التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

2016/687 687/2016 ٢٠١٦/٦٨٧ ٦٨٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢١)
الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

وكالة (عزل- آثار – علم – وكيل)

على الرغم أنّ الوكالة شرعت في الأصل لمصلحة الموكل الذي له حق إنهائها قبل تنفيذ موضوعها بعزل الوكيل بموجب إرادة منفردة، إلا أنّ العزل لا ينتج أثرًا إلا إذا وصل إلى علم الوكيل.

الوقائع

تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي انبى عليها في أن الطاعنة (شركة…… ش.م.م) أقامت الدعوى التجارية (٤٩٧ / ٢٠١٤م) في ٢٣ / ٧ / ٢٠١٤م أمام المحكمة الابتدائية بالسيب ضد المطعون ضدهم:

١ .  وزارة……………

٢ . وزارة……………

٣ . وزارة…………..

٤ . ………………..

في طلب الحكم بصحة ونفاذ الإجراء المتخذ أمام المدعى عليها الأولى بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م في مواجهة بقية المدعى عليهم وإلزامهم جميعًا بالمصاريف. عارضة ضمنها أنه في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٧م تقدم…….. بطلب حصول على ترخيص محجر كروم بولاية إبراء إلى وزارة……….. التي أحالته إلى وزارة……….. في ١٢ / ٩ / ٢٠٠٧م فأصدرت موافقتها المبدئية بموجب خطابها بنفس التاريخ ثم تمت الموافقة في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٨م. وبتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٠م وجه بنك…….. لوزارة ……….. خطاب ضمان بمبلغ خمسة آلاف ريال وعلى ضوئه أصدرت هذه الأخيرة الموافقة البيئية بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٠م تحت رقم (١٣١٠٩ / ش ش).  وبتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٠م أسند……. وكالة شرعية لممثل المدعية (…..) لتمثيله في إدارة وتشغيل واستغلال المؤسسة (مؤسسة……. للتجارة) وبعد استيفاء كافة الإجراءات تقدم…….. لوزارة………… بطلب الحصول على الترخيص التعديني في ١٢ / ٥ / ٢٠١٠م لكنها امتنعت عن ذلك دون مبرر مما حدا به إلى الالتجاء للقضاء الإداري تحت رقم (٥١٦ / ٢٠١٠م) الذي قضى في ١٢ / ٢ / ٢٠١١م بعدم صحة هذا القرار وتأييد استئنافيًا مما جعل الوزارة تصدر الترخيص التعديني لفائدته بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١١م.

ونفاذًا للوكالة الشرعية حصل اجتماع بين المدعية و…….. في ٢٥ / ٤ / ٢٠١١م حيث قرر هذا الأخير بيع (٩٩٪) من حصص المؤسسة للمدعية مع احتفاظها بنسبة (١٪) مقابل سداد ديونها المقدرة بمبلغ مائة وعشرة آلاف ريال للغير وتم توقيع محضر الاجتماع والعقد المعدل وعقد تأسيس الشركة التي أصبحت شركة محدودة المسؤولية في ذات التاريخ وتم اعتماد توقيع….. بعقد البيع بصفتها وكيلة…… بموجب الوكالة الشرعية التي اعتمدها ووثقه الكاتب بالعدل في ١ / ٥ / ٢٠١١م وتحقق من صلاحيتها وسريانها طبقًا لما هو متبع لديه وطبقًا للنظام الإلكتروني وخدمة نظام الرد الصوتي التفاعلي بالوزارة (IVR) وبناء على تلك العقود قدمت الوكيلة تلك الوثائق لوزارة………. التي أصدرت تعديلاً للكيان القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة محدودة المسؤولية (شركة………وشركاه للتجارة) في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م، وبناء على الكيان الجديد تقدمت الشركة لدى وزارة………. في ٧ / ٨ / ٢٠١١م بطلب تغيير الموافقة البيئية بالمسمى الجديد في ٥ / ١ / ٢٠١٣م و١٣ / ١١ / ٢٠١٣م كما حصلت الشركة الجديدة على شهادة تصدير المعادن لكمية ألفي طن من خام الكروم في ٢ / ١١ / ٢٠١١م وبتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٢م حصلت الشركة من وزارة………. على الترخيص التعديني بالاسم الجديد تم تجديده في ٤ / ٢ / ٢٠١٤م، إلا أنه في ٨ / ٧ / ٢٠١٤م فوجئ ممثلو الشركة باستدعاء للتحقيق لدى الادعاء العام بناء على شكوى من جهاز………. بقيامها بتصرفات مخالفة للقانون تمثلت في بيع حصص المؤسسة بموجب وكالة ملغاة في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م رغم أنه لا علم لها بواقعة الإلغاء إضافة إلى قيام…….. بعدة إجراءات بعد هذا التاريخ (طباعة الموافقات البيئية وتوقيعه على محاضر اجتماع الشركاء في ١٦ / ٥ / ٢٠١١م وموافقته على أعمال الشركة لمدة أربع سنوات من ٢٠١١م إلى ٢٠١٤م واستلامه لمبالغ مالية وفق حصته بالشركة) وقد تبين أنه عزل الوكيلة في   ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م وألغى وكالتها المؤرخة في ١١ / ٨ / ٢٠١٠م معتبرًا إياها كأن لم تكن ورغم ذلك فقد تولى الكاتب بالعدل القيام بعملية الإلغاء دون إستلام أصل سند الوكالة من الوكيل واخطاره بالعزل.

وحيث وردًا على الدعوى لاحظ وكيل المدعى عليه الرابع (…..) بأن الأخير يؤكد على صحة كافة ما جاء بصحيفة الدعوى إضافة إلى إقراره المؤرخ في ١ / ١ / ٢٠١٥م بصحة جميع الإجراءات التي قام بها في إطار الشركة وطالب بإثبات صحة الإجراءات التي قامت به….. في ١ / ٥ / ٢٠١١م أمام الكاتب بالعدل………

ببيع (٩٩٪) من حصص مؤسسة……… للتجارة إلى المدعية وأثبت صحة المراكز القانونية الناشئة عن تحويل السجل التجاري من مؤسسة فردية إلى شركة محدودة المسؤولية وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة……….) بتقديم ما يفيد بأن تاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٤م هو تاريخ إلغاء التوكيل إلكترونيًا من نظام (IVR).

وحيث لاحظت المدعى عليها (وزارة………..) بمذكرتها المؤرخة في ١ / ٣ / ٢٠١٥م أنه بحكم أن الترخيص التعديني باسم مؤسسة………. للتجارة فإن المدعية لا صفة لها في الدعوى وأنه بناء على المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين رقم (٧٧ / ٢٠١٠م) فإن عملية التنازل عن الترخيص التعديني لابد أن تتم استنادًا إلى موافقة الوزير بعد استيفاء الشروط. أما ما تم في الترخيص التعدين الخاص بمؤسسة….. وشركاه للتجارة غيرت بيانات السجل التجاري الخاص بمؤسسة……… للتجارة فقط دون اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالترخيص التعديني وبالتالي فإن تقديم أوراق الشركة للمديرية العامة للمعادن بإيهام الموظفين بأنها صاحبة الترخيص التعديني الأول يعد تحايلاً صريحًا على القانون وإزاء ذلك لا أثر للتنازل عن الحصص الذي قامت به الوكيلة في ١ / ٥ / ٢٠١١م قانونًا لعدم إتمام إجراءات التنازل عن الترخيص التعديني، لذا فإنها تطلب الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف.

وحيث وبجلسة ١٩ / ١٠ / ٢٠١٥م حضر المفوض عن وزارة…….. وطالب إخراجها من الدعوى لإقرار المدعى عليه………. بصحة الإجراءات.

وحيث وإثر صدور حكم بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١٥م من الدائرة الفردية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية قيدت لدى هذه الأخيرة تحت ذات الرقم (٤٩٧ / ٢٠١٤م) فأصدرت حكمها بتاريخ   ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م «… برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف»، تأسيسًا على أن الوكالة التي خولت للمسماة (……) بالتنازل عن (٩٩٪) من الحصص بموجب إقرار تنازل موثق لدى الكاتب بالعدل بالكامل والوافي مؤرخ في ١ / ٥ / ٢٠١١م قد تم إلغاؤها في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م الأمر الذي لا تنصرف معه أثار هذا التصرف للأصيل (………) لارتباطه بتعديل عقد شركة محدودة المسؤولية اشترط المشرع أن يكون كتابة شأنه شأن عقود الشركات.

وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المدعية (شركة……..) فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف بالسيب حيث قيد تحت رقم (٢٠٢ / ٢٠١٥م) استنادًا إلى سببين أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضت المحكمة برفض الدعوى إذ أن التصرف الذي قامت به الوكيلة صحيح طالما تم لدى الكاتب بالعدل استنادًا إلى وكالة صحيحة أكدت وزارة العدل صحتها وعدم إلغائها وخلو سجلاتها مما يفيد الإلغاء وهو ما يتعين معه القضاء بصحة التصرف وتأكيد المركز القانوني بتحويل المؤسسة من مؤسسة فردية إلى شركة محدودة المسؤولية لانتفاء علم الوكيل بما أتاه…….. هذا إضافة إلى إقرار هذا الأخير بأن ما قام به من إجراء في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م عدل عنه وأنه لم يخطر به الوكيل الشرعي وأن التصرفات التي سجلت والمراكز القانونية التي تأسست تتوافق وأوراقه وإرادة طرفي التداعي علاوة على أن وزارتي (……….) و(………..) خاطبتا……. بالكيان الجديد أي شركة…. وشركاه) ورتبتا حقوقًا وأصدرتا سندات وحررتا عقودًا لتكون تصرفات الوكيلة سليمة ويتمثل السبب الثاني في الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب عندما قضت المحكمة برفض الدعوى دون الرد على دفوع المستأنفة، لذا فإنها تطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بصحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الوكيلة القانونية حيال تحويل الشكل القانوني للمؤسسة إلى شركة محدودة المسؤولية وإلزام المستأنف ضدهم (الأول والثانية والثالثة) بالمصاريف.

وحيث وبجلسة ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م حكمت محكمة الاستئناف بالسيب «.. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف»، تأسيسًا على إقرار المستأنف ضده (…..) بإلغائه التوكيل في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م لدى الكاتب بالعدل الذي بموجبه تنازلت الوكيلة…… عن نسبة (٩٩٪) من حصص المؤسسة الفردية للمستأنفة بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م غير سليم وهو إلغاء تم بإرادة منفردة للموكل دونما حاجة لحضور الوكيل أو موافقته وأن الإبلاغ ليس شرطًا للإلغاء إلا إذا تم التنصيص عليه بالوكالة وبالتالي لا أثر لعقد التنازل وما أعقبه من إجراءات وتصرفات لا يمكن إجازتها ولا يغير في ذلك إجازة الموكل اللاحقة للتصرفات التي أجراها الوكيل.

وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المستأنفة (شركة…….) فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحفية أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٦م موقعة من المحامي (……) من مكتب….. للمحاماة المقبول أمام هذه المحكمة بوصفه وكيلاً عن الطاعنة وقدم سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسم والكفالة وتم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدهم فردت المطعون ضدها (الوزارات الثلاثة) عليها بمذكرات طلب فيها ممثلوها رفض الطعن في حين لم يستعمل المطعون ضده الرابع (……….) حقه في الرد.

وحيث أقيم الطعن على السببين التاليين:

اً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، عندما أيدت المحكمة الحكم المستأنف أول على سند غير صحيح من أن الوكيلة…… غيرت الشكل القانوني لمؤسسة……..من مؤسسة فردية إلى شركة محدودة المسؤولية في ١ / ٥ / ٢٠١١م بمقتضى وكالة ملغاه ناسبًا وبصورة غير صحيحة للطاعنة والوكيلة علمها بإلغاء الوكالة الحاصل في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م والحال أن هذا التصرف الأخير الصادر عن……. هو المخالف للقانون ليكون باطلاً لأن إلغاء الوكالة لم تراعي فيه الإجراءات القانونية المقررة لدى وزارة……..، أما الوكالة الشرعية والتصرفات التي أقيمت بموجبها في ١ / ٥ / ٢٠١١م صحيحة قانونًا لاطلاع الكاتب بالعدل عليها ومحاضر الاجتماعات والتوقيعات وتيقنه من نظام حفظ السجلات لديه من عدم إلغائها غير أن المحكمة تجاهلت ذلك إذ أن إلغاء الوكالة في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م هو العمل الغير مشروع لإتمامه بالمخالفة للإجراءات وما كان للكاتب بالعدل إتمامه في ظل عدم وجود أصل الوكالة علاوة على عدم تسجيله لعميلة الإلغاء بسجلاته وفق نظام (IVR) وباعتبار أن إلغاء الوكالة هو المخالف للإجراءات والنظام يكون معدومًا وهو ما يؤدي إلى مشروعية عقد التنازل المؤرخ في ١ / ٥ / ٢٠١١م ومن خلال ذلك يكون الكاتب بالعدل مخالفًا للمادة (٩) من قانون الكاتب بالعدل رقم (٤٠ / ٢٠٠٣م) عندما قام بإلغاء الوكالة الشرعية دون تحوزه بالأصل إضافة إلى مخالفة المادة (١٥) من ذات القانون فيما يتعلق بحفظ الوثائق الأصلية وصورها حسبما يقتضيه نظام حفظ الوثائق إلكترونيًا للتحقق من صحة وسلامة كافة الوكالات التي يصدرها أو يلغيها   غير أن الكاتب بالعدل لم يقم بتسجيل الإلغاء الحاصل في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م ولم يثبت قيامه بذلك مما حال دون علم الوكيل ليكون الإجراء الذي قام به باطلاً أمام إقرار…….. (الموكل) بعدوله عن ذلك الإلغاء وأجازته لجميع التصرفات الذي لحقته إضافة إلى تعامل الوزارتين مع الشركة محدودة المسؤولية.

ثانيًا: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، عندما أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف دون الرد على دفاع ودفوع الطاعنة متجاهلة المراكز القانونية التي اً.

تكونت أثر التنازل وحسن نيتها خاصة وأنه تمت مراسلات وأنفقت أموال وعلى ضوء ذلك فإن الطاعنة تطالب بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء طبق طلباتها واحتياطيًّا نقضه والإحالة وإلزام المطعون ضدهم الأول والثانية والثالثة بالمصاريف.

وحيث وردًا على صحيفة الطعن لاحظت المطعون ضدها الأولى (وزارة……..) بمذكرتها بأنها تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها طبقًا للمادتين ( ١١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية و(٥٥) من قانون الإثبات بموجب الحكم الابتدائي رقم (٤٩٧ / ٢٠١٤م) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م المقامة فيه الدعوى الطاعنة ممثلة من….. ضد كل من وزارة….. و…… وآخرين للمطالبة بصحة ونفاذ الإجراءات المتخذة أمام وزارة……. في ١ / ٥ / ٢٠١١م والقاضي برفض الدعوى وتأييد استئنافيًا تحت رقم (٢٠٢ / ٢٠١٥م) بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م ليكون حائزًا على حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه من الحقوق وبالتالي لا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، لذا فإنها تطلب رفض الطعن وإلزام رافعته بالمصاريف عن درجات التقاضي.

وحيث ردت المطعون ضدها الثانية (وزارة…….) على صحيفة الطعن بمذكرتها بأن الحكم المطعون فيه أجاب على كافة ما أثارته المستأنفة من دفوع ولم يشمل أي خطأ في تطبيق القانون أو فسادًا في الاستدلال، لذا فإنها تطلب رفض الطعن لعدم قيامه على أساس قانوني وإخراجها من الدعوى بلا مصاريف.

وحيث ردت المطعون ضدها الثالثة (وزارة………) على صحيفة الطعن بمذكرتها بأن التنازل الحاصل في ١ / ٥ / ٢٠١١م تم بناء على توكيل ملغى في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م مما يؤدي إلى عدم صحة البيع قانونًا لأن عزل الوكيل جاء بناء على إرادة ورغبة   الموكل…….. أما في خصوص الموافقة البنكية فقد حصلت عليها (مؤسسة……

للتجارة) وقد تم تغييرها باسم (شركة…….. للتجارة وشركاه ش.م.م) وانتهت في ١٤ / ٨ / ٢٠١٣م دون أن يقع تجديدها إلى حد الآن وقد تم ذلك التغيير دون مخاطبة وزارة…………..و………. (حاليًا) وهو إجراء مخالف للمادة ( ٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين التي تنص على أنه» لا يجوز التنازل عن ترخيص التعدين إلا بموافقة الوزير وبعد استيفاء الشروط التالية:

سداد الرسوم المقررة. ب- تنفيذ مالا يقل عن نسبة (٤٠٪) من البرنامج التعديني بالقدرة المالية والفنية اللازمتين لإدارة وتشغيل المشروع»، غير أنه لا يوجد ما يفيد توفر تلك الشروط، لذا فإنها تطالب برفض الطعن.

المحكمة

– من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبول شكلاً.

– من حيث الموضوع:

حيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن المتداخلين فيما بينهما والسالف إيرادهما تفصيلاً سديداً  ، ذلك أن « الوكالة على وجه عام هي عقد يقيم به الموكل شخصًا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين» حسب أحكام المادتين (٢٧٦) من قانون التجارة و(٦٧٢) من قانون المعاملات المدنية وهي بالتالي عقد غير لازم لأنها في الأصل لمصلحة الموكل فيجوز أن تنتهي قبل إتمام العمل موضوع الوكالة بعزل الوكيل وهذا العزل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل إلى الوكيل صراحة أو ضمنًا إلا أن العزل لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل لذا فإن ما يقوم به الوكيل في حق موكله يمضي طالما لم يعلم بعملية عزله فالمبدأ أن استمرار الوكيل في مباشرة التصرف بموجب الوكالة المسندة إليه بعد تاريخ حجة عزله عن الوكالة برضا الموكل يقوم منهما تلاقي إرادة الطرفين على إلغاء مفعول حجة العزل والإبقاء على حجة الوكالة.

وحيث ولما كان ذلك فبالرجوع إلى ملف القضية يتضح أن المطعون ضده الرابع (………) كان يمتلك (مؤسسة…….. للتجارة) التي تحصلت على ترخيص محجر كروم بولاية إبراء بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٠م وفي ١١ / ٨ / ٢٠١٠م أسند وكالة عامة للمسماة…… المطلق في إدارة جميع الأنشطة التجارية بتلك المؤسسة (   إداريًا وماليًا وفنيًا) ولتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع أي شريك طبيعي أو معنوي مخولاً لها التوقيع نيابة عنه بما حوا التوكيل لفظًا ومعنى واتخاذ كافة الإجراءات لذلك. وتمكن من ناحية أخرى من الحصول على ترخيص تعديني بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١١م بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١١م القاضي بعدم صحة قرار وزارة……… الرافض لطلبه.

ونفاذًا للوكالة المسندة إليها وبناء على اتفاقهما أبرمت الوكيلة عقد تنازل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م باعت بوصفها الوكيل الشرعي للمؤسسة نسبة (٩٩٪) من حصص هذه الأخيرة للطاعنة (شركة……) ليحتفظ……. بنسبة (١٪) من الحصص حسب شهادة السجل التجاري للكيان الجديد (شركة…….. للتجارة ش.م.م) الذي حصل على موافقة بيئية باسمه في ٧ / ٨ / ٢٠١١م تم تجديده في ٥ / ١ / ٢٠١٣م و١٣ / ١١ / ٢٠١٣م وحصل أيضًا على شهادة تصدير المعادن في ٢٧ / ١١ / ٢٠١١م وترخيص تعديني من وزارة…….. في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٢ الواقع تجديده في ٤ / ٢ / ٢٠١٤م وهي بيانات لم يقع إنكارها وجحدها من أي طرف من الأطراف إلا أنه وبتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م تم استدعاء وكيلة الشركة (…..) للتحقيق لدى الادعاء العام بناء على شكوى من جهاز الرقابة الإدارية والمالية لقيامها بتصرفات مخالفة للقانون تمثلت في بيع حصص المؤسسة بموجب وكالة ملغاة منذ ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م من قبل الموكل…….. والموثقة لدى الكاتب بالعدل بمسقط.

وحيث طرح الطعن بسببيه اشكالاً قانونيًا تمثل في مدى قانونية التنازل عن حصص المؤسسة وتحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية الموثق لدى الكاتب بالعدل بالكامل والوافي بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م في ظل قيام الموكل….. بإلغاء الوكالة العامة المؤرخة في ١١ / ٨ / ٢٠١٠م بموجب إقرار موثق لدى الكاتب بالعدل بمسقط في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م.

وحيث ولئن كانت الوكالة شرعت في الأصل لمصلحة الموكل الذي له حق انهائها قبل تنفيذ موضوعها بعزل الوكيل بموجب إرادة منفردة فإن العزل لا ينتج أثرًا إلا إذا وصل إلى علم الوكيل، وهو ما أكده الإقرار بإلغاء التوكيل المؤرخ في ٣٠ / ٤ / ٢٠١١م حيث تضمن في آخر سطر له»… وتعهد (الموكل) بإبلاغ وكيله بهذا العزل..» إلا أن ملف القضية خال تمامًا مما يفيد إعلامه للوكيلة…… بهذا العزل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تبين من إجراءات ومستندات الدعوى أن المطعون ضده   الرابع (……..) علاوة على مصادقته على جميع وقائع الدعوى فإنه أقر بموجب مذكراته بأنه ألغى الوكالة العامة التي أسندها للوكيلة……. لدى الكاتب بالعدل بمسقط استنادًا إلى صورة ضوئية من هذه الوكالة (١١ / ٨ / ٢٠١٠م) التي كان أصلها لدى الشركة الطاعنة ووكيلتها ودون أن يخطرها بهذا الإلغاء رغم موافقته على بيع حصص المؤسسة وتحويل هذه الأخيرة إلى شركة محدودة المسؤولية ليحتفظ لنفسه بنسبة (١٪) فقط من الحصص كما أنه يقر بمشاركته في الاجتماعات بين الشريكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير وإدارة الشركة والحصول على الموافقات والتراخيص وغير ذلك مما يستلزم نشاطها خاصة أنه لا زال شريكًا بها وذلك على مدى الفترة ما بين ٢٠١١م و٢٠١٤م وهو ما أقر به كتابيًا لدى الكاتب بالعدل بمسقط بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٥م موافقًا ضمنه على جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي قامت بها الوكيلة ومن بينها عملية بيع حصص مؤسسة وتحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م.

وحيث وطالما أن الموكل لم يف بتعهده المضمن بحجة العزل بعدم إخطار الوكيل والطاعنة (التي كانت حسن النية) بذلك العزل وأمام إجازته جميع تصرفات الوكيلة….. اللاحقة للإلغاء ومن بينها عقد التنازل عن حصص المؤسسة المؤرخ في ١ / ٥ / ٢٠١١م فإن ذلك يعد تلاقي إرادة الطرفين على إلغاء مفعول حجة العزل والإبقاء على مفعول الوكالة العامة المؤرخة في ١١ / ٨ / ٢٠١٠م التي أبرم بموجبها عقد التنازل عن الحصص وتحويل المؤسسة إلى شركة محدودة المسؤولية.

وحيث وبمخالفة محكمة الاستئناف لهذا النظر ومسايرتها محكمة أول درجة يكون حكمها فاسد الاستدلال وقاصرًا في التسبيب بما يتعين معه نقضه.

وحيث وبناء على ما تقدم فإن الموضوع صالح للفصل فيه لتوفر كافة عناصره الموضوعية دون حاجة لمزيد من إجراءات الإثبات فإنه يتجه طبقًا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التصدي للاستئناف رقم (٢٠٢ / ٢٠١٥م) السيب وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بصحة حجة التنازل المؤرخة في ١ / ٥ / ٢٠١١م وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن جميع مراحل التقاضي ورد الكفالة للطاعنة طبقًا للمواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

فيه « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون والتصدي للاستئناف رقم (٢٠٢ / ٢٠١٥م) السيب وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بصحة حجة التنازل المؤرخة في ١ / ٥ / ٢٠١١م وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن جميع مراحل التقاضي ورد الكفالة للطاعنة «.