التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٧٥ / ٢٠١٧م

2017/175 175/2017 ٢٠١٧/١٧٥ ١٧٥/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٩ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٣)
الطعن رقم ١٧٥ / ٢٠١٧ م

– إلقاء القبض « جوازه داخل المسكن». قانون « تطبيق المادة (٤٥) إجراءات جزائية».

– مفاد المادة (٤٥) من قانون الإجراءات الجزائية أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواءً كان في حالة تلبُّس أو في غير حالة تلبُّس دون حاجة إلى استصدار إذن من الادعاء العام بتفتيش المنزل إذ الغرض من الدخول هو إلقاء القبض.

الوقائع

تتحصَّلُ الوقائع على ما يبينْ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في

أن الادعاء العام أحال المتهم (المطعون ضده) إلى المحكمة الابتدائية بالسويق (الدائرة الجزائية)؛ لأنه بتاريخ (٣ / ٤ / ٢٠١٦م) بدائرة اختصاص إدارة مكافحة المخدرات بشمال الباطنة:

حال كونه مكرِّراً تكراراً غير مماثل تعاطى مادة مخدرة من نوع الحشيش، وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الادعاء العام بمعاقبته بالمادة (٤٧) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع تطبيق المادة (١١٦ / ٥) من قانون الجزاء.

وبجلسة (٣٠ / ٥ / ٢٠١٦م) حكمت المحكمة غيابياً بإدانة المتهم (المطعون ضده) بجُنحة تعاطي مواد مخدرة وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها (٠٠٠،٣ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال.

عارض المحكوم عليه (المطعون ضده) هذا الحكم أمام المحكمة المصدرة له وبتاريخ   (١ / ٨ / ٢٠١٦م) حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً.

لم يحُز هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه (المطعون ضده) فاستأنفه محكمة الاستئناف بصُحار (دائرة الجُنح المستأنفة) التي قضت بتاريخ (١٦ / ١١ / ٢٠١٦م) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

لم يرتض الطاعن (الادعاء العام) بهذا القضاء فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ (٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م) بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من رئيس ادعاء عام وقد تم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فآثر عدم الرد.

وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدَّعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

المحكمة بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر أوراق الطعن وبعد سماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق عندما قضى ببراءة المتهم (المطعون ضده) من جُنحة تعاطي مواد مخدرة على سند من القول بأن إجراءات القبض عليه من لدن مأموري الضبط القضائي كانت باطلة لأن أمر إلقاء القبض الصَّادر من الادعاء العام لا يُجيز لهم دخول مسكن المطعون ضده لإلقاء القبض عليه لأنه لم يكن في حالة تلبُّس ولم يكن هارباً أو فاراً مطلوباً للعدالة وأنه كان يجب عليهم استصدار إذن بتفتيش مسكنه من الادعاء العام حتى يكون القبض مشروعاً وعدم الاكتفاء بمذكرة إلقاء القبض وأن الحكم قد خالف الثابت بالأوراق حينما دلَّل في أسبابه على عدم وجود إذن بتفتيش مسكن المطعون ضده مع أن الأوراق ومجريات التحقيق الابتدائي تبينِّ أن دخول مأموري الضبط القضائي لمسكنه كان بموجب أمر بإلقاء القبض وإذن بتفتيش المسكن مؤرَّخ بتاريخ (١ / ٤ / ٢٠١٦م) صادر من سلطة الاتهام، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.  وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن دخول مأموري الضبط منزل المتهم للقبض عليه بناءً على أمر القبض الصَّادر ضده فهو سديد ذلك أن المادة (٤٥) من قانون الإجراءات الجزائية تنصُّ على أنه: « لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله أن يدخل أي مسكن آخر لذات الغرض إذا وُجدت قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه وله اقتحام المسكن بالقوة إذا لزم الأمر « ومؤدَّى ذلك أن لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول مسكن المتهم المطلوب القبض عليه سواءً كان في حالة تلبُّس أو في غير حالة تلبُّس دون حاجة إلى استصدار إذن من الادعاء العام بتفتيش المنزل إذ الغرض من الدخول هو إلقاء القبض.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدَّعوى أن دخول مسكن المطعون ضده من قبل مأموري الضبط القضائي كان على سند من القانون قوامه صدور إذن بإلقاء القبض عليه من قبل الادعاء العام بما يتماشى مع أحكام المادة (٤٥) من ذات القانون فمن ثم فإن الإجراء المباشر من قبل مأموري الضبط القضائي يعد إجراءً قانونياً مشروعاً تتحقق به مشروعية إلقاء القبض على المطعون ضده بالكيفية والصورة المتوافقة مع مستوجبات تطبيق القاعدة الشرعية للنصوص الإجرائية ونتيجة لما ذكر فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه من عدم جواز دخول مسكن المطعون ضده لإلقاء القبض عليه إلا بمذكرة تفتيش للمنزل يعد مخالفاً للقانون بما يتعينَّ معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدَّعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدَّعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.