استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٨٣ بشأن الحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة إصدار أي وثيقة تأمين قبل عرضها على وزارة التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تسويق المنتجات التأمينية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٧م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.
لائحة تسويق المنتجات التأمينية
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة لسوق المال.
الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين طبقا لأحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي المشار إليهما.
المنتج التأميني: مجموعة من المنافع الملموسة وغير الملموسة والخدمات المرتبطة بها التي تحتويها وثيقة التأمين.
المادة (٢)
لا يجوز لأي شركة تسويق أي منتج تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة.
المادة (٣)
يشترط للحصول على الموافقة على تسويق المنتج التأميني تقديم طلب مكتوب للهيئة على النموذج المعد لذلك، وسداد الرسم المقرر لدراسة الطلب، واستيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:
١ – تحديد مواصفات المنتج التأميني.
٢ – تقديم وثيقة المنتج التأميني وجميع المستندات المطلوبة محررة باللغة العربية أو مرفقا بها ترجمة عربية طبق الأصل، وعند الاختلاف في تفسيرها يعتد بالنسخة العربية.
٣ – تقديم سياسة التسعير على أن تكون متوافقة مع سياسة الاكتتاب والتسعير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.
٤ – تقديم وثيقة مواد التسويق.
٥ – شهادة الخبير الاكتواري.
٦ – شهادة لجنة الرقابة الشرعية بالنسبة للتأمين التكافلي.
٧ – أن يتوافق المنتج التأميني مع متطلبات ميثاق السلوك المهني للشركات العاملة في قطاع التأمين، والتأمين العام / التكافلي العام، وتأمين حياة / تأمين تكافلي عائلي.
٨ – أن يكون تصميم المنتج التأميني وتصنيفه مبنيا على مبادئ التأمين السليمة.
٩ – أن تكون الأخطار المؤمن عليها بموجب وثيقة المنتج التأميني واضحة وذات شفافية ولا تنطوي على أي غموض.
١٠ – أن تكون قواعد وشروط وثيقة المنتج التأميني عادلة بين المؤمن والمؤمن له.
المادة (٤)
تتولى الهيئة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات والضوابط المقررة، ويجوز لها استيفاء أي مستندات أو متطلبات أو ضوابط لا تتوافر في الطلب، ويعتبر الطلب ملغيا إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال كافة المستندات أو المتطلبات والضوابط المطلوبة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
المادة (٥)
تصدر الهيئة موافقتها على تسويق المنتج التأميني خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب لجميع متطلبات وضوابط تسويق المنتج التأميني، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب قرارا بالرفض.
المادة (٦)
يجوز للهيئة إلغاء موافقتها على تسويق المنتج التأميني، شريطة أن يكون قرارها مسببا، وأن تخطر الشركة قبل صدور قرار الإلغاء بوقت كاف، كما يجوز لها إجراء أي تعديل على وثيقة المنتج التأميني.
المادة (٧)
تحدد رسوم دراسة طلب تسويق المنتج التأميني والموافقة عليه وفقا للجدول الآتي:
م | الخدمة | الرسم بالريال العماني |
١ | دراسة طلب تسويق المنتج التأميني | ١٠٠ |
٢ | الموافقة على تسويق المنتج التأميني | ٥٠٠ |
خ/٦٩/٢٠١٧