التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٢٧ / ٢٠١٦م

2016/727 727/2016 ٢٠١٦/٧٢٧ ٧٢٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٤)
الطعن رقم ٧٢٧ / ٢٠١٦م

استئناف (طلب – حكم – اغفال – أثره – لا يزال الطلب المغفل مطروحا على محكمة اول درجة)

– إن الطلب الذي تغفله محكمة أول درجة لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وطالما أن طلب شهادة الخبرة لم يطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لذلك الطلب وإذ خالف الحكم الاستئنافي هذا النظر فإنه خالف صحيح القانون وهو جدير بالإلغاء في هذا الشق والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب عملا بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– اغفال الطلبات لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الطلب المغفل ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف مراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين.

الوقائع

تتلخص وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل المطعون ضده بدأ خصومته مع الطاعنة بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٦م والتي قرر فيها أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها في ٥ / ٥ / ٢٠١٥م بمهنة مهندس في حقول النفط براتب شهري (١١١٥ر.ع) وكان آخر يوم عمل له بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٦م بسبب إنهاء خدماته بدون مبرر طالبا الحكم بعد تعديل طلباته بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (١٥٤٠٠ر.ع) عن أجر ١٤ شهرا عن باقي مدة العقد بواقع (١١٠٠ر.ع) شاملة بدل مدة الإخطار.

ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط   وقيدت برقم ٢٣٥ / ٢٠١٦م عمالي فردي حيث مثل العامل المدعي بوكيله وطلب الحكم له بعد تعديل طلباته بما ذكر أعلاه وحضرت المدعى عليها بوكيلها طالبة رفض الدعوى وقدمت صورة من عقد العمل وقرار انهاء الخدمة وصورة من نموذج مراجعة وتقييم أداء المدعي.

وحيث إنه في تاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ قدرة (١١٠٠ر.ع) بدل شهر الإنذار وألزمتها بالمصاريف ومائتي ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ولعدم قبول المدعي بالحكم الابتدائي فقد استأنفه بالاستئناف رقم ٥٨٦ / ٢٠١٦ عمالي مسقط والذي طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أصليا بإلزام المستأنف ضدها بإعادته إلى عمله وصرف أجوره الشهرية من تاريخ إيقافه عن العمل حتى عودته إليه واحتياطيا إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي له مبلغ (١٥٤٠٠ر.ع) عن قيمة رواتبه المتبقية من العقد بواقع (١١٠٠ر.ع) شهريا شاملة بدل مدة الإخطار مع أتعاب المحاماة مبلغ (٥٠ر.ع) وشهادة خبرة.

وحيث إنه بجلسة ٥ / ١٠ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغا قدره (١٥٤٠٠ر.ع) قيمة الباقي له من العقد وشهادة خبرة و (٣٠٠ر.ع) عن أتعاب المحاماة.

ولعدم قبول الشركة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٩ / ١١ / ٢٠١٦ م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد أداء الرسم والكفالة وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقررة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط لنظرها بهيئة مغايرة.

وقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة صحيح القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة في حكمها قضت بالتعويض للمطعون ضده بمبلغ (١٥٤٠٠ر.ع) قيمة باقي مدة العقد مخالفة بذلك نص المادة (١٠٦) من قانون العمل وما استقر عليه فقه القضاء من أنه لا قانون يلزم المحكمة بالتعويض عن الفصل التعسفي بما يساوي مدة العقد الباقية وبذلك تكون قد حكمت بما لم يطلبه المطعون ضده في   دعواه التي لم تتضمن طلب التعويض له عن الفصل التعسفي بما يوازي باقي أجور العقد، كما خالفت المحكمة نص المادة ١٨٢ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقضت في طلب مغفل لم تتعرض له المحكمة الابتدائية وهو شهادة الخبرة وقد أثارت الطاعنة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد عليه سواء بالقبول أو الرفض وفوتت بذلك على الطاعنة درجة من درجات التقاضي.

وتنعى المحكمة على الحكم المطعون فيه بإنعدام التسبيب حين عدلت الحكم المستأنف كليا وجعلت مبلغ التعويض ١٥٤٠٠ر.ع عن باقي رواتب العقد دون أن تقدم أي سند لقضائها تبرر من خلاله ما انتهت إليه من نتيجة مخالفة بذلك نص المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

كما تعنى على الحكم الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المحكمة خالفت نص المادة (١٠٦) من قانون العمل التي لم تميز طريقة التعويض في حالة وجود عقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة بل تركت الباب مفتوحا أمام المحكمة في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر الذي يلحق العامل ولم تنص صراحة على تعويضه عن باقي فترة العقد محدد المدة وقضت للمطعون ضده بأجور ١٤ شهرا عن باقي مدة العقد دون أن تتعرض لراتب شهر الإنذار الذي قضت به المحكمة الابتدائية وكان طلب المطعون ضده أجور ١٤ شهرا مع راتب بدل الإخطار، كما لم تلتفت المحكمة إلى المستندات المقدمة والمتعلقة بتقارير تقييم الأداء للمطعون ضده وعدم كفاءته بالإضافة إلى ظروف الطاعنة بعد نزول أسعار النفط والغاز ولم تبحثها ولم تناقشها وقد أخلت بذلك وفي وزن البينات مما يستوجب نقض حكمها.

وحيث نظر الطعن بغرفة المداولة حيث قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الطعن واستكمال إجراءاته كونه جديرا بالنظر وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن إلا أنه لم يرد عليها بشيء.

المحكمة

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن كان مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته المادة (١٨٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حين قضت محكمة الاستئناف في   طلب مغفل لم تتعرض له المحكمة الابتدائية وهو شهادة الخبرة رغم إبداء هذا الطلب من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ذلك أنه لما كان المقرر بنص المادة (١٨٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن الطلب الذي تغفله المحكمة الابتدائية يبقى على أصله معلقا أمامها وسبيل الفصل فيه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه ولا يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف لإغفاله الفصل في ذلك الطلب.

ولما كان ذلك وإذ قضت محكمة الاستئناف بقبول الطعن(الاستئناف) وحكمت بشهادة الخبرة للمطعون ضده رغم أن الطاعنة كانت أثارت هذا الدفع أمامها إلا أنها لم ترد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وفوتت على الطاعنة درجة من درجات التقاضي وخالفت صحيح القانون مما يستوجب نقض حكمها في هذا الشق.

وحيث لما كان الموضوع جاهزًا الفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل في الشق المتعلق بطلب شهادة الخبرة.

وحيث إنه عن ذلك الطلب ولما كان المقرر أن الطلب الذي تغفله محكمة أول درجة لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وطالما أن طلب شهادة الخبرة لم يطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لذلك الطلب وإذ خالف الحكم الاستئنافي هذا النظر فإنه خالف صحيح القانون وهو جدير بالإلغاء في هذا الشق والقضاء مجددا برفض هذا الطلب عملا بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث إنه وعن باقي أسباب النعي فهي غير سديدة ذلك أن محكمة الحكم المطعون فيه قد تعرضت لكافة دفاعات الطاعنة بخصوص ما أيدته من أسباب ومبررات لقرارها إنهاء خدمات المطعون ضده سواء فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية أو بضعف الأداء الوظيفي للمطعون ضده وناقشتها ومحصتها وردت عليها بأسباب سائغة تتوافق مع صحيح الواقع والقانون، كما أسست حكمها بالتعويض للمطعون ضده بمبلغ (١٥٤٠٠ر.ع) خمسة عشر ألفا وأربعمائة ريال عماني قيمة الباقي له من العقد على أساس أنه كان قد أبدى هذا الطلب في صحيفة دعواه المعدلة الختامية والمقدمة بجلسة ٥ / ٤ / ٢٠١٦م خلافا لما جاء بالمناعي أعلاه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة عملا بالمادتين (١٨٣، ٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده شهادة خبرة والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام المطعون ضده المصاريف ورد الكفالة للطاعنة «.