التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦٠٩ / ٢٠١٦م

2016/609 609/2016 ٢٠١٦/٦٠٩ ٦٠٩/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٥)
الطعن رقم ٦٠٩ / ٢٠١٦م

– جريمة « رفض إعادة مبلغ استقدام يد عاملة. شمولها لحالات هرب العمالة المنزلية». قانون تطبيق المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية».

– المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية تنصُّ على وجوب التزام المنشأة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بإعادة المبلغ الذي تحصَّلت عليه مقابل استقدام العامل إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (١٨٠) يوماً امتناعه عن العمل دون سبب قانوني وهروب العاملتين المستخدمتين هو نوع من أنواع الامتناع عن العمل.

الوقائع

تتحصَّلُ الوقائع على ما يبينْ ُ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في

أن الادعاء العام أحال المتهم (المطعون ضده) إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية)؛ لأنه بتاريخ سابق على (٨ / ٦ / ٢٠١٤م) بدائرة اختصاص دائرة التفتيش بوزارة القوى العاملة:

١ . بصفته مفوَّضاً بالتوقيع ومدير مكتب جلب عمالة وافدة (مشاريع………..التجارية) رفض إعادة مبالغ استقدام عاملتي منزل هربتا خلال مدة الضمان للمجني عليه……………….

٢ . خالف الأنظمة الإدارية وذلك بعدم اعتماد العقد المبرم بين المنشأة وصاحب العمل لدى المديرية أو الدائرة المختصَّة وإيداع نسخة منه. وطالب الادعاء العام بمعاقبته بالمادة (١١٤ مكرر) بدلالة المادة (٢٠) من قانون   العمل والمادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية وقباحة مخالفة المادة (٣١٢ / ١) من قانون الجزاء بدلالة المادة (٢٧) من اللائحة التنظيمية المشار إليها.

وبجلسة (١٥ / ٦ / ٢٠١٥م) حكمت المحكمة ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما نسب إليه وعدم اختصاصها بنظر الدَّعوى المدنية.

لم يحُز هذا الحكم قبولاً لدى الادعاء العام (الطاعن) فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجُنح المستأنفة) التي قضت بتاريخ (٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥م) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن (الادعاء العام) بهذا القضاء فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ (٩ / ٢ / ٢٠١٦م) بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من رئيس ادعاء عام وقد تم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فردَّ عليها بواسطة وكيله القانوني بمذكرة التمس فيها رفض الطعن.

وقدَّم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدَّعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر أوراق الطعن وبعد سماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى ببراءة المتهم (المطعون ضده) من جُنحة عدم التزامه بإعادة مبلغ الضمان للمجني عليه تأسيساً على أن الفعل غير مجرَّم قانوناً ولا يمكن تجريم فعل لم ينص عليه القانون أو التقرير بعقوبة لم ينص عليها القانون وأن المادة (١١٤ مكرر) بدلالة المادة (٢٠) من قانون العمل لا تنطبق على الواقعة محل الطعن ذلك أن المادة (٢ / ٣) من ذات القانون استثنت المستخدمين في المنازل أو خارجها وبناءً على ذلك تكون مخالفة شروط ترخيص استقدام تلك الفئات أو أي مخالفة أخرى   متعلقة بهم لا يمكن تجريمها وفق قواعد قانون العمل وأن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية لم تنص على تجريم مخالفة أحكامها إلا أن قانون العمل في المادة (٢ / ٣) منه وإن هو استثنى المستخدمين في المنازل أو خارجها إلا أن هذا الاستثناء يقتصر عليهم ولا ينصرف إلى أصحاب المنشآت والمؤسَّسات الخاصَّة لأن المادة (٢٠) من ذات القانون قد أخضعت المنشآت والمؤسَّسات الخاصَّة على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تمارس نشاطها داخل السَّلطنة سواءً كانت عامة أو خاصَّة لقانون العمل وأن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية ألزمت أصحاب المنشآت المرخص لها باستقدام قوى عاملة وافدة بوجوب إعادة المبالغ التي تحصَّلوا عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل خلال مدة معيَّنة وحدَّدت اللائحة الحالات التي تلتزم فيها تلك المنشآت بإعادة تلك المبالغ وكان الحكم المطعون فيه قد قرَّر براءة المتهم (المطعون ضده) من الاتهام المسند إليه رغم أنه هو المفوَّض بالتوقيع عن المنشأة المرخص لها ورغم ثبوت امتناعه عن إعادة مبالغ استقدام عاملتين للمجني عليه لهروبهما من منزله بعد مضي شهرين من استقدامهما أي خلال فترة الضمان المحدَّدة فلذلك كانت الواقعة مجرَّمة بركنيها المادي والمعنوي، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سديد ذلك أن المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية تنصُّ على وجوب التزام المنشأة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بإعادة المبلغ الذي تحصَّلت عليه مقابل استقدام العامل إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (١٨٠) يوماً امتناعه عن العمل دون سبب قانوني وهروب العاملتين المستخدمتين هو نوع من أنواع الامتناع عن العمل ولذلك تنشأ مسؤولية المتهم (المطعون ضده) بصفته صاحب المنشأة المرخص لها استناداً للمادة (٢٠) المشار إليها والمادتين (١١٤ مكرر) و (٢٠) من قانون العمل.

وحيث إن المادة (٢٠) من قانون العمل تنصُّ على استثناء المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسَّائق والمربية والطبَّاخ ومَن في حكمهم من الخضوع إلى أحكام قانون العمل وأوكلت لوزير القوى العاملة إصدار قرار بقواعد وشروط العمل الخاص بهذه الفئات والمادة (٤) من ذات القانون أخضعت المنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها داخل السَّلطنة لقانون العمل وبما أن منشأة المتهم (المطعون ضده) مرخص لها بمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية فهي منشأة تخضع في ممارستها   لهذا النشاط إلى قانون العمل وإلى قرار وزير القوى العاملة رقم (١ / ٢٠١١) الخاص بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة هذا النشاط وإن نموذج عقد الاستخدام رقم (٢) المرفق بالقانون في بنده الثالث ينصُّ على أنه: «… يلتزم الطرف الأول بإعادة العامل إلى بلده على نفقته الخاصَّة كما يلتزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (١٨٠) يوماً من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحدَّدة له في ترخيص الاستقدام أو إذا امتنع عن العمل دون سبب قانوني أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكِّنه من أداء العمل المتفق عليه أو إذا كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي…» وجاءت المادة (٢٠) من ذات اللائحة مطابقة تماماً للمادة الأخيرة في نصها على الالتزام ذاته وعليه فإن مؤدَّى ذلك هو أن صاحب المنشأة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إذا امتنع بغير مبرر قانوني على رد مبالغ استقدام العاملتين إلى صاحب العمل المتعاقد معه بعدما رفضتا العمل بهروبهما الثابت من منزله دون سبب مشروع خلال فترة الضمان يشكل في حقه مخالفة لشروط الترخيص الممنوح له الواردة في اللائحة التنظيمية وبالتالي فهو مخالف لقرار الوزير رقم (١ / ٢٠١١) الخاص بإصدار تلك اللائحة فيدخل بذلك في دائرة التجريم ويُعاقب عليه بالمادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية والمادة (١١٤ مكرر) من قانون العمل.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مسايرة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه من اتهام دون استخلاص سائغ لوقائع الدَّعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجُنحة محل الاتهام استناداً إلى أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يتعينَّ معه القضاء بنقضه موضوعاً وإعادة الدَّعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدَّعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.