التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٥٨ / ٢٠١٧ بإلغاء ترخيص شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م بمزاولة أعمال التأمين

خ/٥٨/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٩٥ بالترخيص لشركة مسقط للتأمين على الحياة بمزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد شركة مسقط للتأمين على الحياة في سجل شركات التأمين رقم خ / ٥٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٥٨/٢٠١٧