التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

خ/٢/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من يناير ٢٠١٧ م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين (١٢٩، ١٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النصان الآتيان:

المادة (١٢٩)

يشمل نشاط الحفظ والأمانة القيام بالأعمال الآتية:

أ – الاحتفاظ بالأوراق المالية والأموال الخاصة بالعملاء في حسابات منفصلة، والالتزام بقواعد الاستثمار الواردة في نشرة الإصدار بالنسبة للصناديق الاستثمارية المرخص بها من الهيئة، على أن يلتزم الحافظ الأمين بإبلاغ إدارة الصندوق والهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما في حالة مخالفة تلك القواعد.

ب – ضمان حفظ وسلامة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها بما في ذلك تسلم الأرباح والتصويت.

ج – تقديم الحماية المباشرة للعملاء على نحو مستقل عن علاقة العميل بالوسيط.

د – ضمان دقة التعاملات التي ينفذها الوسيط.

هـ – تسلم وحفظ ودفع أموال العملاء لتسوية التعاملات التي نفذت للأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في السوق.

و – أداء مهام مدير الصندوق، شريطة أن يكون مرخصا له بذلك من الهيئة، ويحظر الجمع بين مزاولة نشاط الحفظ والأمانة، ومزاولة نشاط مدير الاستثمار للصندوق ذاته.

ز – أي أعمال أخرى مرتبطة بأعمال الحفظ والأمانة يطلبها العميل، أو الحافظ الأمين العالمي.

المادة (١٣٦)

تقوم الشركة المرخصة بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بالأعمال الآتية:

أ- حساب صافي قيمة الأصول وصافى القيمة المحققة، وسعر الإصدار، وسعر الاسترداد للوحدات.

ب – الإجراءات المتعلقة بإصدار، واسترداد الوحدات.

ج – حساب، ودفع الأرباح للمستثمرين في الصندوق.

د – حفظ وتحديث سجلات الصندوق وحساب مصاريف وإيرادات الصندوق المستحقة، والأرباح السهمية وإعداد البيانات المالية الفترية.

هـ – مراقبة عملية حل، أو تصفية الصندوق.

و – إدارة حوكمة الصندوق.

ز – القيام بعمليات المكتب الخلفي للصندوق والمتضمنة تسوية عمليات التداول اليومية، إضافة إلى عمليات التسوية البنكية.

ويجوز أن يتولى مدير الصندوق مهمة الحافظ الأمين للصندوق ذاته، شريطة أن يكون مرخصا له بذلك من الهيئة.

المادة (٢)

يضاف بند جديد برقم (١٢) إلى المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، على النحو الآتي:

١٢ – مدير الاستثمار: مائتا ألف ريال عماني.

المادة (٣)

تضاف مادة جديدة برقم (١٣٦) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها نصها الآتي:

المادة (١٣٦) مكررا

تقوم الشركة المرخص لها بممارسة نشاط مدير الاستثمار بتكوين صناديق الاستثمار، وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة لكل صندوق على حدة، ويحظر الجمع بين إدارة صناديق الاستثمار، ومدير الاستثمار للصندوق ذاته.

المادة (٤)

يضاف بند جديد برقم (١٢) إلى المسلسل (٩) من المادة (٣٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، على النحو الآتي:

١٢- مدير استثمار: خمسة آلاف ريال عماني.

خ/٢/٢٠١٧