكام المحكمة العليا التي حددت حالات خصم التكاليف واعتبار الدّين معدومًا ومن بينها أن يكون هذا الدّين ضمن أصل الميزانية العمومية للسنة الضريبية أي أنه مستحق للشركة وأن يكون الدّين قد استحق في سبيل حصول الشركة على الدخل الإجمالي وأن يكون الأمين العام للضرائب قد أرتأى أن الدّين أصبح معدومًا فلا يكفي أن يكون الدّين مشكوكًا في تحصيله لأسباب ترجع إلى مقدرة المدين على السداد ومتنازعًا عليه سواء من حيث الاستحقاق أو المقدار وأن يثبت بأدلة مقبولة وقاطعة انعدام الدّين وفقدان الأمل نهائيًّا في تحصيله وذلك بعد إتباع الإجراءات التي حددها القانون للمطالبة بالدّين ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق الشركة، فإذا قضي بعدم استحقاق الدّين أو بسقوطه بالتقادم أو بتعذر تنفيذ الحكم القاضي بالدّين لإعسار أو إفلاس لحق بشخص المدين عندها يتم المطالبة باعتبار الدّين معدومًا، إلا أن الشركة لم تقدم أي دليل على اتخاذها أية إجراءات قانونية للمطالبة بالدّين المستحق بداية من الأعذار أو انتهاء بإقامة دعوى قضائية ضد المقاول الأصلي ومن ثم لا يجوز لها المطالبة باعتباره معدومًا بغض النظر عن فسخ العقد الأصلي لأن للمقاول الفرعي كامل الحق في القيام ضد المقاول الأصلي خاصة أنها مقرة لدى الاستئناف بأنها نفذت أعمال المرحلة الثانية من العقد بقيمة ( ٨٥٣.٢٠١٠٠١ ر.ع) مائتين وواحد ألف وواحد ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسين بيسة وأصدرت عنها فواتير وضمنتها سجلاتها المحاسبية ليكون دينًا في ذمة المقاول الأصلي في إطار عقد المقاولة من الباطن إلا أنها لم تتخذ أية إجراءات قضائية للمطالبة به، كما أنه لا وجه لإجراء مقارنة بين الدّين المتخلد بذمة الوزارتين والذي اعتبرته اللجنة دينًا معدومًا والدّين موضوع الدعوى ذلك أن مراعاة قيمة الدّين ومدى تناسبه مع الإجراءات القضائية وأتعاب المحامين ورسوم الدعاوي لا يعد خروجًا عن مبدأ المساواة في المعيار أمام دين زهيد قد يمثل إرهاقًا للشركة وقد جاء قرار اللجنة بهدف الحفاظ على مصلحة الشركة حتى لا تتأثر علاقتها مع الوزارات التي تتعامل معها وما زالت ترتبط بعمل مستمر معها.
وعلى ضوء ذلك فإن الطاعنة تطالب بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي وعن الطعن الماثل.
وحيث وردًا على صحيفة الطعن لاحظ وكيل المطعون ضدها بمذكرته بأن ما جاء في أسباب الطعن يعد ترديدًا لمسألة قانونية تم الفصل فيها من قبل المحكمة العليا بموجب حكمها السابق (من أن الحكم قد ابتعد في افتراضاته عن صميم المنازعة الماثلة ليقرر في المسؤولية عن فسخ عقد المقاولة الأصلي…) وهو أمر حاز حجية الأمر المقضي فيه كما أن ما أدعته الطاعنة من أن الموكلة كمقاول من الباطن أكملت ما أسند إليها من أعمال وبالتالي كان يتوجب عليها المطالبة قضائيًا بقيمة ما تم تنفيذه يجافي الواقع لأن الثابت من العقد من الباطن ينفذ على ثلاثة مراحل ومتعلق ببرمجيات وقد أفادت الموكلة بأنها أتمت المرحلة الأولى واستلمت مقابلها وقبل إكمال المرحلة الثانية تم فسخ العقد الأصلي لذا فإن مستحقات المرحلة الثانية تعتبر غير مستحقة أصلا لصالح المطعون ضدها، ويتمثل أساس النزاع في تطبيق الطاعنة لمعيار معين لاعتبار الدّين معدومًا ورفضه على دين آخر إذ أن لجنة ضريبة الدخل اعتبرت الديون المستحقة على الوزارات ديونًا معدومة دون اشتراط اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها لاقتضاء الديون كشرط مسبق وقبلت المبررات التي ساقتها المطعون ضدها لعدم ملاحقتها قضائيًا والمتمثلة في وجود عدم رضا من الوزارات عن الخدمات التي قدمتها ووجود عقود قيد التنفيذ بين الطرفين مقدرة أنه لا يستقيم معها قيام خصومة معها، إلا أن اللجنة لم تقبل تطبيق ذات المعيار على الديون المترتبة عما نفذته من المرحلة الثانية من العقد المبرم بين المقاول الأصلي وصاحبة العمل والبالغة جملتها (٨٥٣.٢١٠١٠٠١ ر.ع) أصدرت المطعون ضدها فواتير عنها وضمنتها سجلاتها المحاسبية وذلك بالرغم ما قدمته هذه الأخيرة من مكاتبات بين طرفي العقد الأصلي لإثبات عدم رضا صاحبة المشروع عن تنفيذ برمجيات المرحلة الثانية من المشروع وإنهاء العقد بشأنها مع المقاول الأصلي الأمر الذي أدى إلى تناقض قرار اللجنة عندما اعتبرت الديون المستحقة على الوحدات الحكومية ديونًا معدومة دون شرط اتخاذ الإجراءات القانونية وحجب تطبيق نفس المعيار على الحالة الثانية التي لا تختلف عنها في شيء سوى مقدار المبلغ المطلوب اعتباره دينًا معدومًا مما يعتبر إخلالاً صريحًا بمبدأ المساواة.
وأضاف وكيل المطعون ضدها أن صحيفة الطعن تدور حول عدم قيام هذه الأخيرة بمقاضاة الشركة……. للحصول على مديونيتها وهو ما يخالف العقد الأصلي الذي يبين أنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد جزئيًا بشأن أي مرحلة من مراحل المشروع التي لا تنال رضاه في حين أن المطعون ضدها ليست طرفًا فيه وبالتالي ليس متاحًا قانونًا المنازعة فيه رغم تنفيذها البرمجيات الواردة في هذا الجزء من العقد وإصدار فواتير بها وتضمينها في بياناتها الضريبية، وبالتالي لا يحق لها مقاضاة المقاول الأصلي عن مستحقات لم يستلمها نتيجة لفسخ العقد الأصلي، لذا فإنها تطالب برفض الطعن وإلزام رافعته بالمصاريف.
وحيث عقبت الطاعنة على هذا الرد بمذكرة صممت فيها على ما ورد بصحيفة الطعن فردت المطعون ضدها على هذا التعقيب بمذكرة تمسكت فيها بطلبها السابق.
المحكمة
– من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبول شكلاً.
– من حيث الموضوع:
حيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن السالف إيرادهما تفصيلاً سديد ً ، ذلك أنه وحسبما اقتضته المادة (١٣ / ١) من قانون ضريبة الدخل رقم (٤٧ / ٨١) يتضح أنه كمبدأ عام في خصم التكاليف من الدخل عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتعين أن تكون تلك التكاليف فعلية وقد تم تكبدها بالكامل وأن تقتصر على ما يلزم لإنتاج إجمالي دخل الشركة عن السنة الضريبية المعينة وبالتالي فلا يصح خصم مبلغ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي دخلها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
وحيث جاءت الفقرة الثانية من المادة (١٣) من ذات القانون كاستثناء للفقرة الأولى ناصه على أنه « دون المساس بعمومية الفقرة (١) عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أية سنة ضريبية يتعين خصم التكاليف التالية:…ج:
قيمة أي دين استحق للشركة في سبيل الحصول على إجمالي دخلها إذا رأى المدير أنه أصبح دينًا معدومًا في تلك السنة الضريبية..» فالديون المشكوك في تحصيلها تعد مبالغ تحتجز من الأرباح الإجمالية لتقابل خسارة محتملة إذ قد يتم تحصيل تلك الديون أو لا يتم تحصليها فلا يكفي أن يكون الدّين مشكوكًا في تحصيله متنازعًا عليه سواء من حيث الاستحقاق أو المقدار وإنما يكون قد فقد الأمل نهائيًّا في تحصيله. وحسب هذه المادة لا بد أن تساهم الديون المطالب باعتبارها معدومة في تحقيق الدخل الإجمالي وتوفر الشرط الخاص بتحقيق انعدام الديون وفقد الأمل نهائيًّا في تحصيلها.
فعن الشرط المتعلق بمدى مساهمة الديون المطالب اعتبارها معدومة في تحقيق الدخل الإجمالي عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة فلا مجال للشك في أن تلك الديون لو تم الحصول عليها والمستحقة لفائدة المطعون ضدها في ذمة الشركة ………. ستساهم فعلاً في تحقيق ذلك الدخل الإجمالي بعد خصم ما أنفقته من مبالغ لتنفيذ عقد المقاولة من الباطن إلا أنه لابد من توفر شروط انعدام الديون حتى يقع اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم منها أن يكون الدّين مستحقًا للشركة ومدرجًا ضمن الأصول بالميزانية العمومية وأن يكون الدّين قد استحق للشركة في سبيل تحقيق الدخل الإجمالي وأن تصبح الديون معدومة أي فقد الأمل نهائيًّا في تحصيلها فلا يمكن أن تكون مشكوكة في تحصيلها وبإنزال تلك الشروط على الواقعة يتبين أن ديون المطعون ضدها لم تحققها لعدم إدلائها بما يثبت مساهمة تلك الديون المطالب باعتبارها معدومة في تحقيق الدخل الإجمالي ولا الشرط الخاص بتحقق انعدام الديون الذي يتقرر في عدة حالات منها وفاة المدين من غير تركة وإفلاس المدين مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديون الدائنين وانقضاء الدّين بالتقادم بحكم نهائي أو صدور حكم نهائي وبات بعدم أحقية الشركة فيما تدعيه من مديونية في ذمة المقاول الأصلي.
وحيث يتضح من خلال أوراق الدعوى أنه بمجرد توصل المطعون ضدها بخطاب من المقاول الأصلي (……..) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م يفيد أن هذه الأخيرة لم تدفع لها قيمة الفواتير وقدرها (٥٨٣.٢٠١٠٠١ ر.ع) لأن الخدمات لا تتفق مع المواصفات أخرى لم تقدم وهي قيمة الديون المطالب بإعتبارها معدومة وبالتالي عدم إخضاعها للضريبة، هذا إضافة إلى تسلمها لنسخة من خطاب المقاول الأصلي المذكور المؤرخ في ١٨ / ٨ / ٢٠٠٤م والموجه لمؤسسة……… صاحبة المشروع لتعلمها بأن إنهاء هذه الأخيرة للعقد غير عادل وغير مقبول بالنظر لكل الجهود والظروف التي كانت تعمل في ظلها وبأنها لا تقبل ادعاءها أن المقاول الأصلي فشل وتأخر لأن شركة……… الاستشارية هي المتسببة في التأخير والمخاطر التي تعرض إليها المشروع وطلبت منها الاجتماع لمناقشة سبل المضي قدمًا، فإن المطعون ضدها اعتبرت نفسها غير قادرة على مقاضاة صاحبة العمل والمقاول الأصلي لعدم توفر أي سند قانوني لها وهو ما يجعلها تطالب باعتبار تلك الديون معدومة، والحال أنه بالرجوع إلى عقد المقاولة من الباطن المؤرخ في ٣١ / ٣ / ٢٠٠١م وببنده السابع المتعلق بتسوية المنازعات يتضح أنه ينص على أنه في حالة نشوء أي نزاع بين طرفي الاتفاقية وفي حالة الفشل في الوصول إلى تسوية ودية لذلك النزاع يحال الأمر إلى هيئة تسوية المنازعات التجارية بسلطنة عمان غير أن المطعون ضدها لم تثبت قيامها بأية إجراءات قانونية ضد المقاول الأصلي استنادًا إلى العقد من الباطن للمطالبة بمستحقاتها رغم رفض هذا الأخير سدادها كليًا بموجب الخطاب الذي وجهه إليها ومنازعتها بعدم مسؤوليتها في التأخير أو الفشل في تنفيذ المشروع خاصة أن الخطاب الذي وجهه المقاول الأصلي لصاحبة المشروع لا ينسب أية مسؤولية للمطعون ضدها بوصفها مقاولاً من الباطن وإنما ينسبها للغير وهو ما يعد منه منازعة لصاحبة المشروع التي أنهت العقد الأصلي.
وحيث وبناء على ما تقدم فإن الديون (المستحقات الموثقة بفواتير للفترة ما بين ١ / ٢ / ٢٠٠٣ و١٠ / ١١ / ٢٠٠٣م) والمدرجة قيمتها بالميزانية المحاسبية المقدمة للطاعنة والمراد اعتبارها معدومة لم تفقد في شأنها المطعون ضدها الأمل كليًا في الحصول عليها لتكون غير مؤكدة الانعدام وبالتالي لا يجوز خصمها من دخلها الإجمالي عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
وحيث أن ما تدعيه المطعون ضدها من أن الأمر (تحديد المسألة القانونية في إطار العقد من الباطن) قد تم حسمه من قبل المحكمة العليا بحكمها السابق بعدم الخوض فيها) صحيح وقد حاز حجية الأمر المقضي فيه غير أن الحكم السابق انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب دون الفصل بصفة باتة في مدى اعتبار الديون معدومة من عدمه وهو ما كان محل نظر أمام محكمة الإحالة التي اعتبرته معدومة منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الضريبة في هذا الشق للأسباب التي أوردتها بالحكم المطعون فيه.
أما فيما يتعلق بتقرير الخبير المجرى لدى محكمة أول درجة والذي لم تتعرض إليه محكمتا الاستئناف فإنه تم استبعاده منهما لتطرقه إلى مسائل قانونية تتمثل في مناقشة المادة (١٣) التي هي من صلاحية المحكمة.
وحيث وبمخالفة الحكم المطعون فيه لذلك النظر فيما يتعلق بسببي الطعن يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه.
وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها ولا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء جديد لتوافر كافة العناصر للفصل فيها من واقع وأدلة مستمدة من أوراق الطعن ومؤيداته فإن المحكمة تتصدى للموضوع طبقًا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بتأييد الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة ضريبة الدخل رقم ( ١ / ٢٠١٣م) بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٤م في خصوص ما آل إليه من رفض لاعتبار مبلغ ( ٨٥٣.٢٠١٠٠١ ر.ع) مائتين وواحد ألف وواحد ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسين بيسة كديون معدومة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف طبق المواد (١٨٣، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
فيه « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون والتصدي للاستئناف رقم (٧٨٩ / ٢٠١٤م) مسقط والقضاء بتأييد الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة ضريبة الدخل رقم (١ / ٢٠١٣م) بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٤م وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف».