التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٩٠٣ / ٢٠١٦م

2016/903 903/2016 ٢٠١٦/٩٠٣ ٩٠٣/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / أبريل / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٢)
الطعن رقم ٩٠٣ / ٢٠١٦ م

– شيك « الحق المدني فيه. نطاق إلزام الشريك في شركة محدودة المسؤولية».

– مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة المسؤولية تقتصر على ما قدمه من حصص في الشركة وليس على أمواله الخاصَّة عملا بما نصت عليه المادة (١٣٦) من قانون الشركات التجارية من أن الشريك في الشركة محدودة المسؤولية تتحدَّد مسؤوليته عن ديون الشركة في القيمة الاسمية لحصته في رأس مال الشركة ومقتضى ذلك أنه لا يوجد للدائنين من ضمان سوى رأس مال الشركة حيث لا يستطيعون ملاحقة الشركاء في أموالهم الخاصَّة إلا في حالة مخالفتهم للمادة (١٣٧) من ذات القانون أو ملاحقة المديرين إذا ارتكبوا أعمالاً مخالفة للمادة (١٥٥) من ذات القانون.

الوقائع

تتحصَّلُ الوقائع على ما يبينْ ُ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن الادعاء العام أحال المتهم (الطاعن) إلى المحكمة الابتدائية بالسيب (الدائرة الجزائية)؛ لأنه بتاريخ سابق على (٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م) بدائرة اختصاص مركز شرطة السيب:

أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل للمجني عليها (المطعون ضدها الثانية) بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٤،٤ ر.ع) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً مسحوب على البنك الوطني العُماني وعند تقديمه للصرف في موعد استحقاقه ارتجع لعدم وجود مقابل في حساب المتهم يغطي قيمته لدى المسحوب عليه، وفق الثابت الأوراق.

وطالب الادعاء العام بمعاقبته بالمادة (٢٩٠) من قانون الجزاء.  وبجلسة (٢٧ / ١ / ٢٠١٦م) حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم (الطاعن) بجُنحة سحب شيك بدون رصيد وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها (٥٠ ر.ع) خمسون ريالاً مع إلزامه سداد قيمة الشيك للمجني عليها (المطعون ضدها الثانية) مبلغاً قدره (٣٤٤،٤ ر.ع) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً ويوقف تنفيذ العقوبة الحبسية إذا سدَّد قيمة الشيك للمجني عليها خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم.

لم يحُز هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه (الطاعن) فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجُنح المستأنفة) التي قضت بتاريخ (١ / ٦ / ٢٠١٦م) حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصاريف.

لم يرتض الطاعن (المحكوم عليه) بهذا القضاء فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ (٢١ / ٦ / ٢٠١٦م) بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك وتم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن فآثرا عدم الرد.

وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي انتهى فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر أوراق الطعن وبعد سماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره عندما ألزمه سداد قيمة الشيكات رغم أن الشيكات مسحوبة من حساب شركة………… العالمية وهي شركة محدودة المسؤولية وأن المادة (٢٩٠) من قانون الجزاء وإن كانت تلزم الساحب دفع قيمة الشيك والساحب في الأصل هو الذي يوقع على الشيك ويعتبر الشيك صادراً عنه إلا أن التوقيع على الشيكات قد يصدر من المفوَّض بالتوقيع كالوكيل أو النائب عن الساحب كالولي أو الوصي أو المفوَّض بالتوقيع كالشريك فتنصرف وفق القواعد العامة في الوكالة آثار الشيك إلى الموكِّل الساحب   دون الوكيل والأصل في الشركات محدودة المسؤولية عدم مسؤولية الشركاء فيها عن ديونها فلا يلتزمون بسدادها إلا إذا قاموا بكفالتها في السَّداد واتفقوا مع الدائن على ذلك ففي هذه الحالة يكون التزامهم بديون الشركة المضمونة بكفالتها ناشئاً عن عقد الكفالة وليس كونهم شركاء محدودي المسؤولية والمتهم مفوَّض بالتوقيع نيابة عن شركة محدودة المسؤولية ومسؤوليته تقتصر على القيمة الاسمية لحصته في رأس مال الشركة وأن اختصامه بصفته الشخصية باعتباره الموقع على الشيك في تلك الظروف يجعل الدعوى المدنية غير مقبولة، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن المادة (١٣٦) من قانون الشركات التجارية تنصُّ على أن الشريك في الشركة محدودة المسؤولية تتحدَّد مسؤوليته عن ديون الشركة في القيمة الاسمية لحصته في رأس مال الشركة ومقتضى ذلك أنه لا يوجد للدائنين من ضمان سوى رأس مال الشركة حيث لا يستطيعون ملاحقة الشركاء في أموالهم الخاصَّة إلا في حالة مخالفتهم للمادة (١٣٧) من ذات القانون أو ملاحقة المديرين إذا ارتكبوا أعمالاً مخالفة للمادة (١٥٥) من ذات القانون ولما كانت قيمة الشيك هي عبارة عن دين مستحق سابق على إصداره وكان الثابت من مفردات الدعوى أن الطاعن قد وقع على الشيك موضوع الدعوى باسم شركة……. العالمية وهي شركة محدودة المسؤولية باعتباره شريكاً ومفوَّضاً بالتوقيع وبالتالي فإن أثر ذلك الشيك ينصرف إلى الشركة لا إلى الطاعن إعمالاً للمادة (١٥٣) من ذات القانون.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد سبَّب لقضائه بإلزام المتهم شخصياً بقيمة الشيك بقوله: «… وحيث إن المتهم لم يدفع بذلك أمام محكمة أول درجة رغم حضوره مع محاميه وحيث إنه شريك في الشركة بنسبة (٥٠ ٪) ومفوَّض منفرد بالتوقيع عن الشركة…» وهو تسبيب غير سائغ لأن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة المسؤولية تقتصر على ما قدمه من حصص في الشركة وليس على أمواله الخاصَّة ولأن المتهم دفع بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها فكان يتوجب عليها أن تحقق هذا الأمر وصولاً إلى غاية الأمر فيه باعتبارها محكمة موضوع الأمر الذي يتعينَّ معه نقض الحكم جزئياً فيما يخصُّ الدَّعوى المدنية مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يخصُّ الدَّعوى المدنية وإعادة الدَّعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.