التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٧٥٤ / ٢٠١٦م

2016/754 754/2016 ٢٠١٦/٧٥٤ ٧٥٤/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧١)
الطعن رقم ٧٥٤ / ٢٠١٦م

– جريمة حيازة الأسلحة» استثناء السلاح الأثري. خبرة فنية».

– لئن كانت المادة (٣) من قانون الأسلحة والذخائر قد حصرت حيازة الأسلحة النارية المبينة بالقوائم أرقام (١٢و٣) دون الحصول على ترخيص في ذلك فإن المادة (٤) من القانون المذكور قد استثنت من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة الأسلحة التراثية أو التي تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، التحقق من كون السلاح سلاحا أثريا من عدمه هو أمر يستوجب رأيًا فنيًّا من أهل الخبرة، لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليه بنفسها. مخالفة ذلك لقصور في التسبيب.

الوقائع

تتحصل وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه، ومن سائر أوراق الطعن في أن الادعاء العام أحال الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بعبري (الدائرة الجزائية) لأنه بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٥م بدائرة اختصاص إدارة مكافحة المخدرات بالظاهرة:

١: حاز بقصد التعاطي مخدر الحشيش المدرج بالجدول رقم (١) من المجموعة الأولى من ملحق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق الثابت تفصيلاً باعترافه والمعزز بالتقرير الفني.

٢: تعاطى مخدر الحشيش المدرج بالجدول رقم (١) من المجموعة الأولى من ملحق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق الثابت تفصيلاً بالتقرير الفني المرفق بالملف.

٣: حاز سلاحًا ناريًّا تقليديًّا من الأسلحة المدرجة بالقائمة رقم (٢) من قانون الأسلحة والذخائر مع ذخيرته، وذلك بأن ضبطت بحوزته بندقية تقليدية (…….) وطلقتي بندقية، وفق الثابت تفصيلاً بالأوراق وصريح اعترافه.  وطالب الادعاء العام بمعاقبته بجنحة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي المؤثمة بنص المادة (٤٧) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وملحقاته، وجنحة تعاطي المواد المخدرة المؤثمة بنص المادة (٦٤) من القانون ذاته، وجنحة حيازة سلاح ناري تقليدي وذخيرته دون الحصول على ترخيص المؤثمة بنص المادة (٢٢ الفقرة الأخيرة) من قانون الأسلحة والذخائر.

وبجلسة ١٤ / ٣ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة الابتدائية بعبري (الدائرة الجزائية) حضوريًّا: بإدانة المتهم بجنحة تعاطي المواد المخدرة، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ خمسمائة ريال عماني  وجنحة حيازة المواد المخدرة وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وإدانته بجنحة حيازة سلاح وذخيرته وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة شهرين والغرامة مبلغ خمسمائة ريال، على أن تجمع العقوبات بحقه.

لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأستأنفه أمام محكمة الاستئناف بعبري (دائرة الجنح المستأنفة) وبجلسة ١٨ / ٦ / ٢٠١٦م حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه بالمصاريف.

لم يرتض الطاعن هذا القضاء، فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٦م بأمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن وقعها محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، وقدم سند وكالته التي تتيح له ذلك وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فآثر عدم الرد عليها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر الأوراق وبعد سماع التقرير الذي أعده وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة طبقًا للقانون.

وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين أدانه بجنحتي تعاطي المواد المخدر وحيازة سلاح وذخيرته، وقضى في حقه بعقوبة حبس نافذة في حين أن سبب تعاطي المخدرات يعود إلى إدمانه على استهلاكها وإنه من الثابت من التقرير الطبي المرفق أن الجريمة ارتكبت تحت الإكراه المعنوي وطلب   تطبيق أحكام المادة (٩٩) من قانون الجزاء على الواقعة وأضاف الطاعن أنه مريض بأمراض خطيرة يستوجب علاجه منها في المستشفيات المتخصصة وأن محكمة الحكم المطعون فيه لم تراع ذلك في تقديرها للعقاب الذي أنزلته به أما بخصوص جنحة حيازة سلاح وذخيرته فقد نعى على الحكم المطعون فيه أن السلاح المضبوط هو من الأسلحة التراثية المشمولة بأحكام المادة (٤) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٠ / ٩٠) والذي لم يجرم حيازة الأسلحة التراثية كما أن الحكم المطعون فيه لم يتطرق لمناقشة موضوع حيازة البندقية والذخيرة وأن المحكمة لم تحقق ولم تبحث في هذه الواقعة إذ كان من واجبها أن تناقش وتعرض السلاح مع الطلقتين على الفحص الفني وبذلك تكون قد أجحفت في حق الطاعن، وخالفت القانون وأستوجب نقض حكمها.

حيث إن ما ينعاه الطاعن بشأن مخالفة المحكمة المطعون في حكمها المؤيدة لحكم أول درجة لأحكام المادة (٩٩) من قانون الجزاء مردود عليه إذ إن الطاعن قد ثبت تعاطيه للمادة المخدرة بإرادته الحرة وطواعية منه دون أن يمارس عليه أي إكراه خارجي سواء كان ماديًّا أو معنويًّا ومن ثم لا بعد أكراها على معنى مانعا للمؤاخذة الجزائية وللعقاب وفق أحكام المادة (٩٩) من قانون الجزاء، كما أن نعي الطاعن بشأن عدم مراعاة المحكمة المطعون في حكمها لظروفه الصحية والاجتماعية في تقدير

العقاب وذلك بجمعها للعقوبات بدلاً من تنفيذ العقوبة الأشد فمردود عليه أيضًا بما هو مقرر من أن الأسباب المخففة للعقاب الواردة بها المادة (١١١) من قانون الجزاء متروكة لتقدير محكمة الموضوع فهي حرة في تطبيقها أو عدم تطبيقها حسبما تمليه عليها قناعتها ولا يعاب عليها عدم اعتمادها.

وحيث اتضح من هذا المطعن أنه كان يرمي في حقيقة الأمر إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها المطلق لا شأن للمحكمة العليا به ومن ثم يضحى النعي بما سلف بلا أساس واتجه والحالة تلك رفض الطعن موضوعًا في هذا الخصوص.

أما ما ينعاه الطاعن بشأن مخالفة المحكمة المطعون في حكمها لأحكام المادة (٤) من قانون الأسلحة والذخائر وإدانتها له حال أن السلاح المضبوط هو سلاح تراثي فهو نعي سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة (٣) من قانون الأسلحة والذخائر قد حصرت حيازة الأسلحة النارية المبينة بالقوائم أرقام (١٢و٣) دون الحصول على ترخيص في ذلك فإن المادة الرابعة من القانون المذكور قد استثنت من أحكام الترخيص المشار   إليه في المادة الثالثة سالفة الذكر الأسلحة التراثية أو التي تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

وحيث إن التحقق من كون السلاح المضبوط بحوزة الطاعن هو سلاح يحضر حيازته دون ترخيص أو أنه سلاح أثري يدخل في قائمة السلاح المستثنى من الترخيص وفق أحكام المادة (٤) من قانون الأسلحة والذخائر هو أمر يستوجب رأيًا فنيًّا من أهل الخبرة، باعتباره مسألة فنية بحتة لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها وكان على المحكمة المطعون في حكمها أن تتخذ ما تراه من وسائل للتحقق من ذلك بلوغًا إلى غاية الأمر فيها ولا يكون ذلك إلا بعرض السلاح على الاختبار أما وهي لم تفعل والتفتت عن مطالبة الطاعن بذلك بأسباب طعنه فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير في مسألة لا قدرة لها على الحسم فيها سلبًا أو إيجابًا ويكون ما توصلت إليه في قضائها من أن السلاح الذي تم ضبطه لدى الطاعن مشمول بقائمة الأسلحة التي لا يجوز حيازتها بدون ترخيص المحددة بالمادة (٨) من قانون الأسلحة والذخائر والمؤثمة بنص المادة (٢٧) منه دون الاعتماد على رأي فني ينفي أو يؤكد الصبغة الأثرية لذلك السلاح فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب في هذا الخصوص مما تعين نقضه بموجب ذلك فيما قضى به من أجل جنحة حيازة سلاح وذخيرة وحَسْب. وإلزام الطاعن بالمصاريف عملا بأحكام المادة (٢٢٥) من قانون الإجراءات الجزائية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وموضوعًا بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًّا فيما قضى به من أجل جنحة حيازة سلاح وذخيرته وإعادة أوراق الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.